- مستشار مدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل البري المهندس نضال العساف يؤكد لعمان نت أن قرار “تحرير” مركبات التطبيقات الذكية، الذي جرى التوافق عليه مع الشركات العاملة في القطاع، يتيح لمقدم الخدمة العمل على أكثر من تطبيق
- القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي تعلن أن 22 صاروخا أطلقت من إيران باتجاه أراضي المملكة في الأسبوع الرابع من الحرب الدائرة بالإقليم
- الناطق باسم الحكومة الدكتور محمد المومني يؤكد أن خيار التعليم أو الدوام عن بُعد غير مطروح حاليًا
- أمانة عمّان الكبرى، تعلن حالة الطوارئ الخفيفة اعتبارا من صباح الأحد، للتعامل مع الحالة الجوية المتوقعة
- مؤسسة التدريب المهني، تطلق حملة رقمية وطنية بعنوان "وثّق"، بهدف تحديث بيانات الاتصال الخاصة بخريجي المؤسسة
- استشهد 6 فلسطينيين إصابة آخرين، فجر اليوم الأحد، في قصف جوي لجيش الاحتلال استهدف نقطتي تفتيش أمنيتين تابعتين لحركة حماس في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة
- مقتل 5 أشخاص وإصابة 4 آخرين، السبت إثر هجوم شنته الولايات المتحدة و الاحتلال الاسرائيلي على مدينة بندر عباس الساحلية في إيران
- تتأثر المملكة، الأحد، بكتلة هوائية باردة نسبيا ورطبة، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم أحيانا، مع فرصة لهطول زخات متفرقة من المطر
تعليمات جديدة بخصوص إجازات العمال الوافدين
أصدرت وزارة العمل تعليمات جديدة تتعلق بإجازة العمالة الوافدة من الجنسيات غير المقيدة ومنها المصرية تشترط ضرورة حصول العامل الوافد في القطاعات كافة على إجازة قبل مغادرة البلاد.
وأوضح بيان صادر عن مديرية الإتصال والإعلام المجتمعي , ان على صاحب العمل او الموكل او المفوض طلب الإجازة ويحدد مدتها , ولم تشترط التعليمات تقييد على عدد الإجازات للعامل خلال مدة سريان تصريح العمل.
وحسب الناطق الإعلامي في وزارة العمل محمد الخطيب , لا يحق للعامل المستقدم الحصول على إجازة الخروج والعودة الا بعد مرور ستة شهور من بداية إصداره لتصريح العمل , وفي حال حصول العامل على إجازة , فعليه المغادرة بعد مضي 48 ساعة من تاريخ الحصول عليها.
وبين الخطيب ان نموذج الإجازة سيتم إصداره على شكل نسختين اصليتين متطابقتين موقعتين من صاحب العمل مختومة من مديرية العمل , بحيث تسلم إحداها للعامل والأخرى يتم الإحتفاظ بها لدى مكتب العمل مع كافة المرفقات.
وأضاف انه يسمح للعامل الوافد الحاصل على اجازة خروج وعودة بدخول المملكة في أي وقت قبل إنتهاء إجازته , وفي حال رغب العامل بموافقة صاحب العمل بالتمديد , فعلى صاحب العمل التقدم بطلب لمكتب العمل دون إشتراط احضار الموافقة الخطية للعامل.
ولفت الخطيب انه وفي حال رغب العامل الوافد من الجنسية غير المقيده , المغادره بشكل نهائي سيتم استيفاء رسم تصريح مقداره 500 دينار عن كل سنه او جزء من السنه لم يصدر مسبقا بها تصريح عمل , كما يسمح له مغادرة البلاد نهائيا دون تحصيل رسم تصريح اذا غادر البلاد خلال فترة ثلاث شهور من تاريخ انتهاء تصريح العمل.
واكد الخطيب انه يمنع السير باي معاملة الا من قبل صاحب العمل او المفوض بموجب وكالة عدلية سارية المفعول , والمفوض بالسجل التجاري للمؤسسات الفردية او الشركات او مفوض عن صاحب العمل بموجب تفويض مصادق من البنك,وحسب التعليمات المثبته في مكاتب العمل.












































