- انطلاق أولى جلسات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2026 (الصف الثاني عشر – جيل 2008) الخميس ، وتستمر حتى السبت 18 تموز المقبل
- وزير الداخلية، مازن الفراية، يجري زيارة تفقدية مفاجئة إلى جسر الملك حسين، هي الثانية خلال أسبوع
- الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، تسيّر الخميس، القافلة التاسعة من المساعدات الإنسانية إلى الجمهورية اللبنانية
- وفاة طفل يبلغ من العمر 9 سنوات غرقاً في أحد الشاليهات بمحافظة جرش، وفق مصدر طبي في مستشفى جرش الحكومي
- ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالين قويين ضربا فنزويلا، مساء الأربعاء، إلى 32 قتيلا على الأقل وأكثر من 700 جريح
- جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل متعاقد في "حادث عملياتي" في غزة الأربعاء
- يكون الطقس، الخميس، صيفيًا معتدل الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارًا نسبيًا في مناطق البادية، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة
72 شركة يتم تدوال أسهمها بالهامش في بورصة عمان
"ساهمت عوامل داخلية كالتمويل بالهامش في هبوط حاد في أسعار أسهم بورصة عمان، متزامنة مع ضغوطات خارجية أهمها أزمة ديون اليونان"، وفق رئيس قسم الأبحاث في الشركة المتحدة للاستثمارات المالية مازن أرشيد.
وبين أرشيد أن التمويل بالهامش هو "قيام الوسيط المالي بتمويل جزء من قيمة الأوراق المالية بضمان الورقة المالية ذاتها بنسبة لا تتجاوز 50% من قيمة الاستثمار، مبينا أن هذه النسبة تعد الحد الأقصى التي يمكن للوسيط المالي المساهمة به مع العميل".
ويعد الجزء المتبقي من التمويل والذي يدفعه العميل نقدا "نسبة الهامش الأولى"، مؤكدا ضرورة عدم "انخفاض نسبة صيانة الأسهم المشتراه بالهامش عن 30%، أي أن قيمة أسهم العميل يجب أن لا تنخفض عن هذه النسبة".
وأضاف أرشيد أن انخفاضها سيضطر بها العميل إلى" شراء أسهم إضافية أو ضخ مبالغ مالية لرفع قيمة أسهمه عن 30 %"
وبين أرشيد أن بورصة عمان "تحدد سنويا الشركات التي يمكن تداول أسهمها بالهامش، والتي انخفضت من 91 شركة عام 2009 إلى 72 شركة هذا العام من أصل 250 شركة مدرجة في بوصة عمان، من خلال عمليات حسابية تقوم بها البورصة تقيم بها وضع الشركة المالي".
وعزى أرشيد سبب تحديد الشركات بعدد معين "لتقليل المخاطر المالية التي يمكن ان يتعرض لها المستثمر والشركة المالية من خسائر جراء هذا التمويل".
يذكر أن تعليمات التمويل على الهامش صدرت عام ٢٠٠٦ عن مجلس مفوضي هيئة الأوراق
المالية بالاستناد للمواد ١٢و ٤٧ و ١٢٣ من قانون الأوراق المالية ٢٠٠٢، وتنص المادة 17 من القانون "في حال تخلف العميل عن تغطية التمويل، يحق للوسيط المالي بيع جزء من الأوراق المالية في حساب التمويل على الهامش بالقدر الذي يعيد هامش الصيانة إلى حده الأدنى المسموح به".












































