- الرئيس التنفيذي لشركة رؤية عمّان للمعالجة وإعادة التدوير، أمجد العناسوة، تدعو الأربعاء، إلى ضرورة عدم نشر الصور والفيديوهات التي لا تحتوي على أي تفاصيل تمكن الكوادر العاملة من المتابعة
- نقيب أصحاب المطاعم والحلويات عمر عواد تدعو إلى عقد اجتماعات بين النقابة ومؤسسة الغذاء والدواء للوصول إلى حلول مشتركة حول آليات ضمان سلامة الأغذية
- وزارة الأشغال العامة والإسكان تنهي أعمال صيانة أجزاء من عدد من الطرق في إقليم الجنوب
- جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن الخميس مقتل جنديين في جنوبي لبنان، وإصابة أربعة آخرين بجروح خطيرة في الواقعة نفسها
- هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تفيد في وقت مبكر من الخميس بأن ناقلة أبلغت عن سماع دوي انفجارين في أثناء عبورها مضيق هرمز قبالة سواحل عُمان أمس
- يتراجع الخميس، تأثير الكتلة الهوائية الحارة عن المملكة، حيث تنخفض درجات الحرارة قليلاً، ويكون الطقس صيفيًا عاديًا في أغلب المناطق، وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
حقوقيون: قرار التوقيف الإداري بحق الشبان الأربعة يناقض الدستور
قرر محافظ العاصمة سعد الشهاب اليوم إخلاء سبيل اثنين من الموقوفين على خلفية الاحتجاجات التي شهدها محيط مبنى رئاسة الوزراء، فيما استبقي على اثنين آخرين بتهمة حمل أسلحة بيضاء خلال الاعتصامات.
مركز العدل للمساعدة القانونية والمطلع على ملف قضية توقيف الشبان الأربعة إداريا من محتجي الدوار الرابع، يصف توقيفهم بغير القانوني ويشكل إهانة لحقوق الإنسان.
وكان قد تم إخلاء سبيل الموقوفين بعد تحويلهم للمدعي العام المختص إلا أن المحافظ أمر بتوقيفهم إداريا بكفالة عدلية تبلغ قيمتها الـ 100 ألف دينار للشخص الواحد.
وأشارت المديرة التنفيذية لمركز العدل هديل عبد العزيز لـ عمان نت إلى أن نصوص قانون منع الجرائم لا تمنح الحاكم الإداري صلاحية إصدار أوامر التوقيف الإداري إلا ضمن صلاحيات محددة، وليست في سياق تلك الحالة.
وأوضحت عبد العزيز بأنه لا يحق لأي جهة ادارية الاعتداء على صلاحيات السلطة القضائية، معتبرة هذا الإجراء مخالفا للتشريعات ويناقض القانون والدستور.
ويعمل المحامي المختص بمتابعة قضية المعتقلين التابع لمركز العدل إلى الطعن في قرار التوقيف الإداري لدى المحكمة الإدارية.
ويسمح قانون منع الجرائم، بإصدار التوقيف الإداري ضمن حالات معينة، كأن يضبط أحد الاشخاص كان يخطط إلى ارتكاب جريمة، او مكرري الجرائم ممن يشكلون خطرا على المواطنين، أو المشتبه بهم.
ويشير تقرير أعدته جمعية عين على الديمقراطية أن قانون منع الجرائم الأردني لسنة (1954) يعطي للحاكم الإداري صلاحيات مطلقة بموجب حكم عرفي لا يقبل الطعن في قراره ومن بينها التوقيف الإداري لمجرد ظروف تجلب الشبهة.
ويظهر التقرير أن 90 % من قرارات التوقيف جائرة وغير صحيحة ولا تنسجم مع اتفاقيات حقوق الإنسان، ولا توفر المحاكمة العادلة للأفراد.
وبحسب مشاهدات فريق رصد الإضراب في محيط اعتصام الدوار الرابع، كانت محاولات من قوات الدرك اعتقال أحد النشطاء ممن يقودون الهتافات إلا أنهم عادوا عن ذلك على وقع احتجاجات ومطالبات جمهور المتظاهرين، فيما لم تسجل حالات من استخدام مظاهر القوة لتفريق المحتجين.













































