- عدد اللاجئين السوريين العائدين طوعا من الأردن إلى سوريا، منذ 8 كانون الأول 2024 وحتى 24 آب 2026، يصل إلى نحو 220 ألف لاجئ مسجل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
- طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني تخلي طفل أردني يبلغ من العمر 6 سنوات، بعد تعرضه لحادث سير في دولة الإمارات العربية المتحدة
- وفاة فتاة إثر سقوطها عن الطابق الخامس في إحدى عمارات ضاحية الأمير حسن بالعاصمة عمّان، ليلة الخميس، وفق مصدر أمني
- إصابة سيّدتان فلسطينيتان وطفلة تبلغ من العمر 14 عاما بجروح برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، في بلدة الكرمل جنوبيّ الخليل
- هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية تقول إنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي، استولت، بموجب أمر عسكري جديد على 15.342 دونما من أراضي مدينة البيرة وسط الضفة الغربية المحتلة، بهدف إقامة ما يسمّى بـ"مسار أمني"
- يكون الطقس حارا نسبيا في أغلب المناطق، وحارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
القطامين يعلن عن حملة لضبط العمالة الوافدة المخالفة وتسفيرها
حرصا من وزارة العمل على اتخاذ كافة الإجراءات التي تساهم في تنظيم سوق العمل ولضبط المخالفين من العمالة غير الأردنية لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات أوعز وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن القطامين لفرق التفتيش في الوزارة بتنفيذ حملة تفتيشية لضبط العمالة غير الأردنية المخالفة وتسفيرها.
وقال الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود إن هذه الحملة التي قرر تنفيذها الوزير القطامين جاءت بعد قرارات متتالية سهلت على أصحاب العمل تجديد تصاريح العمل للعمالة غير الأردنية التي تعمل لديهم، ومنها قرار مجلس الوزراء تخفيض 80٪ من الغرامات المترتبة عليهم وهذه الفرصة متاحة لغاية نهاية الشهر الجاري.
وأضاف أن القرارات السابقة أيضا تضمنت أيضا إعفاء العمالة غير الأردنية من الغرامات المترتبة عليها شريطة مغادرتها أراضي المملكة (خروج بلا عودة) قبل نهاية شهر أيار المقبل.
وأكد الزيود أن قرار الوزير القطامين بخصوص الحملات التفتيشية سيستمر ولا نية بإصدار قرار خاص بتصويب الأوضاع كما يشاع حالياً، داعياً العمالة غير الأردنية المنتهية تصاريح عملها إلى الالتزام وتجديد تصاريحهم على الفور تجنبا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفقاً لأحكام المادة 12 من قانون العمل.
وبين الزيود أن المادة 12 من قانون العمل تمنح الوزير صلاحية تسفير العامل غير الأردني على نفقة صاحب العمل أو مدير المنشأة إذا ضُبط وهو غير حاصل على تصريح عمل أو استخدم لدى صاحب عمل غير المصرح له بالعمل لديه أو استخدمه صاحب العمل في مهنة غير المهنة المصرح له العمل بها.
وأضاف أن العامل المخالف إذا صدر قرار من الوزير بتسفيره لا يجوز إعادة استقدامه أو استخدامه قبل مضي 3 سنوات على الأقل من تنفيذ قرار التسفير.












































