- مجلس الوزراء يعقد الأحد جلسة، في محافظة الزرقاء، في إطار المرحلة الثانية من عقد جلساته في المحافظات
- تنفيذ حكم الإعدام شنقاً حتى الموت، فجر الأحد، بحق ستة مجرمين مُدانين بقضايا إرهابية وجنائية، أدت لاستشهاد عدد من مرتبات الاجهزة الأمنية
- بدء التحاق مكلفي الدفعة الثانية من برنامج خدمة العلم، السبت، بمركز تدريب خدمة العلم في معسكرات شويعر
- المنطقة العسكرية الشمالية، تحبط فجر الأحد، محاولة تسلل خمسة أشخاص على إحدى واجهاتها الحدودية
- استشهاد 3 فلسطينيين، مساء السبت، في قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي على مدينتي غزة وخان يونس، وسط وجنوب قطاع غزة
- جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن السبت، مقتل أحد جنوده خلال معارك في جنوب لبنان
- يكون الطقس حارا نسبيا في أغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
تبرئة متهم بالتحرش بعاملة في منزله
أعلنت محكمة التمييز الأربعاء براءة متهم بالشروع باغتصاب عاملة في منزله لعدم وجود الدليل القانوني المقنع بحقه.
وأشار قرار المحكمة إلى أن المقرر فقها وقضاء أن المفروض براءة المتهم حتى تتوافر الأدلة والحجج القطعية الثبوت التي تفيد الجزم واليقين لأن حكم الإدانة يصدر عن الاقتناع اليقيني بصحة ما ينتهي إليه من وقائع البينات وعليه يكون ما توصلت إليه محكمة الجنايات الكبرى من طرح شهادة العاملة وهي البينة الرئيسية في الدعوى والشهادة المنقولة عنها والتقرير الطبي الصادر بحقها واقعا ضمن صلاحيتها التقديرية.
وأوضح القرار أن المشتكية (24عاما) تعمل في منزل المتهم قبل الحادثة بثمانية أشهر وأنها ادعت لدى النيابة العامة بأن المتهم كان يتحرش بها جنسيا منذ أن بدأت العمل في منزله وبأوقات مختلفة دون رضاها وأنه استغل خروج زوجته وأولاده من المنزل يوم الحادث، وقام بالمناداة عليها حيث كانت متواجدة في الطابق الأول من المنزل الواقع في منطقة الرابية بينما كان هو في الطابق الثاني وطلب منها أن تحضر له كوب ماء فذهب وتفاجأت به ينقض عليها محاولا اغتصابها وفي اليوم التالي هربت من المنزل ولجأت إلى السفارة الفلبينية وقدمت شكوى بحقه.
وكانت محكمة الجنايات الكبرى في حكم سابق لها قررت تجريمه بجناية الشروع بالاغتصاب وقررت وضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة ستة سنوات وثمانية أشهر بعد أن أضافت ثلث العقوبة التي كانت مقررة خمس سنوات لتوافر الظرف المشدد ولإسقاط المشتكية حقها الشخصي عنه قررت تخفيض العقوبة عنه إلى النصف لتصبح الحبس مدة ثلاث سنوات وأربعة أشهر، كما كانت محكمة الجنايات الكبرى أعلنت عدم مسؤوليته عن جرم هتك العرض لكون أفعاله لا تؤلف جرما يستوجب عقابا.












































