- أمانة عمّان الكبرى، تباشر مساء الخميس، أعمال تعبيد لمقطع من شارع المطار، اعتباراً من الساعة 12 بعد منتصف الليلة ولغاية الساعة 8 من صباح الجمعة، ولمدة يوم واحد فقط
- جامعة البلقاء التطبيقية تعلن عن بدء استقبال طلبات التسجيل للامتحان التأهيلي لغايات التجسير اعتبارًا من يوم الأحد القادم، للطلبة الحاصلين على شهادة الدبلوم المتوسط غير الأردنية
- المنطقة العسكرية الشرقية تحبط فجر الخميس على واجهتها، محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة إلكترونياً
- وزارة الداخلية تؤكد أن حركة الشحن عبر مركز حدود الكرامة شهدت ارتفاعاً كبيراً عقب قرار تمديد ساعات العمل في المركز
- مستوطنون يقتحمون، صباح الخميس، المسجد الأقصى المبارك، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي
- محادثات سلام جديدة بين لبنان و الاحتلال الإسرائيلي في واشنطن الخميس، مع اقتراب وقف إطلاق النار الأخير بينهما الذي ما زال ساريا رغم استشهاد المئات في غارات إسرائيلية، من نهايته
- يكون الطقس الخميس، دافئًا في أغلب المناطق، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة
مجلس النواب يبدأ بمناقشة مادة في الدستور تعنى بإنشاء مجلس للأمن القومي
شرع مجلس النواب، الخميس، بمناقشة المادة (28)، من مشروع تعديل الدستور الأردني لعام 2021، التي تعنى بإنشاء مجلس للأمن القومي.
وتعدّل المادة (28) المادة (122) من الدستور الحالي إلى أنه "ينشأ مجلس الأمن القومي ويتألف من (رئيس الوزراء، وزير الدفاع، وزير الخارجية، وزير الداخلية، قائد الجيش، مدير المخابرات، مدير الأمن العام، وعضوين يعينهما الملك وفقا لأحكام الفقرة (2) من المادة (40) من هذا الدستور".
وتنص المادة أيضا على أنه "يختص المجلس بالشؤون العليا المتعلقة بالأمن والدفاع والسياسة الخارجية، ويجتمع عند الضرورة بدعوة من الملك وبحضوره أو حضور من يفوضه، وتكون قرارت المجلس واجبة النفاذ حال مصادقة الملك عليها".
وتضيف أيضا أنه "تنظم شؤون المجلس بموجب نظام يصدر لهذه الغاية".
وتنص الفقرة الأولى من المادة (122) من الدستور الحالي، على أنه "يؤلف مجلس عال من رئيس مجلس الأعيان رئيسا ومن ثمانية أعضاء، ثلاثة منهم يعينهم مجلس الأعيان من أعضائه بالاقتراع، وخمسة من قضاة أعلى محكمة نظامية بترتيب الأقدمية، وعند الضرورة يكمل العدد من رؤساء المحاكم التي تليها بترتيب الأقدمية أيضا".
أما الفقرة الثانية فتنص على أن "للمجلس العالي حق تفسير أحكام الدستور إذا طلب إليه ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء أو بقرار يتخذه أحد مجلسي الأمة بالأكثرية المطلقة ويكون نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية"، فيما نصت الفقرة الثالثة على أنه "تعتبر هذه المادة ملغاة حكما حال وضع قانون المحكمة الدستورية موضع التنفيذ".
المملكة












































