- وزير الداخلية، يترأس اجتماع متابعة جاهزية المؤسسات واستعداداتها لاستقبال فصل الشتاء والتحضيرات اللازمة لمواجهة الأحوال الجوية والظروف الطارئة خلال هذا الفصل
- كوادر مديرية دفاع مدني الزرقاء أخمدت أمس حريقاً شب داخل أحد مصانع الدهانات في منطقة الهاشمية بمحافظة الزرقاء نتج عنه إصابة خمسة أشخاص بضيق في التنفس
- وفاة 12شخصا بينهم 5 أطفال، وإصابة 13آخرين، وفقد أكثر من 60 آخرين في حصيلة غير نهائية، إثر انهيار مبنى متصدع من 6 طبقات يؤوي عشرات النازحين في مدينة غزة
- مستوطنون، يحرقون الأربعاء، مسكنا وغرفة زراعية، وخطوا شعارات عنصرية على جدران منازل الفلسطينيين، في قرية التوانة بمسافر يطا، جنوب الخليل، جنوب الضفة الغربية المحتلة
- يكون الطقس الأربعاء، حارا نسبيا فوق المرتفعات الجبلية، وحارًا في باقي المناطق، مع ظهور غيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية في جنوب المملكة
صوت الخرابشة: منح المستقلة تحديد الحد الأدنى للقائمة الوطنية قد يخالف الدستور
اعتبر رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب السادس عشر النائب السابق محمود الخرابشة أن منح الهيئة المستقلة للانتخابات حق تحديد الحد الأدنى للقائمة الوطنية يخرجها من نطاق مهامها التنفيذية إلى النطاق التشريعي.
وأوضح الخرابشة في حديث لراديو البلد، أن منح الهيئة هذه الصلاحية "قد يخالف الدستور"، مؤكدا على دورها التنفيذي لقانون الانتخاب ولا يجوز منحها صلاحيات تشريعية، بما يخالف جوهر القانون.
كما سجل النائب السابق عددا من الملاحظات حول التعليمات التنفيذية الصادرة عن الهيئة، بعضها يصل إلى المخالفة الدستورية.
وكان الديوان الخاص بتفسير القوانين قرر في اجتماعه يوم الخميس لتفسير نص الفقرة ج من المادة (8) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 25 لسنة 2012 منح الهيئة المستقلة للانتخاب حق تحديد عدد أقل من 27 مرشحا في القائمة النسبية المغلقة لغايات قبول طلبات الترشح للقوائم بمقتضى التعليمات التنفيذية التي تصدرها الهيئة المستقلة للانتخاب.
وسبق أن خاطبت الهيئة رئيس الوزراء طالبة تفسير نص الفقرة ج من المادة (8) من قانون الانتخاب وما طرأ عليه من تعديل والتي تنص على أن:
"تنشأ في المملكة دائرة انتخابية عامة على ان تكون قائمة نسبية مغلقة تشمل جميع مناطق المملكة ولا يستثنى منها ابناء دوائر البادية والكوتات المنصوص عليها في هذا القانون ويخصص لها سبعة وعشرون مقعدا نيابيا يتم تحديد شروط واجراءات الترشح فيها والاقتراع والفرز وتحديد أسماء الفائزين وفق احكام هذا القانون والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضى هذا القانون".
إستمع الآن












































