- أنظمة الدفاع الجوي الأردنية وطائرات سلاح الجو الملكي اعترضت وأسقطت فجر الخميس عشرين صاروخاً أُطلقت من إيران باتجاه منطقة الأزرق بمحافظة الزرقاء
- أمانة عمّان الكبرى، تبدأ اعتبارا من اليوم الخميس، بتنفيذ أعمال قشط وتعبيد لعدد من الأحياء السكنية والشوارع الرئيسية في حي الشهيد الشمالي في منطقة طارق
- سلطة اقليم البترا التنموي السياحي تعلن عن بدء استقبال طلبات التعويض المالي للمنشآت السياحية المتضررة في الإقليم بسبب الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة
- هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، تدعو أصحاب المطاعم والمنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية للتعامل مع شركات وجهات التوصيل المرخصة والمعتمدة من قبل الهيئة
- القوات المسلحة الأردنية، ترسل الخميس، مخبزاً متنقلاً إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة عبر مركز حدود جابر
- القيادة المركزية الأميركية، تعلن بدء جولة جديدة من الضربات الجوية على أهداف عدة في إيران خلال الليل
- وزارة الداخلية البحرينية تقول إن طفلة تبلغ من العمر 11 عاما أصيبت بجروح طفيفة، اليوم، بعد سقوط شظايا من طائرات مسيرة إيرانية تم اعتراضها وتدميرها
- يكون الطقس نهارًا صيفيًا معتدلًا في أغلب المناطق، وحارًا نسبيًا في مناطق البادية، فيما يكون حارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة
التعديلات: الإبقاء على اشتراط الأكثرية النيابية لمحاكمة الوزراء
تعديل المادة 55 من الدستور لتصبح محاكمة الوزراء أمام القضاء المدني بدلا من المجلس العالي لبى جانباً من المطالب الشعبية والحزبية، ولكن حصر الحق لمجلس النواب بإحالة الوزراء إلى النيابة العامة وبأكثرية الأعضاء وفقا للمادة 56 من الدستور شكك بجدوى ومصداقية التعديل، بحسب قانونيين.
وفقا للتعديل المقترح تجري محاكمة الوزراء أمام محكمة الاستئناف النظامية، ومن خلال هيئة مؤلفة من خمسة قضاة يعين المجلس القضائي رئيسها وأعضاءها وتصدر أحكام المحكمة بالأغلبية.
إحالة الوزراء إلى النيابة العامة بقرار نيابي جدد المخاوف من جدوى تعديل هذه المادة كون اتهام الوزراء لا يتحقق سوى من خلال مجلس النواب وبأكثرية الأعضاء، حيث من الصعب تحقيق هذه النسبة التي تشكل ثلثي أعضاء مجلس النواب، ناهيك عما يقال سياسياً من تهريب لنصاب الجلسة.
وبنظرة تاريخية للموضوع، فإن المجلس العالي لم ينظر في تاريخه ولم يحاكم أي وزير إلا مرة؛ واحدة عام 1992 حين تم توجيه اتهام إساءة استخدام السلطة وتبديد المال العام لوزير الأشغال الأسبق محمود الحوامدة, وقد نظر المجلس في القضية وتم تبرئة الوزير، وينتظر المجلس النظر في القضية الثانية المحالة من مجلس النواب وهي قضية وزير السياحة الأسبق أسامة الدباس في قضية الكازينو والمثول أمام المجلس العالي .
كما أن مجلس النواب لم يتهم في تاريخه سوى الوزيرين السابقين محمود الحوامدة وأسامة الدباس.
وهنا يرى مدير مركز الجسر العربي لحقوق الإنسان المحامي أمجد الشموط أن على التعديلات الدستورية أن تشمل تفويض السلطة الكاملة للسلطة القضائية بمحاكمة الوزراء " ما يضمن أيضا توازن بين السلطات الثلاث وعدم تغول واحدة على الأخرى ".
وفي آخر استطلاعات للرأي أظهرت نتائج استطلاع خصص لقياس تطلعات الشباب الأردني حول التعديلات الدستورية المقترحة أن ما نستبه 56% من الشباب يفضلون ان تتم محاكمة الوزراء من خلال القضاء . مباشرة دون تدخل من مجلس النواب.
ويطبق قانون العقوبات المعمول به في الجرائم المنصوص عليها في محاكمة الوزراء وفقا للمادة 57 من الدستور، وتعين بقانون خاص الجرائم التي تترتب عليها مسؤولية الوزراء في الأحوال التي لا يتناولها قانون العقوبات وهو قانون محاكمة الوزراء الذي وضع عام 52وحدد الجرائم التي يحاكم الوزراء إذا ارتكبوها وهي:الخيانة العظمى، وإساءة استعمال السلطة، والإخلال بواجب الوظيفة.
وانتقدت بعض الآراء محاكمة الوزير أمام محكمة الاستئناف ودون مرورها بمراحل المحاكمة ما يعني حرمان الوزير درجة من درجات التقاضي الأمر الذي قد يعني عدم عدالة المحاكمة .
وبحسب المحامي أحمد طهبوب فإن محكمة الاستئناف لا تضمن بسط كافة البينات المتعلقة بقضية الوزير على عكس محكمة البداية التي تستمع للشهود وتعرض بيانات القضية " وهذا ما اعتبره ظلما سيلحق بالوزير أثناء المحاكمة .
التعديل الحالي مطروح أمام مجلس النواب حيث تسرب من اللجنة القانونية أن اللجنة لم تجر تعديلا على المادة سوى بمثول الوزير أمام محكمة البداية بدلا من محكمة الاستئناف .















































