- الشركة الأردنية لتطوير المدن والمرافق، تعلن الأحد، بدء الأعمال التمهيدية والحفر لمشروع ستاد الحسين بن عبد الله الثاني الدولي، ضمن مشاريع المرحلة الأولى من مشروع مدينة عمرة
- مجلس التعليم العالي يوافق على استحداث 13 تخصصاً أكاديميا جديدا في جامعة البلقاء التطبيقية
- مديرية الأمن العام، تقول إن خللا فنيا أدى إلى انطلاق صافرات الإنذار بشكل تلقائي صباح الأحد، أثناء معالجة عطل في إحدى الصافرات
- مصدر مطلع لرويترز يقول إن مفاوضين قطريين توجهوا إلى طهران صباح الأحد في إطار الجهود الرامية إلى وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران
- مسؤول حكومي يمني، يقول السبت، بأن حمى الضنك أودت بحياة 18 شخصا وأصابت ما يزيد على 4 آلاف في جنوب وشرق اليمن منذ مطلع العام الحالي
- يكون الطقس يومي الأحد والاثنين، صيفيا معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيا إلى حار في الأغوار والبحر الميت والعقبة
العدل العليا تلغي قرار مدير الضمان بوقف موظفة
ألغت محكمة العدل العليا قرارا لمدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور معن النسور بوقف إحدى موظفات المؤسسة عن العمل ورفض صرف راتب لها بغير الطريق القانوني وتضمين المؤسسة ومديرها الرسوم والمصاريف و10 دنانير أتعاب محاماة.
قرار المحكمة يأتي بعد أن تم إلغاء تثبيت الموظفة بالمؤسسة من قبل مدير الضمان الحالي، والتي سبق ووقع مدير الضمان السابق الدكتور عمر الرزاز على قرار تعيينها ضمن قائمة تعيينات شملت 100 موظفا من بينهم 34 متدربا.
وأشار قرار المحكمة الذي حمل رقم الدعوى (515-2010) الصادر برئاسة القاضي فؤاد سويدان، وعضوية القضاة فوزي العموري، أكرم مساعدة، محمد طعمة، محمد المبيضين، إلى أن المستدعية تحمل درجة البكالوريوس في الإدارة العامة من الجامعة الأردنية بنتيجة امتحانات العام الدراسي بتقدير مقبول.
وبحسب القرار فإنه بتاريخ 21 -12- 2008 وافق مدير عام المؤسسة على أن تقوم المستدعية بالتدرب لدى هذه المؤسسة في فرعها بشمال عمان.
وأشار القرار إلى أنه بتاريخ 3 -3- 2010 أعلنت المؤسسة عن حاجتها لتعيين عدد من الموظفين من حملة البكالوريوس وتقدمت وآخرون بطلبات التعيين وبعد أن عقدت لجنة انتقاء وتعيين الموظفين الجدد امتحان التنافسي للمتقدمين وإجراء المقابلات الشخصية نظمت كشفا يتضمن أسماء الذين يستحقون التعيين وحسب تسلسل علاماتهم ومنهما المستدعية ونسبت هذه اللجنة إلى مدير عام المؤسسة بتعيينهم وذلك بتاريخ 30-8- 2010فوافق المدير العام حينها على هذا التنسيب بتاريخ 31-8-2010.
وقدمت المستدعية بتاريخ10-10-2010 طلبا إلى مدير عام الضمان الاجتماعي تطلب فيه ضمها إلى كادر المؤسسة وتعيين موقع عمل لها وأيضا صرف راتب لها ولما لم يتخذ المدير العام قرارا بشأن هذا الطلب خلال مدة 30 يوما من تاريخ تقديم الطلب سلبا أو إيجابا، فقد اعتبرت المستدعية ذلك القرار ضمنيا برفض الطلب وأقامت هذه الدعوى للطعن في هذا القرار طالبة إلغاءه للأسباب المدرجة باستدعاء الدعوى.
ورأت المحكمة بناء على الحيثيات المقدمة أن المستدعية أصبحت موظفة في المؤسسة اعتبارا من تاريخ 13-8-2010، وبناء عليه قررت المحكمة إلغاء القرار المطعون فيه بالنسبة للمستدعية.
من جهة أخرى، تقدم عدد من الموظفين الذين لم يتم تعيينهم في ذات المؤسسة المذكورة بذات الطعن لدى محكمة العدل مستندين في طعنهم على قرار زميلتهم المقدم في الخامس من كانون الثاني العام الماضي
صورة عن قرار المحكمة...












































