- الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، تسير الخميس، القافلة الحادية عشرة من المساعدات الإنسانية إلى الجمهورية اللبنانية
- القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، تسقط خمسة صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة، فجر الخميس
- إلقاء القبض على شخص أقدم على طعن فتاة حتى الموت في العاصمة عمّان، وفق ما أفادت به مديرية الأمن العام.
- استشهاد 3 فلسطينيين، بينهم طفلان، وإصابة آخرون، الخميس، بقصف إسرائيلي استهدف مناطق عدة في قطاع غزة
- هجوم إيراني استهدف مبنى تابعا لإحدى الشركات الصينية شمال الكويت، ما أسفر عن مقتل أحد العاملين وإلحاق أضرار مادية جسيمة بالمبنى
- بدء تأثير كتلة هوائية حارة على الأردن اعتبارا من اليوم الخميس، ما يؤدي إلى ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، على أن تبلغ الكتلة ذروة تأثيرها السبت
النواب يقر عمر القاضي بثلاثين عاماً
أقر مجلس النواب في جلسته الأحد أن يكون القاضي قد أتم الثلاثين عاماً من عمره وهو مقترح للجنة القانونية ووافقته الغالبية كي يكون القاضي أكثر رشداً ونضجاً وحكمة و"أكثر أهلية للنطق بالحكم" وفقاً للنائب نايف الليمون.
كما أقر المجلس ان يكون القاضي أردنياً ولا يحمل جنسية دولة أخرى.
ونجح مقترح النائب قاسم بني هاني بإضافة فقرة جديدة على المادة 11 تستثني الملتحقين بمشروع "قضاة المستقبل" من بند عمر الثلاثين عاما.
وطالبت النائب وفاء بني مصطفى بالرجوع للمادة كما وردت من النص الأصلي لمشروع القانون والتي نصت على أن يكون القاضي أتم 27 عاماً من عمره.
وشطب المجلس المادة التاسعة التي تنص على مهام الأمين العام للمجلس القضائي، بما يتوائم مع ما قام به المجلس من شطب المادة الثامنة التي نصت على انشاء امانة عامة للمجلس.
كما أقر المجلس أن يكون القاضي قد عمل كمحامي استاذ لمدة خمس سنوات لحامل الشهادة الجامعية الأولى في الحقوق، وأربعة سنوات لحامل درجة الماجستير، وثلاثة سنوات لحامل درجة الدكتوراه.
ويبقى القاضي تحت التجربة لمدة ثلاثة سنوات حسب ما اقر النواب ويعتبر مثبتاً بالخدمة بانتهاء تلك المدة ما لم يصدر قرار من المجلس القضائي بعدم تثبيته، ويحق للمجلس إنهاء خدمته في حال ثبت عدم كفاءته أو لياقته الشخصية أو الخلقية.
ووفق أحكام القانون فلا يجوز تعيين شخص في وظيفة قاضِ إلا بعد التحقق من كفاءته وحسن خلقه وصلاحيته للوظيفة القضائية، على أن تجرى مسابقة للمتقدمين لملء الوظائف الشاغرة من الدرجات السادسة وحتى الأولى.
وأجل النواب التصويت على المادة 14 الى جلسة يوم الثلاثاء، وتنص المادة على ما يلي "يشترط فيمن يعين رئيساً لمحكمة التمييز أن يكون عمل في سلك القضاء النظامي أو في سلكي القضاء النظامي والمحاماة معاً مدة لا تقل في مجموعها عن خمسة وعشرين سنة، ويتم تعيينه وإنهاء خدماته بإرادة ملكية".
وطالب خمسة وعشرون نائباً عبر مذكرة نيابية بإعادة مناقشة مدونة السلوك مرة أخرى، معتبرين أنها لم تحظ بالنقاش الكافي في الدورة الاستثنائية الولى.












































