- الشركة الأردنية لتطوير المدن والمرافق، تعلن الأحد، بدء الأعمال التمهيدية والحفر لمشروع ستاد الحسين بن عبد الله الثاني الدولي، ضمن مشاريع المرحلة الأولى من مشروع مدينة عمرة
- مجلس التعليم العالي يوافق على استحداث 13 تخصصاً أكاديميا جديدا في جامعة البلقاء التطبيقية
- مديرية الأمن العام، تقول إن خللا فنيا أدى إلى انطلاق صافرات الإنذار بشكل تلقائي صباح الأحد، أثناء معالجة عطل في إحدى الصافرات
- مصدر مطلع لرويترز يقول إن مفاوضين قطريين توجهوا إلى طهران صباح الأحد في إطار الجهود الرامية إلى وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران
- مسؤول حكومي يمني، يقول السبت، بأن حمى الضنك أودت بحياة 18 شخصا وأصابت ما يزيد على 4 آلاف في جنوب وشرق اليمن منذ مطلع العام الحالي
- يكون الطقس يومي الأحد والاثنين، صيفيا معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيا إلى حار في الأغوار والبحر الميت والعقبة
قانونية النواب' تناقش اليوم مشروع قانون معدل لقانون التنفيذ
تجتمع الأحد، اللجنة القانونية النيابية لمناقشة مشروع قانون معدل لقانون التنفيذ 2021.
وأحال مجلس النواب، معدل القانون، إلى اللجنة القانونية حيث قالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، إن القانون أنجز من قبل الحكومة وأرسل إلى مجلس النواب بتاريخ 8/11/2021.
وفيما يخص أبرز ما ورد من تعديلات بقانون التنفيذ، قالت إنه تم النص على التوسع في حالات عدم الحبس وخاصة بين الأصول والفروع ، والديون التي تقل عن 5 آلاف دينار لا يتم الحبس عليها.
"هناك مشاورات فيما يتعلق بقانون التنفيذ وكان هناك لجان وهذه اللجان التقت بأطراف متعددة وجميع أصحاب المصلحة بل نتكلم عن قطاعات أكثر من 13 جهة شاركت في لقاءات كثيرة ومتعددة" وفق بني مصطفى
أعلن رئيس الوزراء بشر الخصاونة نهاية العام 2020، عن تشكيل لجنة مكونة من 16 شخصا يمثلون الجهات المعنية كافة، لمراجعة نصوص قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007، بحيث تتم معالجة القضايا الإشكالية فيه بما يحفظ حق الدائن ويراعي ظروف المدين.
وصدر قانون التنفيذ في شهر نيسان/أبريل عام 2007، في عدد الجريدة الرَّسمية رقم 4821، ويتألف من 119 مادة، ويجري تنفيذ السَّندات التنفيذية والمحددة في نصوصه من دائرة التنفيذ لدى كل محكمة بداية يرأسها قاضٍ يسمى رئيس التنفيذ.
وبينت المادة 23 من القانون أنه لا يجوز حبس موظفي الدولة، ومن لا يكون مسؤولا بشخصه عن الدين كالوارث من غير واضعي اليد على التركة والولي والوصي، والمدين الذي لم يبلغ عمره 18 عاما والمعتوه والمجنون، والمدين المفلس، والحامل حتى انقضاء 3 أشهر بعد الوضع، وأم المولود حتى إتمام المولود سنتين من عمره.












































