- هيئة تنظيم النقل البري، مع مشغلي خط (إربد–الزرقاء)، آليات البدء بتنفيذ مشروع "النقل المنتظم" على الخط
- مجلس المدراء التنفيذيين للبنك الدولي يوافق على قرض بقيمة 700 مليون دولار لدعم الأردن في تحويل الاستقرار الاقتصادي إلى استثمارات خاصة أقوى
- قوات الاحتلال الإسرائيلي، تغلق الأربعاء، مداخل قرى جنوبي بيت لحم
- جهاز الأمن الوطني العراقي، يعلن عن القبض على 184 متهما بقضايا الإرهاب والمخدرات والابتزاز خلال حزيران
- يكون الطقس الأربعاء، معتدلا في أغلب المناطق، وحارا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
“حريّة المعتقد”.. الأكذوبة الشائعة
من الأكاذيب الشائعة في بلادنا، أن الدستورَ الأردنيَّ يكفلُ حريّة المعتقد، استدلالاً بمادته السادسة: “الأردنيون أمامَ القانون سواءٌ، لا تمييزَ بينهم في الحقوق والواجبات، وإنْ اختلفوا في العِرْق، أو اللغة، أو الدين”. تعالوا، نتبيّن حجمَ هذا الكذب في قانونِ الأحوالِ الشخصية لسنة 2010، علماً أن الأردن صادَقَ كذلك على العهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنية والسياسية منذ العام 1975، الذي ينصُّ على “حريّة الدين” و”حق كلّ فرد في حريّة المعتقد”: (1). تكرَّرت مفرداتُ “مُرتد.. ردّة.. مُرتدة” ثماني مرّاتٍ في القانون، والرّدة هي التحوُّل عن الإسلام إلى دينٍ آخر، كالمسيحيةِ، أو اليهوديةِ، أو إلى مُعتقد معيّن، كالربوبيّة، أو اللاأدرية.. وغيرها. (2). من أسباب فسخ عقد الزواج: أنْ تُسلِمَ الزوجة ويرفضُ زوجها الإسلام.. وإذا ارتدَّ أحدُ الزوجين فُسخَ العقد (المادة 140). (3). لا يحقَّ للمسيحية التي تزوّجت مسلمًا وراثة زوجها، وابنها، وابنتها، فـ”لا توارثَ مع اختلاف الدين، فلا يرثُ غيرُ المسلمِ المُسلمَ” في المادة 281، لكن، ويَا للغرابة، إذا توفي رجلٌ ارتدَّ على الإسلام إلى دينٍ آخر، فإنّ عائلته المُسلمة ترثه، وفقًا لقسمة الميراثِ الشرعيّ، فالمادةَ نفسها تنصُّ على: “يرثُ المسلمُ المرتدَّ”. (4). المادة 172، تُسقطُ حقَّ الحضانة للمسيحيّة التي تطلّقت من زوجها المسلم، إذا تجاوزَ محضونُها سنّ الـ7، في حين تُعطي المادة 173 للأم المُسلمة حقَّ الحضانة حتى الـ15 عامًا، ولغيرها حتى الـ10 أعوام، بمعنى أنّ الجدّة المسلمة تتفوّقُ على الأم المسيحيّة، بثلاث سنواتٍ في احتضان طفلها، أو طفلتها. (5). ويتجلّى القانون في المادة 174، حينما يقول: “يعودُ حقُّ الحضانة، إذا زالَ سببُ سقوطه”، أي أنّ الأم المسيحيةَ، تتمتّعُ بحقّ كاملٍ في حضانة ابنها وابنتها، عندما تعتنقُ الإسلام فقط. (6). المادة 28 من القانون، تُحرِّمُ، بصورةٍ مؤقتةٍ: “زواجَ المسلمِ بامرأةٍ غير كتابيّة، وزواجَ المسلمة بغيرِ المسلم، وزواجَ المرتدّ عن الإسلام، أو المرتدّة، ولو كان الطرفُ الآخرُ غيرَ مُسلم”!! (7). القانون لا يعترفُ بالبهائية كدينٍ، مع وجود أكثر من ألف أردنيةٍ وأردني يعتنقون البهائية، منذ أكثر من مئة عام. لا يستخدمُ القانون تعبيراتٍ وأوصافاً، تشيرُ إلى “مواطنين، مواطنات” أو “أردنيين، أردنيات”، لديه تعبيرات، ربّما أكثر دستوريّة، مثل: “كتابيّ.. كتابيّة.. مُسلم.. غير مسلم.. مُرتد.. مُرتدّة إلخ”، لكنْ للأمانة، فإنّ المادة السابعة من الدستور، تنصُّ على: “الحريّة الشخصيّة مصونة!!”. باسل رفايعة: صحافيّ أردنيّ، عمل في صحف يومية محلية، وعربية.












































