- وزارة الأشغال العامة والإسكان تنهي أعمال صيانة طريق المغطس، ضمن عطاء صيانة الطريق الممتد من مثلث المغطس وحتى نهاية حدود الموقع السياحي للمغطس باتجاه طريق البحر الميت
- برنامج الأغذية العالمي، يقول إن مساعدات اللاجئين السوريين في المجتمعات المستضيفة في الأردن لا تزال معلقة منذ نيسان 2026؛ بسبب نقص حاد في التمويل
- وزير الصحة إبراهيم البدور يشدد على ضرورة الانتقال إلى نهج استباقي في إدارة ملف التزويد، بحيث تستند قرارات الشراء إلى بيانات الاستهلاك الفعلي والاحتياجات المتوقعة، وليس إلى الاستجابة للنقص بعد حدوثه
- مسؤول إيراني يقول إن الخلافات لا تزال قائمة بين بلاده والولايات المتحدة بشأن الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب بشكل دائم
- شركة أمبري البريطانية للأمن البحري، تقول الخميس، إنّها تشارك في عملية إنقاذ ناقلة النفط كارولين بيزنجي الجانحة قبالة ساحل سلطنة عُمان، وإن هناك سفن إنقاذ في طريقها إلى الموقع لدعم العملية
- يكون الطقس الخميس، صيفيًا عاديًا في المرتفعات الجبلية، وحارًا في مناطق البادية، وحارا جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة
الحبس ثلاثة أشهر لأردني انتحل ملكية حساب الملك عبدالله الالكتروني وانتحل صفته
الحبس ثلاثة أشهر لأردني انتحل ملكية حساب الملك عبدالله الالكتروني وانتحل صفته
بعد اعتراف المشتكى عليه (م.ب) بذنبه أمام المحكمة، وفي حكم قابل للاعتراض حكمت محكمة صلح جزاء عمان (هيئة القاضي عصمت الرحامنة) بإدانته بجنحة انتحال ملكية حساب الكتروني أو انتحال صفته وفقا لأحكام المادة (4) من قانون الجرائم الالكترونية، وحكمت عليه بالحبس مدة ثلاثة اشهر والرسوم والغرامه (200) مائتي دينار والرسوم.
وقد جاء حكم المحكمة هذا بعدما تبين لها أنه وبناء على المعلومات الواردة إلى إدارة وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية بقيام المدعوة (ص.م) بمراجعة القصور الملكية على أثر قيام صفحة على موقع التواصل الاجتماعي الانستجرام تحمل اسم (King_abdallah29) بارسال رسالة لها تبلغها بمراجعة الديوان الملكي الهاشمي لغايات مقابلة صحاب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، وبالتتبع الفني للحساب تبين بأنه منشأ من خلال الهاتف المستخدم من قبل المشتكى عليه.
يذكر أن المادة (4) من قانون الجرائم الالكترونية تنص على ما يلي:
(يعاقب كل من ادخل او نشر او استخدم قصدا برنامجا عن طريق الشبكة المعلوماتية او باستخدام نظام معلومات لالغاء او حذف او اضافة او تدمير او افشاء او اتلاف او حجب او تعديل او تغيير او نقل او نسخ او التقاط او تمكين الاخرين من الاطلاع على بيانات او معلومات او اعاقة او تشويش او ايقاف او تعطيل عمل نظام معلومات او الوصول اليه او تغيير موقع الكتروني او الغائه او اتلافه او تعديل محتوياته او اشغاله او انتحال صفته او انتحال شخصية مالكه دون تصريح او بما يجاوز او يخالف التصريح يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (200) مائتي دينار ولا تزيد على (1000) الف دينار).
مركز إحقاق للدراسات القانونية












































