- الملك عبدﷲ الثاني يلتقي رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، في بكين، اليوم
- مجلس الأعيان، يصوت الاثنين، على 3 مشاريع قوانين، بعد إقرار اللجان المختصة في المجلس قراراتها بشأنها
- وزير الداخلية، مازن الفراية، يوافق الاثنين، على استكمال الحكام الإداريين إجراءات الإفراج عن 436 موقوفا إداريا
- استشهاد فلسطيني وإصابة أخرين، الاثنين، جراء استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي خيمة تؤوي نازحين قرب مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، وسط قطاع غزة
- مستوطنون، يهاجمون الاثنين، منازل الفلسطينيين في قرية تل، جنوب غرب نابلس
- يكون الطقس حارا نسبيا في أغلب المناطق، وحارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
4 آلاف شركة تخالف قانون نقابة المحامين
دعا مقرر لجنة الشركات في نقابة المحامين خلدون النسور المحامين والمتدربين للتوجه إلى نقابة المحامين لمن يرغب منهم في التوكل وتحصيل الغرامات المترتبة على الشركات المخالفة لقانون النقابة والملزمة بتوكيل محام مقابل أتعاب محاماة تقدر بـ25%.
وأوضح النسور أن عدد الشركات المخالفة لقانون نقابة المحامين بلغ حوالي أربعة آلاف شركة لم تعين لها وكيلا او مستشارا قانونيا من المحامين.
ويلزم قانون النقابة كل مؤسسة أجنبية أو اي فرع او وكالة لها مهما كان راسمالها وكل شركة مساهمة خاصة او عادية يزيد رأسمالها على مائة وخمسين الف دينار، بتعيين محام أو مستشار قانوني لها.
وفي حال عدم التزام الشركات بذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تأسيسها او تسجيلها فيترتب عليها، بحسب القانون، دفع مبلغ دينارين الى صندوق النقابة عن كل يوم تتأخر فيه عن ذلك التعيين.
وأضاف النسور بأن النقابة تنتظر إقرار تعديلات قانونها بعد رفعها إلى مجلس الوزراء والتي تتضمن إلزام الشركات التي يكون راس مالها خمسون الف دينار "بدلا من 150 ألف دينار" بتوكيل محام لها، إضافة إلى رفع قيمة الغرامة بحق الشركات المخالفة من دينارين الى خمسة دنانير عن كل يوم تأخير.
هذا وتقوم النقابة، بحسب النسور، بتوزيع عشر شركات على كل من يرغب من المحامين أو المتدربين في التوكل والمتابعة وتحصيل الغرامات المترتبة على هذه الشركات المخالفة.
وأشار إلى أن دخل النقابة من رسوم ابراز الوكالات امام مراقبة الشركات يتراوح ما بين 4-6 آلاف دينار شهريا.
وحول تفعيل المادة 278 من قانون الشركات، أكد النسور أن القانون غير مفعل ومعطل بتطبيق العقوبات المفروضة على الشركات المخالفة.
وتنص المادة 278 من قانون الشركات على المعاقبة بالحبس حتى ثلاث سنوات على كل من يقوم باصدار سندات القرض وعرضها للتداول قبل أوانها، أو كتم معلومات وايضاحات يوجب القانون وذلك بقصد اخفاء حالة الشركة الحقيقية عن المساهمين أو ذوي العلاقة.












































