- النقيب مهدي الحمود من إدارة الدوريات الخارجية، يقول أنه جرى التعامل مع 15 حادثاً مرورياً خلال فترة العيد، وأسفرت عن وفاتين و16 إصابة تراوحت بين المتوسطة والبالغة
- مساعد الأمين العام للإرشاد الزراعي في وزارة الزراعة بكر البلاونة، يقول أن الهطولات المطرية الأخيرة تبشر بموسم زراعي واعد
- وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة يقول اننا نمتلك مخزوناً مخصصاً لتوليد الطاقة الكهربائية يكفي لشهر ومخزون المشتقات النفطية لـ 60 يوماً ويضيف أن خيار الفصل المبرمج للكهرباء غير مطروح حاليا
- مصدر حكومي يؤكد اليوم الثلاثاء، أن لا نية ولا توجه لدى الحكومة، لتحويل الدراسة في المدارس والجامعات عن بعد
- ارتفاع حصيلة القتلى في قصف أميركي فجر الثلاثاء على مقرّ لعمليات الحشد الشعبي بغرب العراق إلى 15 عنصرا، حسبما أعلنت هيئة الحشد في بيان
- المتحدثة باسم وزارة الكهرباء الكويتية فاطمة حياة، تعلن الثلاثاء، عن خروج 7 خطوط هوائية لنقل الطاقة الكهربائية عن الخدمة نتيجة أضرار ناجمة عن سقوط شظايا
- يكون الطقس الثلاثاء، غائما جزئياً إلى غائم أحياناً، مع أجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق، ودافئة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة
إلغاء العذر المخفف بـ"جرائم الشرف"
أقر مجلس النواب خلال مناقشة القانون المعدل لقانون العقوبات صباح الأحد، تعديلاً "يقضي بعدم استفادة فاعل الجريمة الواقعة على أنثى بداعي المحافظة على السمعة والاعتبار (الشرف) من العذر المخفف المنصوص عليه في المادة 98 التي تجيز استفادة فاعل الجريمة من العذر المخفف اذا أقدم على جريمة بسوْرة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه".
ورفض النواب فرض غرامة على الأشخاص المعنويين بواقع (50 - الف دينار) اذا كان الجرم من نوع المخالفة، ومن ألف دينار الى 5 آلاف دينار إذا كان الجرم من نوع الجنحة، وبين (5 آلاف - 50 ألفا) اذا كان الجرم من نوع الجناية، والابقاء على الغرامة في الحدود المعينة في المواد 22-24 من قانون العقوبات وهي بين (5 – 200) دينار.
ووافق المجلس على اسقاط الحق العام والعقوبات المحكوم بها التي لم تكتسب الدرجة القطعية في عدد من الجرائم الجنحوية ما لم تتحقق احدى حلالات التكرار، وكذلك اذا كانت اقامة الدعوى تتوقف على اتخاذ صفة الادعاء بالحق الشخصي او تقديم شكوى.
ويُقر مشروع القانون بدائل (اصلاح مجتمعية) للعقوبات في بعض أنواع الجرائم عند الحكم بوقف تنفيذ العقوبة الاصلية المحكوم بها، فيما خلا حالة التكرار، وذلك بناء على تقرير الحالة الاجتماعية، وللمحكمة الغاء هذه البدائل عند الغاء وقف التنفيذ، او في حال تعمد المحكوم عليه بعد اخطاره عدم تنفيذ بدائل الاصلاح المجتمعية او قصر في تنفيذها دون عذر تقبله المحكمة.
ويستكمل المجلس في جلسة مسائية مناقشة مواد المعدل لقانون العقوبات بما في ذلك المادة (308) التي تجيز للجاني في الجرائم الجنسية الإفلات من العقوبة إذا ما تزوج من ضحيته."بترا"











































