- تجهيز القافلة الإغاثية الأردنية الرابعة للبنان، تضمّ 18 شاحنة محمّلة بالأدوية والمستهلكات الطبية وحليب الأطفال والمواد الإغاثية وأدوات المطبخ
- أصيب شخص بعيار ناري من سلاح شقيقه، الذي القي القبض عليه بعد أن لاذ بالفرار، في غور الصافي بمحافظة الكرك، وفق مصدر امني.
- صدور النظام المعدل لنظام رواتب وعلاوات أفراد الأمن العام لسنة ٢٠٢٦، في عدد الجريدة الرسمية، الخميس
- دائرة الجمارك، تعلن الخميس، عن إجراء تعديل على نظام الضريبة الخاصة والرسوم الجمركية المفروضة على المشروبات الكحولية وربطها بشكل تصاعدي بحسب نسبة الكحول
- استشهاد 3 أشخاص، صباح الخميس، من جراء غارات شنّها الاحتلال الإسرائيلي على مناطق في جنوبي لبنان
- جيش الاحتلال الإسرائيلي، يعلن الخميس، إصابة 4 جنود أحدهم بحالة خطرة إثر انفجار طائرة مسيّرة في جنوب لبنان.
- يكون الطقس مشمسا ولطيفا في أغلب المناطق، ودافئا نسبيا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
"المعلمين" تعيد فتح ملف إلغاء إجازات مديري المدارس السنوية
أكدت نقابة المعلمين على متابعتها لقرار وزارة التربية والتعليم القاضي بإلغاء إجازات مديري المدارس السنوية قضائيا، "نظرا للحرمان المزدوج للمدراء من حقوقهم في إجازاتهم سواء السنوية منها أو الصيفية".
واعتبرت النقابة في بيان لها الثلاثاء، أن القرار غلب عليه طابع "الارتجال والعشوائية"، حيث حرم مديري المدارس من إجازتهم السنوية، فيما لم يستفدوا من الإجازة الصيفية، نظرا لتكليفهم بالعمل من قبل الوزارة طيلة فترة العطلة الصيفية وبمعدل يومين أسبوعيا.
وأشارت إلى أن القرار يمثل مخالفة قانونية شكلا ومضمونا، "فنظام الخدمة المدنية وحسب المادة( 102- أ ، ب) ربط عدم الاستفادة من الإجازة السنوية بالاستفادة من الإجازة الصيفية وحيث أن تكليفات وزارة التربية لمدراء المدارس بالعمل خلال الإجازة الصيفية يحرمهم الاستفادة من الإجازة الصيفية وبالتالي يحق للمدراء الاستفادة من الإجازة السنوية حكما".
وكان وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات قرر إلغاء الإجازات السنوية لمديري ومديرات المدارس بحسب كتاب وجهه للميدان بتاريخ 19 - 2-2014 ويحمل رقم 11 - 129-9065.
وأوضح الذنيابات أن سلطة منح الإجازة السنوية المنصوص عليها في المادة 102-ب من نظام الخدمة المدنية رقم 82 لسنة 2013 هي سلطة مقيدة بنص النظام، مؤكدا أن الوزارة لا تملك إلا صلاحية التثبت من توافر الشروط والقيود التي تحكم هذا العمل.
وأشار إلى أن مدير المدرسة لا تنطبق عليه شروط منح الإجازات السنوية للإداريين لكونه قد يستفيد من الإجازة الدراسية الصيفية ولا يستحق الإجازة السنوية، لافتا إلى أن كل قرار صادر مخالف لهذا القرار هو ملغى.
وأضاف بأنه في حال تكليف مدير مدرسة بالدوام وللضرورة خلال العطلة الصيفية يتم دفع بدل مالي على ان لا يزيد الدوام عن يوم واحد للمرحلة الاساسية ويومين للمرحلة الثانوية في الأسبوع .












































