- وزارة الصحة تطلق البروتوكول الوطني الموحد لعلاج مرضى السرطان في القطاع العام، والذي يضم 26 دليلاً إرشادياً علاجياً
- وزارة الأشغال العامة والإسكان، تبدأ مساء الأربعاء، تنفيذ أعمال الصيانة الشاملة على طريق المطار في المنطقة الممتدة من جامعة الزيتونة باتجاه جسر مأدبا
- الامتحان الشامل العملي للدورة الصيفية لعام 2026 سيبدأ الاثنين الموافق 13 تموز الحالي، ويستمر حتى يوم الخميس 16 تموز، حسب جامعة البلقاء التطبيقية
- الأجهزة الأمنية، تعثر اليوم الاربعاء، على جثة شخص متوفيا داخل احدى المزارع في محافظة المفرق، وفق مصدر أمني
- الجيش الأميركي ينفذ ضربات استهدفت أكثر من 80 هدفا في إيران، وفق ما أعلنته القيادة المركزية الأميركية
- الحرس الثوري الإيراني يقول الأربعاء إنه استهدف 85 منشأة ’عسكرية أميركية’" في البحرين والكويت
- الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، يأمر بقطع جميع العلاقات التجارية مع إسبانيا
- يكون الطقس الأربعاء، صيفيا معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة
الحكومة لم تنزع أيا من اختصاصات محكمة أمن الدولة
- وزير التشريع: مكان المحاكمة ليس مهما طالما أن القضاة مدنيين
- نصراوين: محكمة امن الدولة..قضاء غير مستقل
بالتدقيق في قرار مجلس الوزراء بتعديل قانون محكمة أمن الدولة الذي جاء إثر التعديلات الدستورية، يتبين أنه لم ينزع أي اختصاص من اختصاصات المحكمة الموجودة في القانون الاصلي البالغ عددها (11).
العديد من الفعاليات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني كانت تنتظر أن تلغى اختصاصات محكمة أمن الدولة جميعها باستثناء خمسة جرائم، انسجاما مع المادة (101) من الدستور بعد التعديل والتي تنص على "لا يجوز محاكمة أي شخص مدني في قضية جزائية لا يكون جميع قضاتها مدنيين، ويستثنى من ذلك جرائم الخيانة العظمى والتجسس واﻹرهاب وجرائم المخدرات وتزييف العملة".
التعديل الذي قامت به الحكومة يبقي على اختصاصات محكمة أمن الدولة السابقة، مع تغيير طفيف يقضي بتشكيل هيئات مدنية داخل المحكمة للنظر في جميع القضايا باستثناء الجرائم الخمسة السالفة الذكر.
قد يقول البعض أن تعديل القانون خطوة إيجابية من خلال نظر قضاة مدنيين، بدلا من عسكريين، في معظم القضايا المنوطة بمحكمة أمن الدولة؛ ولكن جميع قضاة أمن الدولة، وهي محكمة خاصة، يعينون من قبل رئيس الوزراء ولا علاقة للقضاء النظامي بهم.
وتنص المادة الثانية من قانون محكمة أمن الدولة على: "في احوال خاصة تقتضيها المصلحة العامة يحق لرئيس الوزراء ان يشكل محكمة خاصة واحدة او اكثر تدعى محكمة أمن الدولة تؤلف كل منها من ثلاثة من القضاة المدنيين و / او القضاة العسكريين يعينهم رئيس الوزراء بناء على تنسيب وزير العدل بالنسبة للمدنيين ورئيس هيئة الاركان المشتركة بالنسبة للعسكريين وينشر القرار في الجريدة الرسمية".
وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء والتشريع كامل السعيد قال "لعمان نت" أن المكان ليس مهما طالما أن القضاة مدنيين ولديهم الضمانات التي يتطلبها قانون استقلال القضاء.
فيما لفت أستاذ القانون الدستوري د. ليث نصراوين "لعمان نت" إلى أن تعديل القانون بهذا الشكل لن يغير شيئا في واقع الحال، وخصوصا أن قضاة محكمة أمن الدولة يعينهم رئيس الوزراء بغض النظر كانوا عسكريين أم مدنيين "وبالتالي نحن أمام قضاء غير مستقل".
واعتبر د. نصراوين "لعمان نت" أن الأصل هو إلغاء محكمة امن الدولة كونها محكمة خاصة، لا الابقاء على الاختصاصات المنوطة بها سابقا كما هي.
وتتعرض محكمة امن الدولة منذ فترة طويلة لتشكيك بدستوريتها كمحكمة خاصة، إضافة لمخالفتها القوانين والمواثيق الدولية والتي صادقت عليها الاردن.
ولطالما نظرت محكمة أمن الدولة بقضايا تتعلق بالمبطوعات والنشر وحرية التعبير، ناهيك عن قضايا البورصة التي واجهت فيها المحكمة شبهات عديدة وانتقادات حادة.
ومن المتوقع إدارج قانون محكمة امن الدولة المعدل على الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة بعد عيد الفطر.
وتختص محكمة امن الدولة بموجب قانونها بالنظر في (11) "جريمة" هي: الجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي والخارجي، جرائم تزوير البنكنوت والمسكوكات، الجرائم الواقعة خلافا لاحكام قانون حماية اسرار ووثائق الدولة، الجرائم الواقعة خلافا لاحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، الجرائم الواقعة خلافا لاحكام المادة (12) من قانون المفرقعات، الجرائم الواقعة خلافا لاحكام الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (11) من قانون الاسلحة النارية والذخائر، الجرائم الواقعة على السلامة العامة المنصوص عليها في المواد من (157) الى (168) من قانون العقوبات، مخالفة احكام المادة (195) من قانون العقوبات، الجرائم المنصوص عليها في المواد (160) و (162) وفي الفقرات (ب) و (ج) و (د) و (هـ) من المادة (177) وفي الفقرتين (ب) و (ج) من المادة (179) من قانون الطيران المدني، كتم الجنايات والجنح المنصوص عليها في المادة (206) من قانون، اي جريمة اخرى ذات علاقة بالامن الاقتصادي يقرر رئيس الوزراء احالتها اليها.












































