- الأردن يدين بأشدّ العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام المُحتجَزين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية
- تقارير إعلامية في الكيان المحتل تقول بأنّ الملك عبدﷲ الثاني رفض عقد لقاء مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
- وحدة الجرائم الإلكترونية تحذر المواطنين إلى عدم نشر أو تداول الشائعات والأخبار الكاذبة، مؤكدة أنها أفعال يعاقب عليها القانون
- المؤسسة الاستهلاكية العسكرية تؤكد على توفر السلع الأساسية بكميات كافية في أسواقها ومستودعاتها، مشيرة إلى أن الأسعار ما تزال مستقرة
- جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل 4 من أفراده وإصابة 3 آخرين خلال اشتباكات في جنوبي لبنان
- مسؤولون في الإدارة الأميركية يقولون لصحفية وول ستريت جورنال أن الرئيس دونالد ترامب أبلغ مساعديه بأنه مستعد لإنهاء الحملة العسكرية على إيران حتى إذا ظل مضيق هرمز مغلقًا
- يطرأ الثلاثاء ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس غالبا مشمسا ولطيفا في معظم المناطق، ودافئا في الأغوار والبحر الميت والعقبة
نشطاء: قانون منع الجرائم لا يزال مخالفاً للدستور
جدد ناشطون حقوقيون إدانتهم للمخالفات الدستورية المرتكبة جراء تطبيق قانون منع الجرائم لعام ١٩٥٤ الذي يعطي الحكام الإداريين صلاحيات فضفاضة وذلك تعليقاً على حادثة تعرض مراسلة برنامج صوت الأغوار "شهناز الشطي" لاحتجازها لمدة ثلاث ساعات ومصادرة هاتفها وجهاز التسجيل في مركز أمن ديرعلا لاعتقاد الحاكم الإداري والأجهزة الأمنية أن المراسلة تعمل على تحريض السكان لأجل القيام باعتصامات ومسيرات تطالب الحكومة بالإصلاح.
ويؤكد المحامي والناشط الحقوقي "عمر البصول" ومؤلف كتاب "شرح قانون منع الجرائم" على مخالفة قانون منع الجرائم استناداً على أن هذا القانون الصادر عام 1954 ما هو إلا نسخة مجددة عن قانون منع الجرائم الذي صدرعام 1927 في زمن الانتداب البريطاني إضافة الى أنه صدر بصفة مؤقتة في حال غياب البرلمان والسلطة التشريعية، بالاضافة إلى وجود تطبيقات تعسفية من خلال قوانين عرفية من قانون الدفاع في الأردن ذلك قبل إطلاق الحياة الحزبية في الأردن في عام 1989، وفق "البصول".
ويتعارض قانون منع الجرائم مع مواد ونصوص الدستور الأردني التي تحمي حريات الأفراد وحرية منع توقيفهم إلا بموجب حكم قضائي صادر عن سلطة قضائية. وكما يتعارض أيضاً مع حرية حقهم بالدفاع عن أنفسهم أمام القضاء ووضع ضمانات التي هي غير موجودة في قانون منع الجرائم، بحسب "البصول".
بالإضافة إلى تعارضه مع قانون العقوبات الأردني وقانون أصول المحاكمات الجزائية لمافيه من انتهاك لحرية الاشخاص الملتزمة فيها الأردن دولياً وموقعة عليها.
ويقول المحامي "البصول" إن "الحاكم الإداري يوقف ويحكم على المشتبه به على الشبه وهو غير مختص قضائياً، ولا يمكن للمشتبه به أن يوكل محامياً ولا أن يطعن بالقرارات الصادرة عن الحاكم الإداري إلا في محكمة العدل، والتي تستغرق وقتاً، وعند صدور قرارها بالغاء قرار الحاكم الإداري تكون العقوبة قد نفذت.
ويضيف "البصول" إنه "لا يوجد بعد إلغاء القرار الإداري من قبل محكمة العدل مبدأ تعويض المواطن عما اتخذ بحقه من إجراءات باطلة وعن المدة التي قضاها في تنفيذ القرار الإداري.
وتبين "نور الإمام"، رئيس لجنة الحريات وحقوق الانسان في نقابة المحامين، أن قانون منع الجرائم يتعدى على صلاحيات السلطة القضائية التي في تعديلها الأخير لا يجوز التعدي على صلاحياتها وهذا مخالفة صريحة للدستور الأردني، الذي فرّق ما بين السلطات وحدد مهامها.
من جانبه، اعتبر الحاكم الإداري في لواء ديرعلا "حكم الفاعوري" أن قانون منع الجرائم يحافظ على أمن واستقرار وحياة المواطن.
وأوضح "الفاعوري" لـ"صوت الأغوار" أن القانون يستخدم عند الحاجة الملحة، لحماية المجتمع من انتشار الجريمة.
وكان المركز الوطني لحقوق الإنسان في تقاريره السنوية يطالب بضرورة إلغاء قانون منع الجرائم من باب تغوله على السلطة القضائية ويعطي صلاحيات فضافضة للحكام الإداريين، فيما اعتبرت منظمة هيومان رايتس ووتش في تقرير لها أصدرته في العام ٢٠٠٨ اعتبرت أن الحكام الإداريين يتعسفون في استخدام الصلاحيات المعطاة لهم.












































