- الدفاعات الجوية الأردنية تتعامل فجر الأربعاء مع خمسة صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة، وتم اعتراضها وإسقاطها وفقًا لقواعد الاشتباك المعتمدة.
- وزارة المياه والري، تضبط اعتداءات كبيرة على ناقل مياه الديسي، بلغت (22) اعتداء، إضافة إلى اعتداءات على خطوط المياه الرئيسة في منطقة الحسينية بمحافظة معان على الطريق الصحراوي
وزارة العمل تتعامل من خلال مديرية علاقات العمل مع 28 نزاعا عماليا منذ بداية العام الحالي- إيران ترفض مقترحا عُمانيا للإدارة الإقليمية المشتركة لمضيق هرمز
- القوات المسلحة السعودية، وبالتنسيق مع القيادة المركزية الوسطى الأميركية، تنفذ ضربات نوعية محدّدة استهدفت مواقع تابعة لميليشيات موالية لإيران في العراق، قالت إنها مرتبطة بالهجمات التي استهدفت منشآت بترولية في المملكة.
- يكون الطقس الأربعاء، صيفيا عاديا في أغلب المناطق، وحارا إلى حارّ جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
دائرة الإفتاء : إخراج الزكاة للأخت الفقيرة جائز
p style=text-align: justify;أجازت دائرة الافتاء العامة بجواز إخراج زكاة المال من الأخ إلى أخته الفقيرة التي لم تستغن بنفقة غيره عليها بل قالت الدائرة إن الأخت أولى من غيرها بالزكاة./p
p style=text-align: justify;جاء ذلك في رد الدائرة على استفسارات أحد المواطنين من دائرة الافتاء عن مقدار الزكاة عن أحد العقارات وعن جواز تأديتها لأخته فأجازت تقديم الزكاة للأخت المحتاجة./p
p style=text-align: justify;وجاء نص السؤال من المواطنلي أخت متزوجة عندها ثلاث بنات وولدان في الجامعة، أحدهما يدرس على نفقته والآخر بنصف إعفاء، تسكن مع أسرتها ببيت ملك، وعليهم دين مقداره (33) ألف دينار، قمت بسداد الدين عنهم ليتسنى لهم بيع البيت، وبعد مرور أكثر من عام لم يُبَع، فعرضوا عليّ أن يُعطوني نصف البيت مقابل الدين، حيث قُيّم بسبعين ألف دينار، فوافقت على ذلك وتم التسجيل رسمياً، إلا إني عرضت عليهم عرضاً آخر وهو في حال أنهم قاموا ببيع البيت أن يدفعوا لي مبلغ (33) ألف دينار، والباقي لهم حتى لو باعوه بأكثر من سبعين ألفاً. والسؤال: هل أقوم بإخراج الزكاة عن مبلغ (33) ألفاً، وهل يجوز أن أعطي أختي من الزكاة؟/p
p style=text-align: justify;وردت دائرة الافتاء بالاجابة بالقولالحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، والواجب عليك إخراج الزكاة عن مبلغ الدين البالغ (33) ألف دينار عن سنة واحدة، وهي السنة التي كان الدين فيها مستحقاً على أختك، وأما بعد أن قامت أختك بتسجيل نصف البيت لك فقد انقطع حول الزكاة لهذا المبلغ، فلا تجب فيه الزكاة بعد ذلك؛ لأن الدين تحول إلى عقار، والعقار لا زكاة عليه./p
p style=text-align: justify;وأضافت دائرة الافتاء بالقول يجوز للأخ أن يدفع من زكاة ماله لأخته الفقيرة التي لم تستغنِ بنفقة غيره عليها، بل إن الأخت أولى من غيرها بالزكاة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الصَّدَقَةُ عَلَى المِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ) رواه الترمذي والله تعالى أعلم./p












































