- وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، تتابع حالةَ مواطنٍ أردنيٍّ أُصيبَ امس نتيجة سقوط شظايا في إمارة الفجيرة في الإمارات العربية المتحدة
- الأجهزة الأمنية وفرق سلاح الهندسة الملكي الأردني في محافظة إربد، تتعامل مساء السبت، مع عدة مواقع عقب سقوط شظايا جسم متفجر تبعها دوي انفجار عنيف هز منازل في عدد من مناطق المحافظة
- إدارة السير، تؤكد بدء تطبيق خطة مرورية تزامنًا مع أواخر أيام شهر رمضان المبارك، وتوقع وجود ازدحامات وحركة نشطة في المدن لاسيما مناطق التسوق
- لجنة العمل والتنمية والسكان النيابية تواصل اليوم الأحد، مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي
- فرق الرقابة الصحية والمهنية في أمانة عمّان الكبرى تتلف منذ بداية شهر رمضان وحتى الثالث والعشرين منه 11,017 لترًا من العصائر الرمضانية غير الصالحة للاستهلاك البشري
- إستشهاد أربعة فلسطينيين، صباح الأحد، وأصيب آخرون، في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مخيم النصيرات، وخان يونس وسط وجنوب قطاع غزة
- اعتقال 20 شخصا في مدينة أورميا في إيران بتهمة الارتباط بإسرائيل، والعمل على تزويدها بمعلومات تتعلق بمواقع عسكرية داخل إيران، بحسب ما أوردته وكالة تسنيم للأنباء
- تتأثر المملكة الأحد بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتسود أجواء باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا في أغلب المناطق
العفو العام.. بين المبدأ التشريعي والتبعات المجتمعية
أرسل مجلس النواب إلى الحكومة مؤخرا، مذكرة تطالب بإصدار قانون للعفو العام، والذي يعد مبدأ دستوريا مقررا، في ظل تساؤلات حول أسسه التشريعية وتبعاته المجتمعية.
فبموجب نص المادة 38 من الدستور، فالعفو العام يقرر بقانون خاص، سواء أكان عاديا أم مؤقتا، فيما ينص قانون العقوبات في مادته 50/1 على أن العفو العام يصدر عن السلطة التشريعي.
وترى رئيس قسم القانون العام في الجامعة العربية للدراسات العليا الدكتورة حنان الظاهر "أن الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب أتاح لعشرة من النواب التقدم بطرح نقاش لقانون أو إصدار تشريع، وأنه من الخطأ الذهاب للحكومة لإصدار قرار بذلك، مضيفة "بأننا نلحظ خللا في فهم النواب لدورهم التشريعي".
فيما تنص المادة 50/2 من قانون العقوبات على أنه "يزيل العفو العام حالة الإجرام من أساسها، ويصدر بالدعوى العمومية قبل اقترانها بحكم وبعد الحكم بها، بحيث يسقط كل عقوبة أصلية كانت أم فرعية، ولكنه لا يمنع من الحكم للمدعي الشخصي بالإلزامات المدنية ولا من انفاذ الحكم الصادر بها".
وتوضح الظاهر بأن هناك نوعين من العفو، "العام الذي لا يصدر إلاّ بقانون كما تم عام 2011، والخاص الذي يصدر بإرادة ملكية متضمنا إلغاء عقوبة، أو تخفيفها".
وبموجب القانون يتم تحديد الجرائم والمخالفات التي يشملها العفو، كمخالفات السير والسرقة، أما القضايا الخاصة بأمن الدولة، والعرض، فلا يشملها، ويمكن أن يشمل العفو جرائم القتل والإيذاء التي يتم فيها إسقاط الحق الشخصي فقط".
وتلفت الظاهر إلى البعد الاقتصادي للعفو وذلك بتخفيف تكاليف نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، موضحة بأن النزيل الواحد "للمدد الطويلة" يكلف خزينة الدولة ما بين 500 – 750 دينار شهريا.
كما يفتح العفو مجالا لدمج النزيل بالمجتمع وتمكينه من رعاية أسرته ماديا، بعد التأكد من صلاحه واستقامة سلوكه، بحسب الظاهر.
وكان مدير مكتب الشفافية وحقوق الإنسان في مديرية الأمن العام العقيد حسام المجالي، كشف أن عدد مراكز الإصلاح والتأهيل بلغ 16 مركزا، بطاقة استيعابية تصل إلى 12 ألفا و 173 نزيلا".











































