- وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، تتابع حالةَ مواطنٍ أردنيٍّ أُصيبَ امس نتيجة سقوط شظايا في إمارة الفجيرة في الإمارات العربية المتحدة
- الأجهزة الأمنية وفرق سلاح الهندسة الملكي الأردني في محافظة إربد، تتعامل مساء السبت، مع عدة مواقع عقب سقوط شظايا جسم متفجر تبعها دوي انفجار عنيف هز منازل في عدد من مناطق المحافظة
- إدارة السير، تؤكد بدء تطبيق خطة مرورية تزامنًا مع أواخر أيام شهر رمضان المبارك، وتوقع وجود ازدحامات وحركة نشطة في المدن لاسيما مناطق التسوق
- لجنة العمل والتنمية والسكان النيابية تواصل اليوم الأحد، مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي
- فرق الرقابة الصحية والمهنية في أمانة عمّان الكبرى تتلف منذ بداية شهر رمضان وحتى الثالث والعشرين منه 11,017 لترًا من العصائر الرمضانية غير الصالحة للاستهلاك البشري
- إستشهاد أربعة فلسطينيين، صباح الأحد، وأصيب آخرون، في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مخيم النصيرات، وخان يونس وسط وجنوب قطاع غزة
- اعتقال 20 شخصا في مدينة أورميا في إيران بتهمة الارتباط بإسرائيل، والعمل على تزويدها بمعلومات تتعلق بمواقع عسكرية داخل إيران، بحسب ما أوردته وكالة تسنيم للأنباء
- تتأثر المملكة الأحد بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتسود أجواء باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا في أغلب المناطق
قانون حماية الأسرة غير نافذ رغم صدوره العام ٢٠٠٨
بعد مرور ثلاثة أعوام على صدور قانون حماية الأسرة رقم ٦ لسنة ٢٠٠٨ إلا أنه لم يجد طريقه للنفاذ بالشكل الذي تأمله المنظمات الحقوقية، فالعقبات لا تزال تواجه تنفيذه.
نص القانون "استثناءً" على نفاذه بعد نشره في الجريدة الرسمية، رغم أن القوانين تأخذ حيز النفاذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية بستين يوما، وما حصل لهذا القانون هو مخالفة وفق المديرة التنفيذية لمجموعة القانون لحقوق الإنسان، "ميزان" إيفا أبو حلاوة.
فيما ترى القاضية سهير الطوباسي "لعمان نت" أن ثمة أسباب قد تحول دون تطبيق القانون، منها تعليق تفعيل القانون إلا بصدور التعليمات "هذا خطأ تشريعي".
وتوضح أبو حلاوة "لعمان نت" في إطار ورشة عمل تنفذها "ميزان" حول كيفية تطبيق قانون حماية الأسرة" على مدى يومين، أن ثمة معيقات في تطبيقه، "أهمها عدم صدور التعليمات بإنشاء لجان الوفاق الأسري وهي احد الطرق البديلة لحل النزاع، لكن اللجان تم تشكيلها، ومع ذلك يبدو أن هناك عقبات".
وأضافت أبو حلاوة أن الجانب من الآخر من المعيقات يتمثل بالمحامين الذين يفترض أن يكونوا مراقبين فضلا عن جهلهم بالقانون والمعرفة بالِأصل بوجود القانون كذلك عدم اطلاع بعض المنظمات النسائية بالقانون.
تتفق القاضية الطوباسي مع أبو حلاوة، وترى أن القانون ساري لكنه غير مطبق في المحاكم، ذلك "لتأخر نفاذ القانون لحين اصدار وزير التنمية الاجتماعية لنظام لجان التوفيق والقضية قد تحال لإدارة حماية الاسرة والاخيرة تحلها بالتوافق أو تتم إحالتها إلى لجان الوفاق الأسري أو إلى المحاكم في حال لم تحل وتشكل نسبة ١٠٪ ".
والمطلوب من المحاكم، كما تقول القاضية الطوباسي إنشاء سجلات حسب ما نص عليه القانون، وتجهيز قاعات خاصة بعيدة عن قاعات التقاضي العادية، وتخصيص قاضي أو عدة قضاة وبحيث يكونوا مؤهلين ومدربين، فضلا عن تدعيم مبدأ السرية بالحفاظ عليها من خلال الكادر الإداري، عند مقابلة الضحية.
ويبدو أن هذا القانون يطبق في إدارة حماية الاسرة في الوقت الذي لا تزال المحاكم لا تتعامل معه. وتعلق أبو حلاوة أن "القانون أعطى صلاحيات لإدارة حماية الأسرة، وهنا لا بد من تعديل القانون بحيث تكون كل إجراءات الوساطة والاتفاقية والعقوبات البديلة من صلاحيات القضاء”.
وما هو المطلوب؟ تجيب القاضية الطوباسي "وعي أكثر لدى المحامين وإداركهم في كيفية استخدام القانون الذي هو مختلف عن قانون العقوبات، وتوعية القضاة وتدريبهم”.
أما أبو حلاوة فهي ترى أن كيفية تطبيق القانون في المحاكم وتحديدا في الجانب السري في التعاطي مع الضحية غير فاعل، فالمطلوب حماية الضحية وتعويضها.
"أما في العقوبات البديلة بحق الجاني، فلا بد أن تكون بقرار قضائي، والعقوبات التي تصدر من قبل الشرطة والضابطة العدلية فقد صدرت بمواد غير دستورية وهنا نتحدث عن أحقية صدورها من قبل القاضي".
وتضيف أبو حلاوة أن "الوساطة بين الزوجين المتنازعين لا بد أن يشرف عليها القاضي، فلا بد من وجود اتفاقية وحل يصادق القضاء على الاتفاقية بين الطرفين”
إستمع الآن











































