- الدفاعات الجوية الأردنية تتعامل فجر الأربعاء مع خمسة صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة، وتم اعتراضها وإسقاطها وفقًا لقواعد الاشتباك المعتمدة.
- وزارة المياه والري، تضبط اعتداءات كبيرة على ناقل مياه الديسي، بلغت (22) اعتداء، إضافة إلى اعتداءات على خطوط المياه الرئيسة في منطقة الحسينية بمحافظة معان على الطريق الصحراوي
وزارة العمل تتعامل من خلال مديرية علاقات العمل مع 28 نزاعا عماليا منذ بداية العام الحالي- إيران ترفض مقترحا عُمانيا للإدارة الإقليمية المشتركة لمضيق هرمز
- القوات المسلحة السعودية، وبالتنسيق مع القيادة المركزية الوسطى الأميركية، تنفذ ضربات نوعية محدّدة استهدفت مواقع تابعة لميليشيات موالية لإيران في العراق، قالت إنها مرتبطة بالهجمات التي استهدفت منشآت بترولية في المملكة.
- يكون الطقس الأربعاء، صيفيا عاديا في أغلب المناطق، وحارا إلى حارّ جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
المرفوض ترشحهم لبلدية الزرقاء "فوّتوا" فرصة سانحة للعودة
اكد رئيس لجنة انتخابات بلدية الزرقاء جمال البطاينة ان الذين قررت اللجنة رفض طلبات ترشحهم "فوتوا" على انفسهم فرصة كانت سانحة للعودة الى الترشح بعدم طعنهم في القرار لدى القضاء.
وكان الخطيب قرر بصفته رئيسا للجنة رفض خمس طلبات ترشح لعدم استيفاء اصحابها للشروط، الا ان صاحب طلب واحد منهم فقط، وهو مراد ابو رحمة، تقدم بطعن لدى محكمة البداية التي قضت بالسماح له بالترشح.
ويعتبر قرار المحكمة في هذا الشأن قطعيا.
واستند البطاينة في قراره رفض ترشح اربعة من المتقدمين بهذه الطلبات الى عدم ورود اسماء اصحابها في جداول الناخبين في المناطق التي يرغبون ترشيح انفسهم فيها، بينما علل رفضه للخامس بانه مستخدم لدى مجلس الامة.
وتشترط تعليمات الترشح للانتخابات المقررة في 27 الجاري ان يكون اسم طالب الترشح مدرجا في جداول الناخبين النهائية للدائرة التي يترشح عنها، وان لا يكون موظفا او مستخدما في اي وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة او بلدية.
وكما يوضح البطاينة ، فقد انصب طعن ابو رحمه لدى المحكمة على ان القانون اشترط ورود اسمه في جداول الناخبين لمنطقة الزرقاء، وان التعليمات جاءت لتقيد هذا النص المطلق باشتراطها ان يرد في جداول الدائرة التي سيترشح فيها.
وقال البطاينة ان اجتهاد المحكمة انتهى الى أن"التعليمات لا تقيد القانون، لأن القانون أقوى من التعليمات".
واعتبر ان "اجتهاد المحكمة كان مصيبا عندما ألغت قرار رئيس الانتخاب".
واكد البطاينة انه لو تقدم الذين رفضت طلباتهم لنفس السبب بطعون "لحصلوا على نفس القرار، لكنهم فوتوا على أنفسهم فرصة مراجعة محكمة البداية".
وقال انه بانتهاء مهلة الاعتراض على قرارات الرفض لم يعد هناك "سبيل لأحد للعودة للترشح الآن".
ويبدو ان حديث البطاينة لا يشمل من رفض طلب ترشحه بسبب عمله في مجلس الامة.
وينص قانون البلديات لسنة 2011 في مادته السابعة عشرة على ان يصدر رئيس الانتخاب قراره حول قبول طلب الترشيح او رفضه خلال ثلاثة ايام عمل من تاريخ تقديم الطلب .
ويعطي الحق لطالب الترشح الذي رفض طلبه او لاي شخص مدرج اسمه في جدول الناخبين لتلك المنطقة او الدائرة الانتخابية ان يستأنف القرار الى رئيس محكمة البدايه التي تقع البلدية ضمن منطقة اختصاصها خلال ثلاثة ايام.












































