- إدارة ترخيص السواقين والمركبات، تؤكد أنها باشرت، اعتبارا من اليوم الأحد، باعتماد القسيمة الإلكترونية بدلا من القسيمة البلاستيكية
- الجهات المختصة، تغلق السبت، أحد المطاعم في منطقة الهاشمية بمحافظة الزرقاء، بعد الاشتباه بتسببه بحالات تسمم غذائي لـ15 شخصا
- المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، يقول أنه سيستكمل اختبار نظام الرسائل التحذيرية الوطني، بإطلاق رسائل تحذيرية على الهواتف المحمولة
- وزارة الأشغال العامة والإسكان، تعلن عن المباشرة بتنفيذ مشروع تحسين وتوسعة جزء من الطريق المؤدي إلى جسر الملك حسين
- مجلس النواب يواصل خلال جلسة تشريعية، الأحد، مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026 اعتبارا من المادة الثانية
- هيئة تنظيم النقل البري، تبدأ اعتبارا من اليوم الأحد، التشغيل التجريبي لخطّي عمّان–الطفيلة وعمّان–معان
- استشهد سبعة فلسطينيين، بينهم طفلان وسيدة، وأُصيب آخرون ، الأحد، في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في قطاع غزة
- الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي يتفقان على تعليق الضربات المخطط لها على إيران، بناء على طلب من طهران ودول أخرى في المنطقة، وفق ما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب
- تبقى تحت تأثير كتلة هوائية حارة حتى يوم الثلاثاء، ويكون الطقس حارا في أغلب المناطق، وحارا جدا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
"الحماية من العنف الأسري".. بين الضرورة ومناسبة خصوصية المجتمع
أقرّ وسط تباين نيابي واضح من المشروع، حيث انقسمت آراء النواب تحت قبة البرلمان بين من يرى أنه لا يتناسب مع خصوصية المجتمع الأردني، ومن يرى أنه ضروري لحماية الأسرة من أخطار العنف.
وظهر الانقسام في أوضح صوره عند نقاش المادة 11 من مشروع القانون، إذ وافق المجلس ابتداء على مقترح شطبها ثم عاد المجلس وتراجع عن ذلك وصوت لصالح بقائها.
وتتيح المادة للمحكمة المختصة في أثناء مصادقتها على قرار تسوية حالات العنف الأسري إلزام مرتكب العنف القيام بخدمة للمنفعة العامة لمدة لا تزيد عن 40 ساعة، وحظر ارتياد مرتكب العنف أي مكان مدة لا تزيد عن 6 أشهر، إلى جانب إلحاق أطراف النزاع ببرامج أو جلسات تأهيل نفسي أو اجتماعي.
المستشارة القانونية لمعهد تضامن النساء، المحامية انعام العشا، تعتبر القانون إصلاحيا، ومن شأن التعديلات التي جرت عليه بعد صدوره عام 2008، أن تمكن المحامين من العمل به واستعماله للترافع أمام القضاء، حيث أن ذلك لم يكن يتم سابقا نظرا لوجود محطات ضعف واضحة بالقانون من حيث التعريفات والمفاهيم.
ويتمثل هذا الضعف، بحسب العشا، بعدم وضوح تعريف العنف، والبيت الأسري وتعطيل مبدأ الإحالة، ومفهوم بيت الزوجية الذي كان المشرع يعتقد أنه يتعارض مع قانون الأحوال الشخصية، إضافة إلى الدور الكبير الذي كان يمنحه القانون للضابطة العدلية بإغلاق الملفات من قبلهم لا من قبل القضاء".
وتشير إلى أن التدابير البديلة التأهيلية يتم النص عليها بالتعليمات والأنظمة، مع ضرورة تأكيد تنفيذها والتزام المحكومين بها، والتي تسهم في عدم حبس المدان بالعنف الأسري وبالتالي تحمله تبعات اجتماعية "كالوصمة، وفقدان عمله، وتفكك الأسرة بحبس معيلها".
وتضيف العشا بأن هناك رأيا سائدا بأن القانون مخصص للإناث "وهذا غير صحيح" فهو قانون خاص بجميع أفراد الأسرة، ممن يقع عليهم سلوك التعنيف، وهو مهم كرادع في ظل ازدياد حالات العنف والقتل بحق الأطفال والنساء في الآونة الأخيرة.
وفيما يطالب حقوقيون بإصدار قانون حماية الطفل من أدارج الحكومة والذي مضى على نقاش مسوداته 17 عاماً، تشدد العشا على أن قانون الحماية من العنف الأسري لا يجب أن يثنينا عن الاستمرار بإصدار هذا القانون، وأنه لا يمكن أن يكون بديلا عن قانون حماية الطفل.
وتتساءل "مضت 17 سنة ونحن نسمع عن صياغة مسودات لقانون حماية الطفل، لماذا تعجز الحكومة عن إصداره ؟".
هذا التقريريأتي ضمن مشروع "انسان"












































