- قمة ثلاثية تجمع الملك عبدﷲ الثاني والرئيس القبرصي ورئيس الوزراء اليوناني في العاصة عمّان، اليوم
- مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد يقرر توقيف أحد مديري مناطق أمانة عمان واثنين من مُعقبي المعاملات بجناية الرشوة والتدخل بجناية الرشوة 15 يومًا على ذمة التحقيق في مركز تأهيل وإصلاح ماركا
- المدير التنفيذي للطرق في أمانة عمان سليمان الشمري، يقول الأربعاء، إنه سيتم البدء بوضع الأرصفة والجزر الوسطية في منطقة دوار التطبيقية السبت
- وفاة شخص من إحدى الجنسيات العربية إثر تعرضه لحروق بالغة في الجسم بعد حريق شب في خزانين يحتويان على زيوت معدنية داخل أحد مصانع الزيوت في محافظة المفرق
- الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، يعلن تعليق "مشروع الحرية" لحركة الملاحة في مضيق هرمز لفترة وجيزة، مشيرا إلى أن القرار جاء بناء على طلب باكستان ودول أخرى
- قوات الاحتلال الإسرائيلي، تعتقل فجر الأربعاء، أربعة فلسطينيين بينهم أم وابنتها من محافظة رام الله والبيرة
- يكون الطقس الأربعاء، لطيفا في أغلب المناطق، ودافئا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة
المستقلة للانتخاب: حق الطعن بقرارات الهيئة مكفول بالقانون
ذكرت الهيئة المستقلة للانتخاب أن قانون الانتخاب النافذ منح حق الطعن بقرارات مجلس مفوضي الهيئة، في حال رفض طلب الترشح لأي متقدم.
وقال مدير الشؤون القانونية في "مستقلة الانتخاب" محمد القطاونة، في بيان صحفي اليوم الأحد، ان المادة (15 /ج) من قانون الانتخاب نصت في حال قرر المجلس رفض طلب الترشح، أنه يجب عليه بيان أسباب الرفض، وعلى رئيس لجنة الانتخاب تبليغ طالب الترشح قرار الرفض بالطريقة التي تحددها التعليمات التنفيذية.
وأضاف لطالب الترشح أن يطعن في قرار رفض ترشحه لدى محكمة الاستئناف التي تقع الدائرة الانتخابية المحلية ضمن اختصاصها، خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبلغه القرار، فيما تفصل المحكمة بذلك خلال ثلاثة أيام من اليوم التالي لتاريخ تقديم الطعن لديها، ويكون قرارها بشأن الطعن قطعيا وغير قابل للطعن لدى أي مرجع آخر، ويتم تبليغه الى رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب فور صدوره.
وأكد القطاونة أنه ووفقا للتعليمات التنفيذية رقم 8 لعام 2012 الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية المحلية، فإنه يبلغ رئيس الانتخاب في الدائرة الانتخابية المحلية قرار المجلس خطيا لطالب الترشح في حال رفض الترشح لأي مرشح، وينشر القرار على الموقع الالكتروني للهيئة.












































