- تجهيز القافلة الإغاثية الأردنية الرابعة للبنان، تضمّ 18 شاحنة محمّلة بالأدوية والمستهلكات الطبية وحليب الأطفال والمواد الإغاثية وأدوات المطبخ
- أصيب شخص بعيار ناري من سلاح شقيقه، الذي القي القبض عليه بعد أن لاذ بالفرار، في غور الصافي بمحافظة الكرك، وفق مصدر امني.
- صدور النظام المعدل لنظام رواتب وعلاوات أفراد الأمن العام لسنة ٢٠٢٦، في عدد الجريدة الرسمية، الخميس
- دائرة الجمارك، تعلن الخميس، عن إجراء تعديل على نظام الضريبة الخاصة والرسوم الجمركية المفروضة على المشروبات الكحولية وربطها بشكل تصاعدي بحسب نسبة الكحول
- استشهاد 3 أشخاص، صباح الخميس، من جراء غارات شنّها الاحتلال الإسرائيلي على مناطق في جنوبي لبنان
- جيش الاحتلال الإسرائيلي، يعلن الخميس، إصابة 4 جنود أحدهم بحالة خطرة إثر انفجار طائرة مسيّرة في جنوب لبنان.
- يكون الطقس مشمسا ولطيفا في أغلب المناطق، ودافئا نسبيا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
فسخ قرار السماح لشركة الجامعة الملكية للعلوم الطبية البدء بالتدريس
فسخت محكمة استئناف عمان قرار قاضي الامور المستعجلة المتعلق بشركة الجامعة الملكية للعوم الطبية، والمتضمن اعتبار الجامعة قد استوفت كافة الشروط والمتطلبات اللازمة والكاملة للبدء باعمال الدراسة والسماح لها بالاعلان عن بدء التدريس واستقبال الطلبة فيها.
وقررت المحكمة في الجلسة التي عقدتها برئاسة القاضي قاسم المومني وعضوية القاضيين فداء الحمود وعلي المصري رد طلب المستدعين (شركة الجامعة) فيما يجاوز وصف حالة المنشآت لعدم اختصاص قاضي الامور المستعجلة بذلك .
وكانت وزارة التعليم العالي وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي ومجلس التعليم العالي قد استأنفوا قرار قاضي الامور المستعجلة ضد شركة الجامعة التي تقدمت بالشكوى اثر عدم موافقة مجلس الاعتماد على طلب شركة الجامعة الملكية للبدء بالتدريس .
وعللت المحكمة اسباب فسخ قرار قاضي الامور المستعجلة بان طلبات المستدعين وهم شركة الجامعة تستلزم استعمال وسائل تحقيق موضوعية ومناقشة البيانات بشكل معمق وتحديد النصوص القانونية واجبة التطبيق بشكل يؤدي للمساس باصل الحق موضوع النزاع مما يجعلها تخرج عن اختصاص القضاء المستعجل، وان الطلب وفق لائحة الدعوى كان اجراء الكشف المستعجل لاثبات الحالة على الجامعة الملكية لاثبات جاهزيتها وبيان الاضرار التي لحقت بها وما زالت تلحق بها جراء عدم فتح باب القبول والتسجيل للسنة الماضية والسماح لها بمباشرة اعمالها لعدم فوات المنفعة والحيلولة دون الحاق الضرر بها .
وبينت المحكمة ان ماصدر عن قاضي الامور المستعجلة يعد تجاوزا لصلاحيات واختصاصات القضاء المستعجل وانه اصدر حكما في الدعوى يتعدى وصف حالة المنشآت المقامة واثبات الحالة الراهنة لها وتجاوز ذلك الى تقدير جاهزية المنشآت واستيفاء كافة الشروط والمتطلبات في جميع الاقسام للبدء بالتدريس وقرر ان ذلك قد الحق الضرر بها واصدر دعوى للاعلان عن بدء التدريس واستقبال الطلبة في الجامعة رغم ان البت في هذه الامور يحتاج الى سماع البينات المختلفة واستعمال وسائل التحقق الموضوعية المنصوص عليها في قانون البينات وهو ما لايمكن ان يتوافر لقاضي الامور المستعجلة خلال اسبوع.












































