- وزير النقل وزير العمل نضال القطامين يقرر تمديد ساعات الدوام الرسمي في مكاتب ومديريات العمل اعتبارا من السبت 12 أيلول 2026 وحتى الأربعاء 30 أيلول، لتستمر من السبت حتى الخميس حتى الساعة الـ5 مساءً
- إدارة السير تعلن عن تطبيق خطة مرورية مختلفة خلال الفترة المسائية من الخميس، تشمل مراحل ما بعد الظهيرة والفترة المسائية وما بعد العشاء
- إرسال طائرة إخلاء طبي جوي، مزودة بطاقم طبي متخصص من طبابة سلاح الجو الملكي، لإخلاء أردني يبلغ من العمر (27) عامًا من الإمارات ، إثر تعرضه لحادث سير
- استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين، الخميس، إثر قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.
- المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، اللواء تركي المالكي، يقول إن الحوثيين نفذوا الأربعاء هجمات باتجاه 3 مدن سعودية
- مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يقرر الأربعاء، إغلاق الملف المتصل بعدم وفاء سوريا بالتزاماتها
- تسود أجواء معتدلة نهارا في أغلب مناطق المملكة، الخميس، فيما تكون حارّة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
المرفوض ترشحهم لبلدية الزرقاء "فوّتوا" فرصة سانحة للعودة
اكد رئيس لجنة انتخابات بلدية الزرقاء جمال البطاينة ان الذين قررت اللجنة رفض طلبات ترشحهم "فوتوا" على انفسهم فرصة كانت سانحة للعودة الى الترشح بعدم طعنهم في القرار لدى القضاء.
وكان الخطيب قرر بصفته رئيسا للجنة رفض خمس طلبات ترشح لعدم استيفاء اصحابها للشروط، الا ان صاحب طلب واحد منهم فقط، وهو مراد ابو رحمة، تقدم بطعن لدى محكمة البداية التي قضت بالسماح له بالترشح.
ويعتبر قرار المحكمة في هذا الشأن قطعيا.
واستند البطاينة في قراره رفض ترشح اربعة من المتقدمين بهذه الطلبات الى عدم ورود اسماء اصحابها في جداول الناخبين في المناطق التي يرغبون ترشيح انفسهم فيها، بينما علل رفضه للخامس بانه مستخدم لدى مجلس الامة.
وتشترط تعليمات الترشح للانتخابات المقررة في 27 الجاري ان يكون اسم طالب الترشح مدرجا في جداول الناخبين النهائية للدائرة التي يترشح عنها، وان لا يكون موظفا او مستخدما في اي وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة او بلدية.
وكما يوضح البطاينة ، فقد انصب طعن ابو رحمه لدى المحكمة على ان القانون اشترط ورود اسمه في جداول الناخبين لمنطقة الزرقاء، وان التعليمات جاءت لتقيد هذا النص المطلق باشتراطها ان يرد في جداول الدائرة التي سيترشح فيها.
وقال البطاينة ان اجتهاد المحكمة انتهى الى أن"التعليمات لا تقيد القانون، لأن القانون أقوى من التعليمات".
واعتبر ان "اجتهاد المحكمة كان مصيبا عندما ألغت قرار رئيس الانتخاب".
واكد البطاينة انه لو تقدم الذين رفضت طلباتهم لنفس السبب بطعون "لحصلوا على نفس القرار، لكنهم فوتوا على أنفسهم فرصة مراجعة محكمة البداية".
وقال انه بانتهاء مهلة الاعتراض على قرارات الرفض لم يعد هناك "سبيل لأحد للعودة للترشح الآن".
ويبدو ان حديث البطاينة لا يشمل من رفض طلب ترشحه بسبب عمله في مجلس الامة.
وينص قانون البلديات لسنة 2011 في مادته السابعة عشرة على ان يصدر رئيس الانتخاب قراره حول قبول طلب الترشيح او رفضه خلال ثلاثة ايام عمل من تاريخ تقديم الطلب .
ويعطي الحق لطالب الترشح الذي رفض طلبه او لاي شخص مدرج اسمه في جدول الناخبين لتلك المنطقة او الدائرة الانتخابية ان يستأنف القرار الى رئيس محكمة البدايه التي تقع البلدية ضمن منطقة اختصاصها خلال ثلاثة ايام.












































