- الأردن يؤيد بيان جمهورية مصر العربية ودولة قطر والجمهورية التركية، الذي يدين انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة
- مجلس النواب، يستكمل الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، اعتبارا من المادة الـ 28
- المؤسسة العامة للغذاء والدواء عن تدابير صحية جديدة لتجهيز وإعداد الشاورما ومادة المايونيز في المشاغل المركزية ومشاغل المطاعم
- وزارة الأشغال العامة والإسكان تعلن أنها تستكمل حاليًا التجهيزات اللازمة للبدء بتنفيذ تعديلات مرورية عند نقطة التقاء شارع نالتشيك مع طريق الملك عبدالله الثاني، للمركبات القادمة من منطقة الظهير باتجاه ميدان الثورة العربية الكبرى
- مستوطنون إرهابيون، يصعدون اعتداءاتهم فجر الثلاثاء، على بلدات وقرى جنوبي نابلس في الضفة الغربية المحتلة، بإحراق ثلاث مركبات، ومهاجمة منازل الفلسطينيين بين قريتي جالود وتلفيت، وتدمير جزء من شبكة الكهرباء في بلدة مادما
- يبقى الطقس الثلاثاء، حارا في أغلب المناطق، وحارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
الرصاص الطائش.. واستمرار حصاد الأرواح
لا تزال ظاهرة إطلاق الأعيرة النارية خلال الاحتفالات المختلفة، خطرا مؤرقا لحياة الناس، والتي كان آخر ضحاياها الفتاة ماريا السعود، بأعوام عمرها الـ18، إثر إصابتها بعيار ناري طائش في رأسها مساء السبت، خلال احتفال بفوز النائب يحيى السعود، بالمقعد النيابي.
النائب السعود أكد أن حادثة إطلاق النار التي أسفرت عن مقتل الفتاة، لن تمر دون محاسبة الجاني ومعاقبته وفق القانون.
وأوضح السعود لـ"عمان نت"، أن الأجهزة الأمنية تعرفت على بعض الأشخاص المشتبه بهم من خلال ما أظهرته أشرطة الفيديو المنتشرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وأن ثلاثة أشخاص ملاحقون أمنيا على خلفية الحادث.
وأشار إلى أنه سيطالب بالإسراع بتشريع قانون خاص بمطلقي العيارات النارية في كافة المناسبات، وتغليظ العقوبات خلال الجلسة الأولى التي سيعقدها مجلس النواب.
ووصف مطلقي النار خلال حفل فوزه بالمقعد النيابي، بـ"الفئة الضالة"، ومندسون، هدفهم الإساءة لشخصه، مؤكدا على منعه للحضور من إطلاق النار، وأن ما حدث خارج عن إرادته.
وناشد السعود كافة المواطنين بمقاطعة كافة المناسبات التي تشهد إطلاق العيارات النارية، للحد من تلك الظاهرة التي باتت مؤرقة.
من جانبه، أكد المحامي فوزي السمهوري أن إطلاق النار في المناسبات يعد تهديدا لحياة المواطن، وجريمة يجب أن يوقع بحق فاعلها أشد العقوبات، مطالبا الحكومة بتغليظ هذه العقوبات للحد من تلك الظاهرة.
وأشار السمهوري إلى خطأ هذه الطريقة بالتعبير عن الفرح، ومخالفتها للطرق السلمية التي تنسجم مه القوانين والدستور.
قانونيا، يشير مقرر لجنة الحريات وعضو مجلس نقابة المحامين المحامي وليد العدوان، إلى أن قانون العقوبات رقم 16 لعام 1960 يعاقب في المادة 156، كل من حمل سلاحا خارج منزله بالحبس لمدة لا تتجاوز ستة اشهر وبغرامة أقصاها عشرة دنانير.
وأوضح العدوان أن القانون شمل كافة الأسلحة النارية والأدوات القاطعة أو الثاقبة، على ان تكون مرخصة وتستخدم فقط لغايات الحماية من الأخطار.
وطالب الحكومة بتشديد الرقابة على عدم تسرب الأسلحة النارية وتداولها بين البعض، لما لها من مخاطر تهدد الأمن الاجتماعي وحياة المواطنين.
ووفق قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم (34) لسنة 1952، فإنه يحظر حمل الأسلحة النارية المرخصة أثناء الاحتفالات الرسمية والحفلات العامة والمؤتمرات والاجتماعات ومواكب الأعراس والجنازات أو أي اجتماع آخر يزيد عدد المجتمعين فيه على عشرة أشخاص.













































