- هيئة تنظيم النقل البري أنه لم يصدر أي قرار أو توجه بخصوص إيقاف خاصية "التحرير" المرتبطة بالتصاريح التشغيلية لبعض شركات النقل الذكي، والتي تسمح للسائق المرخص، بالعمل على أكثر من تطبيق أو شركة نقل
- شركة مياه اليرموك تعلن عن توقف ضخ المياه مؤقتًا عن مدينة الرمثا، الخميس، إثر حدوث كسر على الخط الرئيسي المغذي للمدينة
- المؤسسة العامة للغذاء والدواء، تعلن مساء الأربعاء، أسماء تجارية لعينات محددة تم ضبطها بالأسواق من الجميد غير محلية المنشأ، ثبت عدم مطابقتها، تحمل الأسماء التجارية، روابي السلطان، و روابي الأمير، و الحجة، وجميد اللبن
- إصابة شخصين بحروق مختلفة في الجسم، مساء الأربعاء، إثر حريق شب في صهريج محمل بمادة البنزين في منطقة الماضونة
- الرئيسان الأميركي والإيراني يوقعان مساء الأربعاء، عن بُعد مذكرة تفاهم تلتزم بموجبها طهران بتخفيف درجة تخصيب اليورانيوم، مقابل رفع العقوبات الأميركية
- جيش الاحتلال الإسرائيلي، يعلن الخميس، مقتل أحد جنوده وإصابة سبعة آخرين في القتال الدائر في جنوب لبنان
- يكون الطقس صيفيا معتدلا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا نسبيا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
تخفيض عقوبة شقيقين قتلا شقيقتهم بداعي الشرف
استبدلت محكمة الجنايات الكبرى أمس الاحد حكماً بالاعدام بعد أن اسقطت عائلة المغدورة الحق الشخصي عن أثنين من ابنائها المتهمين في قضية ارتكبت بداع "تطهير شرف العائلة " باطلاق النار على المغدورة وهي في منزل الزوجية باحدى مناطق عمّان.
واصدرت الهيئة الحاكمة لدى المحكمة برئاسة القاضي طلال العقرباوي وعضوية كل من القاضيين أيمن الغزاوي واشرف العبد الله وبحضور مدعي عام الجنايات الكبرى القاضي رمزي النوايسة.
ودانت المحكمة المتهمين الشقيقين في الاربعينات من عمرهما بجرم القتل العمد خلافاً لاحكام المادة 328/1عقوبات علماً أن أحد المتهمين موقوف على ذمة القضية منذ عام 2012 فيما الاخر ما زال فار اً من وجه العدالة
كما برات المحكمة اثنين آخرين من جرم التدخل بالقتل لعدم وجود أدله بحقهما علماً بانهما من خارج عائلة المغدورة.
وتتلخص وقائع الدعوى في أن احداث الجريمة وقعت عام 2012 وعلى إثر مغادرة المغدورة منزل والدها وزواجها عن طريق الحاكم الاداري ومن غير موافقتهم حيث استمرت عائلتها بالبحث عليها وعلى عنوان منزلها الكائن في احدى مناطق عمان حيث تمكنا من تحديد المنزل والدخول الى المنزل حيث قام احد المتهمين بالامساك بها فيما قام الاخر باطلاق النار عليه.
المحكمة في قرارها وجدت أن الجريمة التي وقعت من قبل المتهمين تشكل عناصر واركان جناية القتل العمد وفق احكام المادة 328/1 عقوبات.












































