- الدفاعات الجوية الأردنية تتعامل فجر الأربعاء مع خمسة صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة، وتم اعتراضها وإسقاطها وفقًا لقواعد الاشتباك المعتمدة.
- وزارة المياه والري، تضبط اعتداءات كبيرة على ناقل مياه الديسي، بلغت (22) اعتداء، إضافة إلى اعتداءات على خطوط المياه الرئيسة في منطقة الحسينية بمحافظة معان على الطريق الصحراوي
وزارة العمل تتعامل من خلال مديرية علاقات العمل مع 28 نزاعا عماليا منذ بداية العام الحالي- إيران ترفض مقترحا عُمانيا للإدارة الإقليمية المشتركة لمضيق هرمز
- القوات المسلحة السعودية، وبالتنسيق مع القيادة المركزية الوسطى الأميركية، تنفذ ضربات نوعية محدّدة استهدفت مواقع تابعة لميليشيات موالية لإيران في العراق، قالت إنها مرتبطة بالهجمات التي استهدفت منشآت بترولية في المملكة.
- يكون الطقس الأربعاء، صيفيا عاديا في أغلب المناطق، وحارا إلى حارّ جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
قانون الاحوال الشخصية ونصوص تعيق ممارسة الحقوق المدنية
يواجه الأردنيون المنتمون للجماعاتِ الدينية ِ المختلفة ، بعضا من المعيقات في ممارسة حقوقِهم المدنية رغم توقيع الاردن على اتفاقيات ٍ دولية ٍ تحفظ ُ لهم تلك الحقوق.
الا ان قانونَ الاحوال الشخصية يتضمن عددا من النصوص والاحكام تعيق ممارسة حقوقِهم المدنية، كتغيرِ الديانة ِ والقضايا المتعلقةِ بالميراث ِ والحضانة.
معتنقو الديانات الاخرى يحرمون من حقوقِهم المدنية باعتباره مخالفا للنصوص القانونية ِ الواردةِ في قانونِ الاحوال ِالشخصية .
المادة 142 في القانون تشير الى ان ردة َ احدِ الزوجين، تؤدي الى فسخ ِ عقدِ زواجِهما، اي يكون زواجُهما بحسب حكم ِالقاضي باطلا، ويفسخ عقدُهما سواءً كان قبل الدخول ِ او بعده".
المحامي والناشط الحقوقي الدكتور عاكف المعايطة يشير إلى أن "أي شخص يستطيع رفع دعوى على المرتد سواء كان المرتد رجلا أو امرأة إذا ثبت ذلك".
ويوضح المعايطة أن مفهوم الردة بحسب المحاكم الشرعية هو من ينكر الديانة الإسلامية، ويترتب عليه بعد إثبات ردته فسخ عقد زواجه، والحرمان من الميراث، وفقدان حقه في حضانة أبنائه، والحجز على أملاكه.
مدير الدائرة القانونية لدائرة الأحوال المدنية والجوازات أحمد الملكاوي يوضح "أن أي مسلم يصدر قرار من المحكمة الشرعية بردته يعتبر محجورا عليه وتسقط كافة حقوقه بالكامل لأنه يصبح مرتدا".
ويضيف الملكاوي بأن "المحكمة الشرعية تعتبر المرتد عن دينه فاقدا للأهلية، فالمسلم الذي يغير ديانته وفقا لنصوص القانون الأحول الشخصية يبطل كل عقد في حياته كالزواج والإيجار ".
مواطن مسلم اعتنق الديانة المسيحية رفض ذكر اسمه يستذكر حادثة حصلت مع صديقه المرتد عن دينه، ويقول إنه لا يوجد قانون خاص بالردة، وإنما كان حكم القاضي عليه هو إبطال عقد زواجه وإيجاره، وأصبحت خانة الديانة بلا دين".
فيما يوضح رأي الشريعة الإسلامية في موضوع الردة أستاذ الشريعة الإسلامية في الجامعة الأردنية الدكتور محمود السرطاوي، بأن الحقوق المدنية مصانة لأي إنسان، مؤكدا أن الإسلام لا يتعدى على تلك الحقوق، ومن يحدد ردة أي شخص هو الحكم القضائي وليس الأفراد".
