- تجهيز القافلة الإغاثية الأردنية الرابعة للبنان، تضمّ 18 شاحنة محمّلة بالأدوية والمستهلكات الطبية وحليب الأطفال والمواد الإغاثية وأدوات المطبخ
- أصيب شخص بعيار ناري من سلاح شقيقه، الذي القي القبض عليه بعد أن لاذ بالفرار، في غور الصافي بمحافظة الكرك، وفق مصدر امني.
- صدور النظام المعدل لنظام رواتب وعلاوات أفراد الأمن العام لسنة ٢٠٢٦، في عدد الجريدة الرسمية، الخميس
- دائرة الجمارك، تعلن الخميس، عن إجراء تعديل على نظام الضريبة الخاصة والرسوم الجمركية المفروضة على المشروبات الكحولية وربطها بشكل تصاعدي بحسب نسبة الكحول
- استشهاد 3 أشخاص، صباح الخميس، من جراء غارات شنّها الاحتلال الإسرائيلي على مناطق في جنوبي لبنان
- جيش الاحتلال الإسرائيلي، يعلن الخميس، إصابة 4 جنود أحدهم بحالة خطرة إثر انفجار طائرة مسيّرة في جنوب لبنان.
- يكون الطقس مشمسا ولطيفا في أغلب المناطق، ودافئا نسبيا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
لجنة العفو تسقط دعوى الحق العام عن محكوم قتل زوجته
قررت لجنة العفو اسقاط الحق العام عن احد المحكومين كان قد اقدم على قتل زوجته بسبب اسقاط جميع ورثة المغدورة حقهم الشخصي عنه وبناء على ذلك يتوجب إسقاط الحق العام عنه والإفراج عنه فوراً إذا لم يكن محكوماً أو موقوفاً بجرم آخر.
وكانت اللجنة المشكلة بموجب المادة (6) من قانون العفو العام رقم 10 لسنة 2011 اجتمعت للنظر في طلب المحكوم بشموله بالعفو العام بموجب هذا القانون.
وبعد الإطلاع على القضية الجنائية تبين أنّ المحكوم قد جرم بتاريخ 30/9/2004 بجناية قتل زوجته وفقاً للمادة 326 من قانون العقوبات ومعاقبته بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمسة عشر عاماً وقد تمّ تأييد هذا الحكم من قبل محكمة التمييز.
ومن تدقيق حجة حصر إرث المغدورة يتبين أنّ ورثتها هم أولادها من زوجها المذكور ووالدتها وقد أسقط وصي القاصرين الحق الشخصي عنه بعد حصوله على موافقة قاضي مادبا الشرعي بموجب حجة الإذن كما أسقط والد المغدورة ووالدتها وأولادها البالغون من زوجها حقهم الشخصي عن المحكوم.
وبالإطلاع على قانون العفو العام رقم 10 لسنة 2011 يتبين أنّ جريمة القتل القصد خلافاً لأحكام المادة (326) من قانون العقوبات يشملها العفو العام إذا اقترنت بإسقاط الحق الشخصي وفقاً لأحكام المادتين 2 (أ) و 3 (ط) من قانون العفو العام رقم 10 لسنة .2011
وحيث أنّ جميع ورثة المغدورة قد أسقطوا حقهم الشخصي عن المحكوم لذا يتوجب إسقاط الحق العام عنه والإفراج عنه فوراً إذا لم يكن محكوماً أو موقوفاً بجرم آخر.0












































