- إدارة ترخيص السواقين والمركبات، تؤكد أنها باشرت، اعتبارا من اليوم الأحد، باعتماد القسيمة الإلكترونية بدلا من القسيمة البلاستيكية
- الجهات المختصة، تغلق السبت، أحد المطاعم في منطقة الهاشمية بمحافظة الزرقاء، بعد الاشتباه بتسببه بحالات تسمم غذائي لـ15 شخصا
- المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، يقول أنه سيستكمل اختبار نظام الرسائل التحذيرية الوطني، بإطلاق رسائل تحذيرية على الهواتف المحمولة
- وزارة الأشغال العامة والإسكان، تعلن عن المباشرة بتنفيذ مشروع تحسين وتوسعة جزء من الطريق المؤدي إلى جسر الملك حسين
- مجلس النواب يواصل خلال جلسة تشريعية، الأحد، مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026 اعتبارا من المادة الثانية
- هيئة تنظيم النقل البري، تبدأ اعتبارا من اليوم الأحد، التشغيل التجريبي لخطّي عمّان–الطفيلة وعمّان–معان
- استشهد سبعة فلسطينيين، بينهم طفلان وسيدة، وأُصيب آخرون ، الأحد، في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في قطاع غزة
- الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي يتفقان على تعليق الضربات المخطط لها على إيران، بناء على طلب من طهران ودول أخرى في المنطقة، وفق ما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب
- تبقى تحت تأثير كتلة هوائية حارة حتى يوم الثلاثاء، ويكون الطقس حارا في أغلب المناطق، وحارا جدا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
ماذا يعني نظر المحكمة الإدارية بإضراب المعلمين؟
قررت المحكمة الادارية النظر في الدعوى المقدمة من مواطنين ضد إضراب المعلمين، على اعتبار أنه من ضمن اختصاصها، وقررت وقف الاضراب مؤقتا لحين البت في الدعوىز
وقال الخبير القانوني الدكتور طلال الشرفات ان خيارات الحكومة الآن بعد رفض النقابة لقرار مجلس الوزراء بالزيادة المعلنة واستمرار الإضراب تكمن في تقديم دعوى الى المحكمة الادارية بطلب الغاء قرار مجلس نقابة المعلمين بالإضراب عن تدريس الطلبة.
وأضاف أن المحكمة الإدارية ستقوم بتبليغ مجلس نقابة المعلمين بلائحة الاستدعاء للرد عليها وفق أحكام القانون، وبعدها ستجري المحاكمة ،وبعد تقديم البيانات سيصدر قرار المحكمة الادارية اما بالغاء قرار مجلس نقابة المعلمين بالإضراب واما برد الدعوى.
وبيّن الشرفات ان الحكومة تستطيع أن يرفق بلائحة الاستدعاء طلب مستعجل بوقف قرار الإضراب الى حين البت في الدعوى الاصلية، وللمحكمة الخيار في اصدار القرار بوقف الاضراب اذا رأت ان هناك ضرر محقق بالعملية التعليمية والتربوية، ولها بالمقابل أن لا تصدر قرار مستعجل بوقف الاضراب اذا رأت انه لا يوجد مبرر او مسوغ قانوني او شرعي لذلك.
واوضح الشرفات انه اذا اصدرت المحكمة الادارية قراراً بوقف الاضراب فأنه واجب النفاذ في الحال، وان الامتناع عن تنفيذه يشكل جرم الامتناع عن تنفيذ أمر قضائي ويوجب المساءلة القانونية، ويصبح من واجب الضابطة العدلية والمتمثلة في جهاز الأمن العام وغيره واجب انفاذ حكم القانون ولو اقتضى الأمر استخدام القوة الجبرية، وهو أمر شائع في تنفيذ الأحكام القضائية والتي نلمسها كل يوم.
وبين الشرفات ان اي مواطن متضرر من استمرار الاضراب يستطيع اقامة الدعوى لإلغاء القرار ووقفه بشرط ان تكون له مصلحة مباشرة بذلك، وتتمثل المصلحة المباشرة بوجود أبناء قاصرين للمستدعي في المدارس التي تنفذ قرار الإضراب.
وبين الدكتور الشرفات ان قرار وقف الإضراب هو قرار مؤقت مرتبط في البت في الدعوى الاصلية وتدور معه وجوداً وعدماً مبيناً انه إذا صدر قرار الدعوى الاصلية بإلغاء قرار الإضراب يتم تثبيت قرار الوقف اما اذا قررت المحكمة رد الاستدعاء يزول أثر الوقف بمجرد اكتساب حكم المحكمة الادارية الدرجة القطعية.


















































