- عدد اللاجئين السوريين العائدين طوعا من الأردن إلى سوريا، منذ 8 كانون الأول 2024 وحتى 24 آب 2026، يصل إلى نحو 220 ألف لاجئ مسجل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
- طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني تخلي طفل أردني يبلغ من العمر 6 سنوات، بعد تعرضه لحادث سير في دولة الإمارات العربية المتحدة
- وفاة فتاة إثر سقوطها عن الطابق الخامس في إحدى عمارات ضاحية الأمير حسن بالعاصمة عمّان، ليلة الخميس، وفق مصدر أمني
- إصابة سيّدتان فلسطينيتان وطفلة تبلغ من العمر 14 عاما بجروح برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، في بلدة الكرمل جنوبيّ الخليل
- هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية تقول إنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي، استولت، بموجب أمر عسكري جديد على 15.342 دونما من أراضي مدينة البيرة وسط الضفة الغربية المحتلة، بهدف إقامة ما يسمّى بـ"مسار أمني"
- يكون الطقس حارا نسبيا في أغلب المناطق، وحارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
هل تستحق المعلّمة رُبى راتباً تقاعدياً من الضمان؟
كتب: موسى الصبيحي الناطق الاعلامي السابق باسم مؤسسة الضمان، الإعلامي والقانوني، خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
عطفاً على المعلومة التأمينية رقم (322) التي أطلقتها اليوم حول موضوع المعلمة المرحومة رُبى.. ولتوضيح ما إذا كانت رُبى تستحق أن يُخصّص لها الضمان راتباً تقاعدياً، بالرغم مما يقوله البعض وما صدر في بعض التصريحات المتسرّعة من أن مدة اشتراكها بالضمان هي (23) اشتراكاً فقط، وأن راتب تقاعد الوفاة الطبيعية يحتاج الى أن يتوفر للمؤمّن عليه المتوَفّى مدة اشتراك لا تقل عن (24) اشتراكاً..
فإذا افترضنا أن وفاة رُبَى لن يتم اعتمادها كإصابة عمل، وأنه لن يتم تخصيص راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن اصابة العمل لها.. وإصابة العمل كما هو في القانون لا تحتاج إلى حد أدنى من الاشتراكات لكي يترتب لصاحبها حقوق تأمينية ومنها راتب الوفاة الإصابيك.. إذا افترضنا ذلك، فإن الخيار والحق التأميني القانوني يتمثل في استحقاق رُبَى لراتب تقاعد الوفاة الطبيعية، وهذا دون شك حقها.
أما بالنسبة لمدة اشتراكها التي قيل أنها (23) اشتراكاً فقط، وأن القانون يشترط أن لا تقل فترة اشتراك المؤمّن عليه المتوفّى عن (24) اشتراكاً لاستحقاق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية، فإن الحل موجود وماثل أمامنا من خلال النظر إلى حق رُبى في إجازة أمومة مدفوعة الأجر لمدة (70) يوماً وفقاً لقانون العمل وقانون الضمان، وحيث أن جنينها وُلِد ميتاً، فإن لها حقاً لدى الضمان في بدل إجازة أمومة عن السبعين يوماً والتي بموجب القانون تبقى خلالها مشمولة بالضمان وغير منقطعة، مما يُضاف الى مدة اشتراكاتها السابقة البالغة (23) اشتراكاً، بحيث يُضاف شهران، ليصبح لديها (25) اشتراكاً، وهو ما يؤهّلها لاستحقاق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية.
وقد أشارت الفقرة (ب) من المادة (18) من نظام المنافع التأمينية إلى أن من شروط استحقاق بدل إجازة الأمومة أن تثبت الولادة بشهادة رسمية تفيد بولادة الجنين حيّاً أو بولادته مُتوَفّى.
(سلسلة معلومات تأمينية توعوية مبسّطة بقانون الضمان أقدّمها بصفة شخصية ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).












































