- الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، تسير القافلة الإغاثية الخامسة إلى الجمهورية اللبنانية، اليوم، و المكوّنة من 25 شاحنة
- إغلاق مؤقت لحركة السير في كلا الاتجاهين على طريق (عمّان - السلط) مقابل جامعة عمّان الأهلية في محافظة البلقاء، اعتبارا من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة وحتى الساعة السابعة صباح يوم السبت لإجراء أعمال فك وإزالة جسر مشاة
- إسعاف فتاة تبلغ من العمر 18 عاما، إثر سقوطها عن الطابق الرابع من إحدى عمارات العاصمة عمّان، صباح اليوم الخميس، وفق مصدر أمني
- تفويج جميع الحجاج الأردنيين برا من المدينة المنورة إلى الفنادق المخصصة لإقامتهم في منطقة الحفاير بمكة المكرمة، دون تسجيل أي نقص أو تأخير في عمليات الاستقبال والتسكين
- مستوطنون مسلحون، يسرقون الخميس، 45 رأسا من الأغنام، وآخرون يعتدون على فلسطيني في مسافر يطا جنوبي الخليل
- وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس يقول الخميس إنه من المتوقع ترحيل 44 ناشطا إسبانيا محتجزين في إسرائيل كانوا ضمن أسطول الصمود
- تتأثر المملكة الخميس، بكتلة هوائية لطيفة الحرارة ورطبة، حيث يطرأ انخفاض قليل آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس لطيفا في أغلب المناطق، ومعتدلا في الأغوار والبحر الميت والعقبة
نشطاء: قانون منع الجرائم لا يزال مخالفاً للدستور
جدد ناشطون حقوقيون إدانتهم للمخالفات الدستورية المرتكبة جراء تطبيق قانون منع الجرائم لعام ١٩٥٤ الذي يعطي الحكام الإداريين صلاحيات فضفاضة وذلك تعليقاً على حادثة تعرض مراسلة برنامج صوت الأغوار "شهناز الشطي" لاحتجازها لمدة ثلاث ساعات ومصادرة هاتفها وجهاز التسجيل في مركز أمن ديرعلا لاعتقاد الحاكم الإداري والأجهزة الأمنية أن المراسلة تعمل على تحريض السكان لأجل القيام باعتصامات ومسيرات تطالب الحكومة بالإصلاح.
ويؤكد المحامي والناشط الحقوقي "عمر البصول" ومؤلف كتاب "شرح قانون منع الجرائم" على مخالفة قانون منع الجرائم استناداً على أن هذا القانون الصادر عام 1954 ما هو إلا نسخة مجددة عن قانون منع الجرائم الذي صدرعام 1927 في زمن الانتداب البريطاني إضافة الى أنه صدر بصفة مؤقتة في حال غياب البرلمان والسلطة التشريعية، بالاضافة إلى وجود تطبيقات تعسفية من خلال قوانين عرفية من قانون الدفاع في الأردن ذلك قبل إطلاق الحياة الحزبية في الأردن في عام 1989، وفق "البصول".
ويتعارض قانون منع الجرائم مع مواد ونصوص الدستور الأردني التي تحمي حريات الأفراد وحرية منع توقيفهم إلا بموجب حكم قضائي صادر عن سلطة قضائية. وكما يتعارض أيضاً مع حرية حقهم بالدفاع عن أنفسهم أمام القضاء ووضع ضمانات التي هي غير موجودة في قانون منع الجرائم، بحسب "البصول".
بالإضافة إلى تعارضه مع قانون العقوبات الأردني وقانون أصول المحاكمات الجزائية لمافيه من انتهاك لحرية الاشخاص الملتزمة فيها الأردن دولياً وموقعة عليها.
ويقول المحامي "البصول" إن "الحاكم الإداري يوقف ويحكم على المشتبه به على الشبه وهو غير مختص قضائياً، ولا يمكن للمشتبه به أن يوكل محامياً ولا أن يطعن بالقرارات الصادرة عن الحاكم الإداري إلا في محكمة العدل، والتي تستغرق وقتاً، وعند صدور قرارها بالغاء قرار الحاكم الإداري تكون العقوبة قد نفذت.
ويضيف "البصول" إنه "لا يوجد بعد إلغاء القرار الإداري من قبل محكمة العدل مبدأ تعويض المواطن عما اتخذ بحقه من إجراءات باطلة وعن المدة التي قضاها في تنفيذ القرار الإداري.
وتبين "نور الإمام"، رئيس لجنة الحريات وحقوق الانسان في نقابة المحامين، أن قانون منع الجرائم يتعدى على صلاحيات السلطة القضائية التي في تعديلها الأخير لا يجوز التعدي على صلاحياتها وهذا مخالفة صريحة للدستور الأردني، الذي فرّق ما بين السلطات وحدد مهامها.
من جانبه، اعتبر الحاكم الإداري في لواء ديرعلا "حكم الفاعوري" أن قانون منع الجرائم يحافظ على أمن واستقرار وحياة المواطن.
وأوضح "الفاعوري" لـ"صوت الأغوار" أن القانون يستخدم عند الحاجة الملحة، لحماية المجتمع من انتشار الجريمة.
وكان المركز الوطني لحقوق الإنسان في تقاريره السنوية يطالب بضرورة إلغاء قانون منع الجرائم من باب تغوله على السلطة القضائية ويعطي صلاحيات فضافضة للحكام الإداريين، فيما اعتبرت منظمة هيومان رايتس ووتش في تقرير لها أصدرته في العام ٢٠٠٨ اعتبرت أن الحكام الإداريين يتعسفون في استخدام الصلاحيات المعطاة لهم.












































