- إدارة ترخيص السواقين والمركبات، تؤكد أنها باشرت، اعتبارا من اليوم الأحد، باعتماد القسيمة الإلكترونية بدلا من القسيمة البلاستيكية
- الجهات المختصة، تغلق السبت، أحد المطاعم في منطقة الهاشمية بمحافظة الزرقاء، بعد الاشتباه بتسببه بحالات تسمم غذائي لـ15 شخصا
- المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، يقول أنه سيستكمل اختبار نظام الرسائل التحذيرية الوطني، بإطلاق رسائل تحذيرية على الهواتف المحمولة
- وزارة الأشغال العامة والإسكان، تعلن عن المباشرة بتنفيذ مشروع تحسين وتوسعة جزء من الطريق المؤدي إلى جسر الملك حسين
- مجلس النواب يواصل خلال جلسة تشريعية، الأحد، مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026 اعتبارا من المادة الثانية
- هيئة تنظيم النقل البري، تبدأ اعتبارا من اليوم الأحد، التشغيل التجريبي لخطّي عمّان–الطفيلة وعمّان–معان
- استشهد سبعة فلسطينيين، بينهم طفلان وسيدة، وأُصيب آخرون ، الأحد، في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في قطاع غزة
- الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي يتفقان على تعليق الضربات المخطط لها على إيران، بناء على طلب من طهران ودول أخرى في المنطقة، وفق ما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب
- تبقى تحت تأثير كتلة هوائية حارة حتى يوم الثلاثاء، ويكون الطقس حارا في أغلب المناطق، وحارا جدا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
العفو العام.. بين المبدأ التشريعي والتبعات المجتمعية
أرسل مجلس النواب إلى الحكومة مؤخرا، مذكرة تطالب بإصدار قانون للعفو العام، والذي يعد مبدأ دستوريا مقررا، في ظل تساؤلات حول أسسه التشريعية وتبعاته المجتمعية.
فبموجب نص المادة 38 من الدستور، فالعفو العام يقرر بقانون خاص، سواء أكان عاديا أم مؤقتا، فيما ينص قانون العقوبات في مادته 50/1 على أن العفو العام يصدر عن السلطة التشريعي.
وترى رئيس قسم القانون العام في الجامعة العربية للدراسات العليا الدكتورة حنان الظاهر "أن الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب أتاح لعشرة من النواب التقدم بطرح نقاش لقانون أو إصدار تشريع، وأنه من الخطأ الذهاب للحكومة لإصدار قرار بذلك، مضيفة "بأننا نلحظ خللا في فهم النواب لدورهم التشريعي".
فيما تنص المادة 50/2 من قانون العقوبات على أنه "يزيل العفو العام حالة الإجرام من أساسها، ويصدر بالدعوى العمومية قبل اقترانها بحكم وبعد الحكم بها، بحيث يسقط كل عقوبة أصلية كانت أم فرعية، ولكنه لا يمنع من الحكم للمدعي الشخصي بالإلزامات المدنية ولا من انفاذ الحكم الصادر بها".
وتوضح الظاهر بأن هناك نوعين من العفو، "العام الذي لا يصدر إلاّ بقانون كما تم عام 2011، والخاص الذي يصدر بإرادة ملكية متضمنا إلغاء عقوبة، أو تخفيفها".
وبموجب القانون يتم تحديد الجرائم والمخالفات التي يشملها العفو، كمخالفات السير والسرقة، أما القضايا الخاصة بأمن الدولة، والعرض، فلا يشملها، ويمكن أن يشمل العفو جرائم القتل والإيذاء التي يتم فيها إسقاط الحق الشخصي فقط".
وتلفت الظاهر إلى البعد الاقتصادي للعفو وذلك بتخفيف تكاليف نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، موضحة بأن النزيل الواحد "للمدد الطويلة" يكلف خزينة الدولة ما بين 500 – 750 دينار شهريا.
كما يفتح العفو مجالا لدمج النزيل بالمجتمع وتمكينه من رعاية أسرته ماديا، بعد التأكد من صلاحه واستقامة سلوكه، بحسب الظاهر.
وكان مدير مكتب الشفافية وحقوق الإنسان في مديرية الأمن العام العقيد حسام المجالي، كشف أن عدد مراكز الإصلاح والتأهيل بلغ 16 مركزا، بطاقة استيعابية تصل إلى 12 ألفا و 173 نزيلا".












































