- الدفاعات الجوية الأردنية تتعامل فجر الأربعاء مع خمسة صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة، وتم اعتراضها وإسقاطها وفقًا لقواعد الاشتباك المعتمدة.
- وزارة المياه والري، تضبط اعتداءات كبيرة على ناقل مياه الديسي، بلغت (22) اعتداء، إضافة إلى اعتداءات على خطوط المياه الرئيسة في منطقة الحسينية بمحافظة معان على الطريق الصحراوي
وزارة العمل تتعامل من خلال مديرية علاقات العمل مع 28 نزاعا عماليا منذ بداية العام الحالي- إيران ترفض مقترحا عُمانيا للإدارة الإقليمية المشتركة لمضيق هرمز
- القوات المسلحة السعودية، وبالتنسيق مع القيادة المركزية الوسطى الأميركية، تنفذ ضربات نوعية محدّدة استهدفت مواقع تابعة لميليشيات موالية لإيران في العراق، قالت إنها مرتبطة بالهجمات التي استهدفت منشآت بترولية في المملكة.
- يكون الطقس الأربعاء، صيفيا عاديا في أغلب المناطق، وحارا إلى حارّ جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
استهجان حقوقي لرفض نواب مقترح حق تعويض ضحايا التعذيب
بفشل ٣٦ نائبا من إضافة "منح حق التعويض لمن يتعرض للتعذيب المادي أو المعنوي عند التوقيف أو الحبس" وبموافقة قرابة ٤٦ نائبا على شطبها، يكون المجلس قد اسقط حقا كان ينظر له نشطاء حقوق الإنسان بالجوهري للحماية الجسدية لمن يتعرضون للتوقيف.
المحامي، محمد الصبيحي، يستغرب عدم تصويت عموم النواب على هذا المقترح الذي يعتبر أساسي في صون وحماية جسد الانسان وتعويضه عن أي توقيف يتعرض له ظلما.
"بعد براءة الموقوف، لا بد من إجازة تعويضه، فالنظام القضائي الاردني لا يجيز التعويض ومن هنا لا نستطيع المطالبة بتعويضه"، يقول الصبيحي الذي يرى أن حياته "تكون قد تدمرت فكيف لا يكون له تعويض".
وكان وزير العدل، ابراهيم العموش، اشار في مداخلة له أمس في جلسة النواب، بأن الدستور يشمل قواعد عامة أما التفاصيل فتكون في القوانين، "فهناك قوانين اخرى تحدد المسائل ومنها حق التعويض لضحايا التعذيب”.
وكانت منظمات حقوقية طالبت سابقا بإضافة هذا المقترح على قانوني العقوبات واصول المحاكمات الجزائية، "لكن لا تريد الجهات التشريعية اضافته، رغم حفظه حق المواطن، وما يجعل القضاة يدققون اكثر في التوقيف الاداري”، يقول الصبيحي.
من جانبه، يقول رئيس مركز عدالة لحقوق الإنسان، عادل ربابعة، أن التيار المعارض لهذا المقترح، ينسجم مع التيار المجتمعي الذي يبرر التعذيب على ما أورده تقرير نافيك حول قبول التعذيب في الأردن عام ٢٠٠٦.
وحق التعويض لا يمكن ان تكون من القضايا الخلافية لكونها تتعلق باحترام حقوق الانسان وحمايته، على ما يراه ربابعة، فالعديد من دول العالم حظرت التعذيب ونصت عليه بقوانينها ودساتيرها. حيث أن واحدة من التزامات الاردن في انفاذ الاتفاقية الدولية لمناهضة العذيب "هي كفالة حق ضحايا التعذيب وهذا يكمن بالدستور".
ودعا ربابعة النواب الدفاع عن هذا المقترح وابقائه، "لما له من انعكاس على كرامة الانسان وحقه في حماية سلامته والجسد بشكل اساسي”.
وتنص الفقرة الثانية من المادة الثالثة على أن “كل من يقبض عليه أو يوقف أو يحبس أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ كرامته ولا يجوز تعذيبه أو إيذاؤه بدنيا أو معنوياً، كما لا يجوز حجزه في غير الاماكن التي يجيزها القانون، وكل ما يصدر عن أي شخص تحت وطأة اي تعذيب أو إيذاء أو تهديد لا يعتد به”.
وكان النواب الذين صوتوا لصالح إبقاء النص المتعلق بحق التعويض قد أخذوا المقترحات، من ضمنها هذا المقترح، والتي قدمتها منظمات حقوقية ومجموعة القانون لأجل حقوق الإنسان "ميزان" ومركز عدالة لحقوق الإنسان والمركز الوطني لحقوق الإنسان.
إستمع الآن















































