- تجهيز القافلة الإغاثية الأردنية الرابعة للبنان، تضمّ 18 شاحنة محمّلة بالأدوية والمستهلكات الطبية وحليب الأطفال والمواد الإغاثية وأدوات المطبخ
- أصيب شخص بعيار ناري من سلاح شقيقه، الذي القي القبض عليه بعد أن لاذ بالفرار، في غور الصافي بمحافظة الكرك، وفق مصدر امني.
- صدور النظام المعدل لنظام رواتب وعلاوات أفراد الأمن العام لسنة ٢٠٢٦، في عدد الجريدة الرسمية، الخميس
- دائرة الجمارك، تعلن الخميس، عن إجراء تعديل على نظام الضريبة الخاصة والرسوم الجمركية المفروضة على المشروبات الكحولية وربطها بشكل تصاعدي بحسب نسبة الكحول
- استشهاد 3 أشخاص، صباح الخميس، من جراء غارات شنّها الاحتلال الإسرائيلي على مناطق في جنوبي لبنان
- جيش الاحتلال الإسرائيلي، يعلن الخميس، إصابة 4 جنود أحدهم بحالة خطرة إثر انفجار طائرة مسيّرة في جنوب لبنان.
- يكون الطقس مشمسا ولطيفا في أغلب المناطق، ودافئا نسبيا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
لجنة العفو ترفض شمول إحدى شركات البورصة بالعفو العام
قررت لجنة العفو عدم استفادة احدى شركات البورصة من العفو العام ذلك ان المخالفة التي ارتكبتها لا تشكل جريمة أو افعالا جرمية بالمعنى القانوني للجرائم والافعال الجرمية.
واكد قرار اللجنة ان العفو العام المقصود في القانون هو عفو عن الأفعال التي تشكل جرائم جنائية أو جنحية أو مخالفات أو أفعال جرمية, بينما أنّ المخالفة المنسوبة للشركة المستدعية لا تشكل أيا من هذه الأفعال حيث لا تشكل هذه المخالفة جريمة أو أفعالا جرمية بالمعنى القانوني للجرائم والأفعال الجرمية, لذا قررت اللجنة أن الشركة المستدعية لا تستفيد من العفو العام بالنسبة للمخالفة المنسوبة إليها من العفو العام بموجب قانون العفو العام رقم 10 لسنة .2011
وكان مجلس إدارة البورصة وبجلسته التي عقدها بتاريخ 24/5/2011 قرر استناداً لأحكام المادة (23) من تعليمات إدراج الأوراق المالية في البورصة فرض غرامة مالية مقدارها (1500) دينارا على الشركة المستدعية نظراً لعدم قيامها بتزويد البورصة بالتقرير الربع السنوي المراجع من قبل مدققي حسابات الشركة عن الفترة المنتهية في 21/3/2011 خلال المدة المحددة لذلك في تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان.
واجتمعت اللجنة المشكلة بموجب المادة (6) من قانون العفو العام رق¯م 10 لسنة 2011 من أجل النظر في استدعاء الشركة الذي تطلب فيه شمول قرار مجلس إدارة البورصة والمستند إلى أحكام المادة (23) من تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان بالعفو العام.
وبتدقي¯¯ق أوراق المعاملة يتبين أنّ مجلس إدارة البورصة قرر استناداً لأحكام المادة (23) من تعليمات إدراج الأوراق المالية في البورصة فرض غرامة مالية مقدارها (1500) دينار على الشركة المستدعية نظراً لعدم قيامها بتزويد البورصة بالتقرير الربع السنوي المراجع من قبل مدققي حسابات الشركة عن الفترة المنتهية في 21/3/2011 خلال المدة المحددة لذلك في تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان.
وبالإطلاع على قانون العفو العام رقم 10 لسنة 2011 نجد أنّ المادة 2 (أ) منه تنص على ما يلي:- باستثناء ما هو منصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون تعفى إعفاءً عاماً جميع الجرائم الجنائية والجنحي¯ة والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل 1/6/2011 سواء صدرت بها أحكام من المحاكم النظامية أو المحاكم الخاصة بمختلف أنواعها أو لم يفصل بها وما تزال منظورة أمامها أو أمام سائر جهات النيابة العامة أو الضابطة العدلية












































