- هيئة تنظيم النقل البري أنه لم يصدر أي قرار أو توجه بخصوص إيقاف خاصية "التحرير" المرتبطة بالتصاريح التشغيلية لبعض شركات النقل الذكي، والتي تسمح للسائق المرخص، بالعمل على أكثر من تطبيق أو شركة نقل
- شركة مياه اليرموك تعلن عن توقف ضخ المياه مؤقتًا عن مدينة الرمثا، الخميس، إثر حدوث كسر على الخط الرئيسي المغذي للمدينة
- المؤسسة العامة للغذاء والدواء، تعلن مساء الأربعاء، أسماء تجارية لعينات محددة تم ضبطها بالأسواق من الجميد غير محلية المنشأ، ثبت عدم مطابقتها، تحمل الأسماء التجارية، روابي السلطان، و روابي الأمير، و الحجة، وجميد اللبن
- إصابة شخصين بحروق مختلفة في الجسم، مساء الأربعاء، إثر حريق شب في صهريج محمل بمادة البنزين في منطقة الماضونة
- الرئيسان الأميركي والإيراني يوقعان مساء الأربعاء، عن بُعد مذكرة تفاهم تلتزم بموجبها طهران بتخفيف درجة تخصيب اليورانيوم، مقابل رفع العقوبات الأميركية
- جيش الاحتلال الإسرائيلي، يعلن الخميس، مقتل أحد جنوده وإصابة سبعة آخرين في القتال الدائر في جنوب لبنان
- يكون الطقس صيفيا معتدلا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا نسبيا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
استخدام تقنية الربط التلفزيوني المغلق للسماع لشهادة الأطفال
اعلن المجلس الوطني لشؤون الاسرة عن توقيع اتفاقية تفعيل والتزام استخدام تقنية الربط التلفزيوني المغلق لسماع شهادة الاطفال ضحايا العنف الأسري، وذلك استجابة لاهتمام جلالة الملكة رانيا العبدالله رئيس مجلس امناء المجلس.
ويهدف هذا الاسلوب الى حماية الاطفال والحد من الصدمه النفسيه الواقعة عليهم وضمان أداء الشهادة بمعزل عن الجاني في بيئه آمنه ومريحة ومكان تابع للمحكمه.
وتمكن هذه التقنيه الجاني ووكيل دفاعه من الاستماع إلى شهادة الطفل ومناقشته بها امام هيئة المحكمة والمتهم ووكيله.
وجرى توقيع الاتفاقية من قبل المجلس القضائي الاردني ووزارة العدل ومديرية الامن العام والمجلس الوطني لشؤون الاسرة وبدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وتأتي توقيع الاتفاقية في اطار سعي الفريق الوطني لحماية الاسرة من العنف (والمكون من الجهات ذات العلاقة بحماية الاسرة ويعمل تحت مظلة المجلس الوطني لشؤون الاسرة) الى تحقيق المصلحة الفضلى للطفل سواء كان ضحية لعنف اسري او شاهدا في قضية من هذا النوع.
قد كان الأردن من الدول السباقة في وضع نص خاص لحماية الأطفال أثناء السير بإجراءات المحاكمة حيث تم تعديل نص المادة 158 من قانون أصول المحاكمات الجزائية والتي جعلت بصيغتها المعدله استخدام التقنيه وجوبيًا في حالة سماع اقوال المجني عليه في جرائم الاعتداء على العرض الا اذا تعذر ذلك وجوازيًا في جميع الحالات الاخرى كما اجازت للمدعي العام او المحكمه استخدام التقنيات الحديثه في اجراءات التحقيق والمحاكمه بما في ذلك محاكمة النزيل عن بعد من مركز الاصلاح والتأهيل المودع به وفي نفس الوقت اخضعت الادوات المستخدمه في التحقيق بما في ذلك الاشرطه والاقراص المدمجه لإجراءات الحمايه المقرره للحفاظ على سريتها وخصوصية الشاهد او النزيل.
كما سيتم العمل على توفير الامكنه المناسبه لانشاء غرف خاصه بتقنية الربط التلفزيوني المغلق داخل مباني المحاكم ولاستعمالاتها مع التوسع في استخدام هذه التقنيه لتشمل كافة محاكم الاحداث ومحاكم الصلح مستقبلا












































