- الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، تسير القافلة الإغاثية الخامسة إلى الجمهورية اللبنانية، اليوم، و المكوّنة من 25 شاحنة
- إغلاق مؤقت لحركة السير في كلا الاتجاهين على طريق (عمّان - السلط) مقابل جامعة عمّان الأهلية في محافظة البلقاء، اعتبارا من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة وحتى الساعة السابعة صباح يوم السبت لإجراء أعمال فك وإزالة جسر مشاة
- إسعاف فتاة تبلغ من العمر 18 عاما، إثر سقوطها عن الطابق الرابع من إحدى عمارات العاصمة عمّان، صباح اليوم الخميس، وفق مصدر أمني
- تفويج جميع الحجاج الأردنيين برا من المدينة المنورة إلى الفنادق المخصصة لإقامتهم في منطقة الحفاير بمكة المكرمة، دون تسجيل أي نقص أو تأخير في عمليات الاستقبال والتسكين
- مستوطنون مسلحون، يسرقون الخميس، 45 رأسا من الأغنام، وآخرون يعتدون على فلسطيني في مسافر يطا جنوبي الخليل
- وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس يقول الخميس إنه من المتوقع ترحيل 44 ناشطا إسبانيا محتجزين في إسرائيل كانوا ضمن أسطول الصمود
- تتأثر المملكة الخميس، بكتلة هوائية لطيفة الحرارة ورطبة، حيث يطرأ انخفاض قليل آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس لطيفا في أغلب المناطق، ومعتدلا في الأغوار والبحر الميت والعقبة
محكمة العدل العليا تلغي قرار مجلس نقابة المحامين بإنشاء مركز خاص للتدريب
ثمن نقيب المحامين السابق صالح العرموطي قرار محكمة العدل العليا بالغاء القرار الصادر عن مجلس نقابة المحامين المتضمن عدم قبول متدربين جدد الا بعد انشاء مركز تدريب ملائم.
واشار العرموطي الى ان هذا القرار راشد وجريء وراعى مصلحة الحقوقين ومصلحة النقابة ايضا ودافع عن الحق والعدل وانصف المظلومين.
واكد العرموطي ان من واجب النقابة ان تبدأ بقبول طلبات المتدربين الذين حرموا من التسجيل في سجل المحامين المتدربين وان بهذا القرار تصبح جميع الاجراءات والتصرفات القانونية والدستورية ملغاة، مضيفا انه لا يجوز بحكم القانون ارجاء تسجيل المتدربين الى دورة شهر شباط لان اي تأخير يتجاوز الثلاث سنوات من تاريخ تخرجهم يترتب عليهم غرامة قدرها 150 دينار على كل سنة تأخير مما يلحق ضررا كبير على المحامين.
وحسب قول العرموطي فإن قانون النقابة لا ينص على وجود مركز لتدريب المحامين وأن المجلس النقابي والهيئة العامة وديوان التشريع لم يصادقوا على قرار انشاء هذا المركز .
وأضاف العرموطي أن إنشاء هذا المركز في المستقبل يحتاج إلى نظام يقره مجلس النقابة ويحتاج لميزانية خاصة به.
وجاء قرار المحكمة بعد رفع عدد من المتضررين دعوى ضد مجلس نقابة المحاميين الاردنيين ونقيب المحامين حسن مجلي للطعن بقرار مجلس النقابة، حيث اعتمدت المحكمة في طعنها لقرار نقابة المحامين على نص المادة 93 من قانون النقابة التي تحدد اختصاص مجلس النقابة فيما يتعلق بطلبات تسجيل المحامين باحد امرين هما القبول او الرفض، وعندما تضمن القرار الصادر عن مجلس النقابة عدم قبول متدربين جدد الى حين انشاء مركز تدريب ملائم فانه يكون غير مستند لسبب قانوني صحيح ينهض به الامر الذي يفقده مشروعيته ويوجب الغاءه.
إستمع الآن












































