- وزارة الأشغال العامة والإسكان تنهي أعمال صيانة طريق المغطس، ضمن عطاء صيانة الطريق الممتد من مثلث المغطس وحتى نهاية حدود الموقع السياحي للمغطس باتجاه طريق البحر الميت
- برنامج الأغذية العالمي، يقول إن مساعدات اللاجئين السوريين في المجتمعات المستضيفة في الأردن لا تزال معلقة منذ نيسان 2026؛ بسبب نقص حاد في التمويل
- وزير الصحة إبراهيم البدور يشدد على ضرورة الانتقال إلى نهج استباقي في إدارة ملف التزويد، بحيث تستند قرارات الشراء إلى بيانات الاستهلاك الفعلي والاحتياجات المتوقعة، وليس إلى الاستجابة للنقص بعد حدوثه
- مسؤول إيراني يقول إن الخلافات لا تزال قائمة بين بلاده والولايات المتحدة بشأن الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب بشكل دائم
- شركة أمبري البريطانية للأمن البحري، تقول الخميس، إنّها تشارك في عملية إنقاذ ناقلة النفط كارولين بيزنجي الجانحة قبالة ساحل سلطنة عُمان، وإن هناك سفن إنقاذ في طريقها إلى الموقع لدعم العملية
- يكون الطقس الخميس، صيفيًا عاديًا في المرتفعات الجبلية، وحارًا في مناطق البادية، وحارا جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة
وزير العدل: الانتحار بالمنزل لا عقاب عليه
أكد وزير العدل أحمد الزيادات أن النص المعدل في قانون العقوبات والذي يفرض عقوبة على الشروع بالانتحار في الاماكن العامة، يهدف إلى أمرين هامين وهما حماية المجتمع، وحماية الشخص نفسه الذي يشرع بالانتحار.
وقال الزيادات خلال مناقشة مجلس الاعيان قانون العقوبات اليوم الثلاثاء، إنه إذا شرع الشخص بالانتحار في مكان خاص مثل منزله فهو أمر غير معاقب عليه لسببين اولهما أنه يصعب معرفة تلك الحالات، وثانيهما أن ذلك لا يؤثر على طمأنينة المجتمع او النشء لدى المراهقين.
اما اذا كان الشروع بالانتحار بقصد الابتزاز، فعلينا حماية المجتمع منه لان ذلك يثير الرعب ويؤثر على النشء والمراهقين، وفق الوزير.
وتابع أن حماية الاشخاص تكون بتحويل من يثبت أنه شخص غير متزن إلى العلاج.
وأضاف، "نحن لا نقول إما أن تنتحر او تعاقب، ثم ما هي العقوبة هي الحبس حتى 6 اشهر او الغرامة أي يمكن أن تستبدل بغرامة قيمتها 5 دنانير، والهدف الوصول إلى المحكمة لنتأكد أن الشخص متزن ام غير متزن".
العين رجائي المعشر قال إن في هذا النص انتهاك لحقوق الانسان، واوصى الحكومة باستخدام العقوبات البديلة فيما يخص تطبيق هذه المادة بدلا من الحبس.
واضاف رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، على المادة 339 في مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات، والتي تعاقب على الشروع بالانتحار.
وقال الخصاونة خلال جلسة مجلس الأعيان، الثلاثاء، إن “الالتزامات الدولية في هذه المادة تذهب باتجاه ترسيخ فكرة حماية الحق بالحياة”.
وأضاف أن “تسلسل القواعد التشريعية في الأردن والدستور الأردني يقول بأن دين الدولة الإسلامة والأديان السماوية تحظر المساس بالحياة أو الانتحار وتعتبره من الكبائر”.
وتابع “رغم ذلك السند التشريعي فيما يتعلق بالشق الجزائي هي منظومة قوانين وضعية، فالشروع بالانتحار معاقب عليه بأنظمة قانونية وقضائية متعددة منها العربي والإسلامي والأجنبي؛ كدول إيطاليا والإمارات وعُمان”.
وأكد أن “أي دفع جزائي أمام أي محكمة بوجود خلل في السلامة النفسية لأي شخص شرع بالانتحار، عادة ما يوجب على القاضي بأن يحيل الشخص إلى جهة تقدر وضعه النفسي وهذه الجهة إن أقرت بعدم سلامته النفسية، فيعتبر ذلك إما من قبيل العذر المخفف للحكم أو المحل الذي لا يُوجد بعد ذلك عقوبة”.
وأشار إلى أن العقوبة، تم تقييدها بأنها “شروع بالانتحار”، لكنها عوملت بأنها جريمة مكتملة الأركان تحديدا للمواءمة بين فكرة المحافظة على الطمأنينة والسلامة العامة الذي يرتبها مثل هذا الشروع في مكان عام على السلامة العامة وعلى فكرة اضطراد وسيرورة الأماكن العامة وحقوق الغير والمجتمع”.
واعتبر أن الغالبية العظمى من محاولات الشروع بالانتحار تكون عادة “غير جادة”، لأن أغلب المختصين بالطب النفسي يقدروا بأن الشروع الجاد بالانتحار يجب أن يسري عليه عادة استحقاق شرط السرية والتدبير المسبق الذي لا يتوافق مع فكرة الانتحار في المكان العام الذي يستهدف بشكل أساسي استجلاب الانتباه وتلبية بعض المطالب، وفق قوله.












































