- النقيب مهدي الحمود من إدارة الدوريات الخارجية، يقول أنه جرى التعامل مع 15 حادثاً مرورياً خلال فترة العيد، وأسفرت عن وفاتين و16 إصابة تراوحت بين المتوسطة والبالغة
- مساعد الأمين العام للإرشاد الزراعي في وزارة الزراعة بكر البلاونة، يقول أن الهطولات المطرية الأخيرة تبشر بموسم زراعي واعد
- وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة يقول اننا نمتلك مخزوناً مخصصاً لتوليد الطاقة الكهربائية يكفي لشهر ومخزون المشتقات النفطية لـ 60 يوماً ويضيف أن خيار الفصل المبرمج للكهرباء غير مطروح حاليا
- مصدر حكومي يؤكد اليوم الثلاثاء، أن لا نية ولا توجه لدى الحكومة، لتحويل الدراسة في المدارس والجامعات عن بعد
- ارتفاع حصيلة القتلى في قصف أميركي فجر الثلاثاء على مقرّ لعمليات الحشد الشعبي بغرب العراق إلى 15 عنصرا، حسبما أعلنت هيئة الحشد في بيان
- المتحدثة باسم وزارة الكهرباء الكويتية فاطمة حياة، تعلن الثلاثاء، عن خروج 7 خطوط هوائية لنقل الطاقة الكهربائية عن الخدمة نتيجة أضرار ناجمة عن سقوط شظايا
- يكون الطقس الثلاثاء، غائما جزئياً إلى غائم أحياناً، مع أجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق، ودافئة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة
الادعاء العام يطالب بتجريم الذهبي
طالب مدعي عام عمان القاضي نذير شحادة يوم الثلاثاء تجريم مدير المخابرات الاسبق محمد الذهبي بالتهم المسندة له وهي الاختلاس، وتطبيق العقوبة القصوى عليه، تطبيقاً لنص المادة 174/1 من قانون العقوبات التي تنص "كل موظف عمومي ادخل في ذمته ما وكل اليه بحكم الوظيفة أو بموجب تكليف من رئيسه امر ادارته او جبايته او حفظه من نقود واشياء اخرى للدولة او لاحد الناس عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة تعادل قيمة ما اختلس".
وفيما يتعلق بجرم استثمار الوظيفة، اكتفى القاضي شحادة بالإشارة إلى أن كافة أركان الجرم متوفرة في قضية الذهبي، بالاستناد إلى اجتهادات محكمة التمييز في هذا الخصوص.
وتلا المدعي العام منطوق المادة 176/1 من قانون العقوبات التي تنص على أن "كل موظف حصل على منفعة شخصية من إحدى معاملات الادارة التي ينتمي اليها سواء أفعل ذلك مباشرة او على يد شخص مستعار او باللجوء الى صكوك صورية".
وحول تهمة غسل الأموال المتحصلة من جرائم، أكد أن ركني هذه الجريمة، المادي والمعنوي (القصد الجرمي)، تحققا.
وتحدث عن "شرط خاص" يجب توافره لإثبات تهمة غسل الأموال، وهو تحصل هذه الأموال من جرائم نصت عليها المادة (4) من قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب.
والجرائم هي " 1- أي جريمة يعاقب عليها بمقتضى أحكام التشريعات النافذة في المملكة. (و) 2-الجرائم التي تنص اتفاقيات دولية صادقت عليها المملكة على اعتبار متحصلاتها محلاً لجريمة غسل الأموال".
وأكد المدعي العام في مرافعته الواقعة بخمسة عشر صفحة، أنه لا يستوجب إدانة المتهم بالجرائم المذكورة أولاً لإثبات جرم غسل الأموال.
واستدل بالمادة 4/ب من قانون مكافحة غسل الأموال التي تقول "تعتبر جريمة غسل الاموال جريمة مستقلة عن الجريمة المتحصل منها المال، ولا تشترط الادانه في الجريمة المتحصل منها المال لاثبات عدم مشروعيته".
وخلص القاضي شحادة في ختام المرافعة إلى أنه بتطبيق القانون، تجد النيابة أن الاختلاس تم باستيلاء الذهبي على أموال مستثمرين عراقيين ومصادرتها، مستثمراً وظيفته ومنصبه كمدير للمخابرات.
وقال مستدركاً إنه "وضع جزءاً من المال القذر بعمليات بنكية معقدة" يصعب تعقبها لمعرفة مصدرها وكيف آلت إليه.
وأضاف أنه "كان يتعذر على البنك (الذي أودع فيه أمواله) الاستفسار عن مصدر أموال" محمد الذهبي.
واعتبر المدعي العام أن جرائم الذهبي لها آثار سياسية واجتماعية مختلفة، مؤكداً انه في حال لم تتم إدانته فإن المجتمع سيتأثر بذلك، وسيكون القرار عاملاً مشجعاً للجميع بارتكاب جرائم الوظيفة العامة، إلى جانب ما أسماه بانعدام الولاء للوطن في ظل ذلك.
وقال إن "النيابة تطلب إدانة المتهم بجميع التهم المسندة إليه وإنزال أشد العقوبات" بحقه.
من جانبها، طلبت هيئة الدفاع عن الذهبي إمهالها حتى الخميس، لتقديم مرافعتها الدفاعية عن موكلها التي ترد على مرافعة النيابة.











































