- انطلاق أولى جلسات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2026 (الصف الثاني عشر – جيل 2008) الخميس ، وتستمر حتى السبت 18 تموز المقبل
- وزير الداخلية، مازن الفراية، يجري زيارة تفقدية مفاجئة إلى جسر الملك حسين، هي الثانية خلال أسبوع
- الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، تسيّر الخميس، القافلة التاسعة من المساعدات الإنسانية إلى الجمهورية اللبنانية
- وفاة طفل يبلغ من العمر 9 سنوات غرقاً في أحد الشاليهات بمحافظة جرش، وفق مصدر طبي في مستشفى جرش الحكومي
- ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالين قويين ضربا فنزويلا، مساء الأربعاء، إلى 32 قتيلا على الأقل وأكثر من 700 جريح
- جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل متعاقد في "حادث عملياتي" في غزة الأربعاء
- يكون الطقس، الخميس، صيفيًا معتدل الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارًا نسبيًا في مناطق البادية، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة
تكليف "الشاباك" بالتحقيق مع حارس السفارة
ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أوعز لجهاز الأمن العام "الشاباك"، بالتحقيق مع حارس السفارة الإسرائيلية في عمان، والذي قتل الأردنيين محمد جواودة، والطبيب بشار حمارنة.
ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن نتنياهو كلف جهاز الشاباك، بمهمة التحقيق بالحادثة، بعد أن جرى تحقيق تمهيدي من المدعي العام، والمستشار القضائي للحكومة، واللذين سيواصلان الإشراف على التحقيق.
فيما سيعرض الجانب الإسرائيلي دفع تعويض مالي لعائلة الطبيب الحمارنة الذي اعتذر عن مقتله خلال الحادثة، بحسب الصحيفة..
ويشير التحقيق الأولي، إلى أن أداء الحارس القاتل كان "سليماً"، بزعم أن الفتى الجواودة، "تسلل من خلف الحارس وشرع في طعنه، وحينها سحب الحارس الأمني "زيف" مسدسه وأطلق النار عليه"، فيما أصيب الحمارنة بشظية رصاص خلال محاولته منع الجواودة من الاستمرار بالطعن، وفقا لإفادات الحارس.
وأشارت المصادر إلى أن عملية الطعن وقعت على خلفية أحداث المسجد الأقصى، وليس بسبب جدل حول التأخر بنقل الأثاث.
هذا سلمت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين إلى الحكومة الإسرائيلية الجمعة، عبر القنوات الدبلوماسية ملف التحقيق بحادثة السفارة، وذلك لمحاكمة الحارس طبقاً للمادة 31 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وفي حدود الجرائم التي ارتكبها.
وأسندت النيابة العامة للحارس جريمتي (القتل الواقع على أكثر من شخص خلافاً لأحكام المادة 27/3 من قانون العقوبات الأردني)، و(حيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافاً لأحكام المواد 3 و 4 و 11/د من قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم 54 لسنة 1952).
للمزيد:












































