- إدارة ترخيص السواقين والمركبات، تؤكد أنها باشرت، اعتبارا من اليوم الأحد، باعتماد القسيمة الإلكترونية بدلا من القسيمة البلاستيكية
- الجهات المختصة، تغلق السبت، أحد المطاعم في منطقة الهاشمية بمحافظة الزرقاء، بعد الاشتباه بتسببه بحالات تسمم غذائي لـ15 شخصا
- المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، يقول أنه سيستكمل اختبار نظام الرسائل التحذيرية الوطني، بإطلاق رسائل تحذيرية على الهواتف المحمولة
- وزارة الأشغال العامة والإسكان، تعلن عن المباشرة بتنفيذ مشروع تحسين وتوسعة جزء من الطريق المؤدي إلى جسر الملك حسين
- مجلس النواب يواصل خلال جلسة تشريعية، الأحد، مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026 اعتبارا من المادة الثانية
- هيئة تنظيم النقل البري، تبدأ اعتبارا من اليوم الأحد، التشغيل التجريبي لخطّي عمّان–الطفيلة وعمّان–معان
- استشهد سبعة فلسطينيين، بينهم طفلان وسيدة، وأُصيب آخرون ، الأحد، في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في قطاع غزة
- الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي يتفقان على تعليق الضربات المخطط لها على إيران، بناء على طلب من طهران ودول أخرى في المنطقة، وفق ما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب
- تبقى تحت تأثير كتلة هوائية حارة حتى يوم الثلاثاء، ويكون الطقس حارا في أغلب المناطق، وحارا جدا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
تخفيض عقوبة شقيقين قتلا شقيقتهم بداعي الشرف
استبدلت محكمة الجنايات الكبرى أمس الاحد حكماً بالاعدام بعد أن اسقطت عائلة المغدورة الحق الشخصي عن أثنين من ابنائها المتهمين في قضية ارتكبت بداع "تطهير شرف العائلة " باطلاق النار على المغدورة وهي في منزل الزوجية باحدى مناطق عمّان.
واصدرت الهيئة الحاكمة لدى المحكمة برئاسة القاضي طلال العقرباوي وعضوية كل من القاضيين أيمن الغزاوي واشرف العبد الله وبحضور مدعي عام الجنايات الكبرى القاضي رمزي النوايسة.
ودانت المحكمة المتهمين الشقيقين في الاربعينات من عمرهما بجرم القتل العمد خلافاً لاحكام المادة 328/1عقوبات علماً أن أحد المتهمين موقوف على ذمة القضية منذ عام 2012 فيما الاخر ما زال فار اً من وجه العدالة
كما برات المحكمة اثنين آخرين من جرم التدخل بالقتل لعدم وجود أدله بحقهما علماً بانهما من خارج عائلة المغدورة.
وتتلخص وقائع الدعوى في أن احداث الجريمة وقعت عام 2012 وعلى إثر مغادرة المغدورة منزل والدها وزواجها عن طريق الحاكم الاداري ومن غير موافقتهم حيث استمرت عائلتها بالبحث عليها وعلى عنوان منزلها الكائن في احدى مناطق عمان حيث تمكنا من تحديد المنزل والدخول الى المنزل حيث قام احد المتهمين بالامساك بها فيما قام الاخر باطلاق النار عليه.
المحكمة في قرارها وجدت أن الجريمة التي وقعت من قبل المتهمين تشكل عناصر واركان جناية القتل العمد وفق احكام المادة 328/1 عقوبات.












































