- مجلس النواب، يواصل الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، اعتبارا من المادة 13
- عيادات جديدة، في مستشفيي البشير والأمير حمزة، تبدأ الثلاثاء، استقبال المرضى المحولين حديثا من المراكز الصحية والمستشفيات لتقييم حالاتهم
- القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، تجلي اليوم الإثنين، الدفعة الحادية والثلاثين من الأطفال المرضى في قطاع غزة، ضمن مبادرة الممر الطبي الأردني
- مستوطنون، يواصلون الثلاثاء، ولليوم العاشر على التوالي محاصرة عدد من المنازل في بلدة قصرة جنوب نابلس، وسط حماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي
- هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تقول اليوم الثلاثاء، إنها تلقت بلاغا عن تعرض سفينة لمقذوف مجهول في أثناء عبورها مضيق هرمز في اتجاه المغادرة
- يكون الطقس صيفيا معتدلا في أغلب مناطق، وحارا نسبيا في البادية، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة
مجلس النواب يبدأ بمناقشة مادة في الدستور تعنى بإنشاء مجلس للأمن القومي
شرع مجلس النواب، الخميس، بمناقشة المادة (28)، من مشروع تعديل الدستور الأردني لعام 2021، التي تعنى بإنشاء مجلس للأمن القومي.
وتعدّل المادة (28) المادة (122) من الدستور الحالي إلى أنه "ينشأ مجلس الأمن القومي ويتألف من (رئيس الوزراء، وزير الدفاع، وزير الخارجية، وزير الداخلية، قائد الجيش، مدير المخابرات، مدير الأمن العام، وعضوين يعينهما الملك وفقا لأحكام الفقرة (2) من المادة (40) من هذا الدستور".
وتنص المادة أيضا على أنه "يختص المجلس بالشؤون العليا المتعلقة بالأمن والدفاع والسياسة الخارجية، ويجتمع عند الضرورة بدعوة من الملك وبحضوره أو حضور من يفوضه، وتكون قرارت المجلس واجبة النفاذ حال مصادقة الملك عليها".
وتضيف أيضا أنه "تنظم شؤون المجلس بموجب نظام يصدر لهذه الغاية".
وتنص الفقرة الأولى من المادة (122) من الدستور الحالي، على أنه "يؤلف مجلس عال من رئيس مجلس الأعيان رئيسا ومن ثمانية أعضاء، ثلاثة منهم يعينهم مجلس الأعيان من أعضائه بالاقتراع، وخمسة من قضاة أعلى محكمة نظامية بترتيب الأقدمية، وعند الضرورة يكمل العدد من رؤساء المحاكم التي تليها بترتيب الأقدمية أيضا".
أما الفقرة الثانية فتنص على أن "للمجلس العالي حق تفسير أحكام الدستور إذا طلب إليه ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء أو بقرار يتخذه أحد مجلسي الأمة بالأكثرية المطلقة ويكون نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية"، فيما نصت الفقرة الثالثة على أنه "تعتبر هذه المادة ملغاة حكما حال وضع قانون المحكمة الدستورية موضع التنفيذ".
المملكة












































