- انطلاق أولى جلسات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2026 (الصف الثاني عشر – جيل 2008) الخميس ، وتستمر حتى السبت 18 تموز المقبل
- وزير الداخلية، مازن الفراية، يجري زيارة تفقدية مفاجئة إلى جسر الملك حسين، هي الثانية خلال أسبوع
- الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، تسيّر الخميس، القافلة التاسعة من المساعدات الإنسانية إلى الجمهورية اللبنانية
- وفاة طفل يبلغ من العمر 9 سنوات غرقاً في أحد الشاليهات بمحافظة جرش، وفق مصدر طبي في مستشفى جرش الحكومي
- ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالين قويين ضربا فنزويلا، مساء الأربعاء، إلى 32 قتيلا على الأقل وأكثر من 700 جريح
- جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل متعاقد في "حادث عملياتي" في غزة الأربعاء
- يكون الطقس، الخميس، صيفيًا معتدل الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارًا نسبيًا في مناطق البادية، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة
النواب يلغون المادة 308 من العقوبات
ألغى مجلس النواب خلال جلسته صباح الثلاثاء، المادة 308 من قانون العقوبات.
وشهدت المادة جدلا واسعا في الشارع الأردني، حيث تعددت الأصوات المنادية بإلغائها، ممن يعتبرونها إتاحة لإفلات الجاني بقضايا الاغتصاب في حال زواجه من الضحية.
هذا وجدد ناشطون اعتصامهم لليوم الثاني على التوالي أمام المجلس، بالتزامن مع مناقشته للقانون، للمطالبة بإلغاء المادة.
ورفع مشروع القانون الحماية الجزائية المقررة للشيكات، على أن تستمر محاكم الصلح في نظر الادعاء بالحق الشخصي المقدم تبعاً للدعوى الجزائية بشأن تلك الجرائم قبل رفع تلك الحماية.
وحددت عقوبة "اصدار شيك من دون رصيد" بالحبس مدة سنة، واستيفاء غرامة تعادل 5 بالمائة من قيمة الشيك (لاتقل عن مائة دينار ولا تزيد عن 5 آلاف) في حالة استيفاء قيمة الشيك او اسقاط المشتكي حقه الشخصي.
ويحصر المشروع تطبيق المادة في الشيك المحرر بإستخدام النموذج الصادر من البنك المسحوب عليه، او المقدم إلى البنك المسحوب عليه للوفاء في التاريخ المبين فيه او خلال ستة اشهر تلي ذلك التاريخ، كما يعتبر المفوض عن الشخص المعنوي الذي وقع الشيك مسؤولا جزائيا عن جريمة اصدار شيك بدون رصيد.
وبذلك، ينهي النواب مناقشة القانون، لينتقل إلى مجلس الأعيان للتصويت عليه.
للمزيد:












