وبلغ عدد الشكاوي التي تتعلق بالحريات والحقوق الدينية التي استقبلها المركز الوطني لحقوق الإنسان منذ عام 2004 حتى هذه اللحظة، 11 شكوى، جميعها متعلقة بمسالة تغيير الدين ثم العودة الى الديانة الاصلية.
أما المسيحي الذي يعتنق الديانة الإسلامية ويعود إلى دينه فيعتبر مرتدا وبلا دين، وفقا لقانون الأحوال الشخصية، ويفقد جزءا من حقوقه المدنية كالإرث وحضانة أبنائه
فالمسيحي إذا أسلم يسجل له بوثائقه الرسمية أنه مسلم بموجب ما يعرف بـ"حجة" إسلامه، واذا عاد إلى ديانته الأصليه فتبقى خانة الديانة في هويته مسلما، كما يوضح مدير الدائرة القانونية لدائرة الأحوال المدنية والجوازات احمد الملكاوي
- حرمان من الإرث
ولا تقتصر المعيقات المتعلقة بممارسة الحقوق المدنية للمنتمي الجماعات الدينية المختلفة كالمسيحي والبهائي واللاديني عند تغيير الدين وحسب، فعدم الاعتراف بديانتهم ومعتقدهم يحرمهم أيضا بحسب النصوص القانونية من الميراث
فقانون الأحوال الشخصية يحرم التوارث بين الأزواج نتيجة اختلاف دينهم، فالزوجة المسيحية لا ترث زوجها المسلم بحسب المادة 281 من القانون " فلا يرث غير المسلم المسلم".
من وجهة نظر حقوق الإنسان يقول المحامي الدكتورعاكف المعايطة "يستطيع الزوج إيجاد طرق بديلة كي لا يحرم زوجته من حقها بالميراث كأن يكتب لها وصية بجزء من التركة".
وهذا ما أكده استاذ الشريعة الإسلامية في الجامعة الأردنية الدكتور محمود السرطاوي، مستندا إلى نص وارد في الشريعة وهو كتابة وصية للوالدين والمقربين، والمراد به غير الورثة من غير المسلمين".
- الحضانة
تخضع الأم المسيحية إلى نص قانوني وارد في قانون الأحوال الشخصية يحرمها من حضانة أبنائها في حال اعتنق زوجها الديانة الإسلامية، حتى لا يتأثر الطفل بسلوكيات مختلفة.
فالمادة 172 من هذا القانون تحرم حق الحضانة إذا تجاوز المحضون السابعة من عمره وكانت الحاضنة غير مسلمة.
إلا أن المحامي الدكتور عاكف المعايطة يؤكد "أن حرمان الأم المسيحية من حضانة أبنائها في حال اعتنق زوجها الديانة الإسلامية، لا مبرر له في ظل تتطور الحياة، فالطفل يستطيع اكتساب التعاليم الدينية عن طريق المدرسة وعبر الانترنت ووسائل عدة مختلفة".
ويرى المعايطة أن هذا القانون يحرم الأم من حقها كإنسانة، وهي الأولى برعاية طفلها وحضانته، وهذا ينعكس سلبا على سلوكيات الطفل".
"ويستطيع الزوج انتزاع الحضانة من الحاضنة في حال ثبت أنها مهملة في ذلك حتى لو كانت الحاضنة مسلمة"، بحسب المعايطة
فيما يوضح الدكتور محمود السرطاوي رأي الشريعة الإسلامية بالقول "إن من حق الطفل المسلم أن ينشأ على الشريعة الإسلامية وقيمها الأساسية، لذا يخشى على الطفل من تربية الحاضنة أو الحاضن غير المسلم، ولذلك أجمع الفقهاء بعدم جواز حضانة غير المسلم للمسلم، لأنه لا يمكن إجبار غير المسلم أن يعلم الطفل المسلم الصلاة والصوم مراعاة لدينه"، على حد تعبيره.












































