- إدارة ترخيص السواقين والمركبات، تؤكد أنها باشرت، اعتبارا من اليوم الأحد، باعتماد القسيمة الإلكترونية بدلا من القسيمة البلاستيكية
- الجهات المختصة، تغلق السبت، أحد المطاعم في منطقة الهاشمية بمحافظة الزرقاء، بعد الاشتباه بتسببه بحالات تسمم غذائي لـ15 شخصا
- المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، يقول أنه سيستكمل اختبار نظام الرسائل التحذيرية الوطني، بإطلاق رسائل تحذيرية على الهواتف المحمولة
- وزارة الأشغال العامة والإسكان، تعلن عن المباشرة بتنفيذ مشروع تحسين وتوسعة جزء من الطريق المؤدي إلى جسر الملك حسين
- مجلس النواب يواصل خلال جلسة تشريعية، الأحد، مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026 اعتبارا من المادة الثانية
- هيئة تنظيم النقل البري، تبدأ اعتبارا من اليوم الأحد، التشغيل التجريبي لخطّي عمّان–الطفيلة وعمّان–معان
- استشهد سبعة فلسطينيين، بينهم طفلان وسيدة، وأُصيب آخرون ، الأحد، في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في قطاع غزة
- الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي يتفقان على تعليق الضربات المخطط لها على إيران، بناء على طلب من طهران ودول أخرى في المنطقة، وفق ما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب
- تبقى تحت تأثير كتلة هوائية حارة حتى يوم الثلاثاء، ويكون الطقس حارا في أغلب المناطق، وحارا جدا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
محكمة العدل تنظر بالطعن المقدم بتعيين صقر رئيساً لمجلس هيئة مفوضي العقبة
باشرت محكمة العدل العليا اليوم النظر بالقضية التي رفعها المحامي فراس الروسان بالوكالة عن المواطن رشيد كراسنة، والتي تطعن في قرار الحكومة بتعيين المهندس محمد صقر رئيساً لمجلس هيئة مفوضي العقبة.
و عقدت المحكمة جلستها الأولى للنظر في القضية رقم 44/2010 يرأسها رئيس المحكمة القاضي فؤاد سويدان، وتضم القضاة فوزي العمري ومحمد طعمة وأكرم مساعدة ومحمد المبيضين، بحضور رئيس النيابات العامة الإدارية باسل أبو عنزة ووكيل المدعي رشيد كراسنة المحامي فراس الروسان. و كرر المحامي الروسان تلاوة لائحة الطعن الموجه بمواجهة مجلس الوزراء ودولة رئيس الوزراء. وتركز الطعن بقرار مجلس الوزراء القاضي بتعيين المهندس محمد صقر رئيساً لمجلس مفوضي إقليم العقبة، والمعزز بالإرادة الملكية السامية.
وانحصر الطعن بشكل رئيسي حسب اللائحة بأن السيد محمد صقر حاصل على الجنسية منذ مدة 6 سنوات و 8 أشهر، وهو الأمر الذي يمنعه قانون الجنسية، وتحديداً المادة 14 والتي تحظر على المتجنسين تولي المناصب السياسية والسيادية والإدارية بالصف الأول بالدولة إلا بعد مرور 10 سنوات على تجنسهم، وهو الأمر غير المتحقق بالسيد محمد صقر حسب لائحة الدعوى. وقد تركز رد النيابة العامة الإدارية على أن الطاعن لا تتوفر له مصلحة شخصية مباشرة في الطعن، وطالب برد الدعوى من هذه الجهة، حيث اشترط قانون محكمة العدل العليا توفر مصلحة شخصية للطاعن، ذلك أن النظام القضائي الأردني لم يقبل بدعوى الحسبة التي يقدمها أي فرد بأي قرار صادر عن الإدارة ما لم تكن له مصلحة شخصية مباشرة.
وأجلت المحكمة النظر بالدعوى إلى يوم الإثنين القادم حتى يقدم وكيل الطاعن مرافعته النهائية.












































