- إدارة ترخيص السواقين والمركبات، تؤكد أنها باشرت، اعتبارا من اليوم الأحد، باعتماد القسيمة الإلكترونية بدلا من القسيمة البلاستيكية
- الجهات المختصة، تغلق السبت، أحد المطاعم في منطقة الهاشمية بمحافظة الزرقاء، بعد الاشتباه بتسببه بحالات تسمم غذائي لـ15 شخصا
- المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، يقول أنه سيستكمل اختبار نظام الرسائل التحذيرية الوطني، بإطلاق رسائل تحذيرية على الهواتف المحمولة
- وزارة الأشغال العامة والإسكان، تعلن عن المباشرة بتنفيذ مشروع تحسين وتوسعة جزء من الطريق المؤدي إلى جسر الملك حسين
- مجلس النواب يواصل خلال جلسة تشريعية، الأحد، مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026 اعتبارا من المادة الثانية
- هيئة تنظيم النقل البري، تبدأ اعتبارا من اليوم الأحد، التشغيل التجريبي لخطّي عمّان–الطفيلة وعمّان–معان
- استشهد سبعة فلسطينيين، بينهم طفلان وسيدة، وأُصيب آخرون ، الأحد، في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في قطاع غزة
- الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي يتفقان على تعليق الضربات المخطط لها على إيران، بناء على طلب من طهران ودول أخرى في المنطقة، وفق ما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب
- تبقى تحت تأثير كتلة هوائية حارة حتى يوم الثلاثاء، ويكون الطقس حارا في أغلب المناطق، وحارا جدا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
فيديو: النواب يقر قانون الأحزاب بالإبقاء على العقوبات
أقر مجلس النواب خلال جلسته صباح الأربعاء مشروع قانون الأحزاب السياسية لسنة 2012 مع إجراء بعض التعديلات عليه.
وأقر المجلس عددا من المواد الخلافية سواء بالموافقة على قرار لجنته المشتركة (القانونية والحريات) أو بالموافقة على النص الحكومي.
وأبقى المجلس على العقوبات الواردة في المادة (32) من مشروع القانون على الأحزاب السياسية في حال تلقيها تمويلا خارجيا أو من مصدر مجهول.
وكانت هذه المادة الأكثر خلافا وأدت إلى حدوث تجاذبات ومشادات نيابية بين من اعتبرها نسفا لعملية الإصلاح ومن أكد على ضرورتها حماية للوطن من التدخلات الخارجية، ليرفض المجلس في نهاية الأمر قرار لجنته المشتركة بشطب المادة، ويبقي على النص الحكومي مع تعديلات طفيفة
وقال رئيس الوزراء فايز الطراونة الذي داخل كثيرا تحت القبة أن الحكومة تتبنى المادة (32)، مؤكدا أنها غير كيدية ولا تعنيفية وإنما تذكير للأحزاب بأن تكون وطنية وتمويلها داخلي.
ونصت المادة (32) كما أقرها المجلس على: مع مراعاة أي عقوبة أشد ورد النص عليها في قانون آخر: أ-1- يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة كل عضو من أعضاء الحزب تسلم أو وافق على تسلم مال لحساب الحزب من أي دولة أو جهة خارجية 2- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين إذا كان مرتكب الأفعال المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة عضوا في قيادة الحزب، ب- 1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل عضو من أعضاء الحزب تسلم مالا من أي شخص اعتباري عام أو خاص أو من أي مصدر مجهول أو علم بذلك ولم يقم بإخطار اللجنة 2- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار إذا كان مرتكب الأفعال المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة عضوا في قيادة حزب، ج- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي دينار كل من ارتكب مخالفة لأحكام هذا القانون ولم ينص على هقوبة خاصة لها، وفي حال التكرار تجمع هاتان العقوبتان، د- يحكم بمصادرة الأموال المتحثلة نتيجة ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، وتؤول إلى الخزينة العامة.
التفاصيل بعد قليل....












































