- تجهيز القافلة الإغاثية الأردنية الرابعة للبنان، تضمّ 18 شاحنة محمّلة بالأدوية والمستهلكات الطبية وحليب الأطفال والمواد الإغاثية وأدوات المطبخ
- أصيب شخص بعيار ناري من سلاح شقيقه، الذي القي القبض عليه بعد أن لاذ بالفرار، في غور الصافي بمحافظة الكرك، وفق مصدر امني.
- صدور النظام المعدل لنظام رواتب وعلاوات أفراد الأمن العام لسنة ٢٠٢٦، في عدد الجريدة الرسمية، الخميس
- دائرة الجمارك، تعلن الخميس، عن إجراء تعديل على نظام الضريبة الخاصة والرسوم الجمركية المفروضة على المشروبات الكحولية وربطها بشكل تصاعدي بحسب نسبة الكحول
- استشهاد 3 أشخاص، صباح الخميس، من جراء غارات شنّها الاحتلال الإسرائيلي على مناطق في جنوبي لبنان
- جيش الاحتلال الإسرائيلي، يعلن الخميس، إصابة 4 جنود أحدهم بحالة خطرة إثر انفجار طائرة مسيّرة في جنوب لبنان.
- يكون الطقس مشمسا ولطيفا في أغلب المناطق، ودافئا نسبيا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
العدل العليا تلغي قرارا لوزير الصحة
ألغت محكمة العدل العليا قرارا صادرا عن مستدعى ضده هو وزير الصحة وتضمن تكليف المستدعي للقيام بمهام مدير مستشفى الامير فيصل بن الحسين، بناء على تنسيب الأمين العام وسندا للمادة (11) من نظام التنظيم الاداري لوزارة الصحة رقم (36) لسنة 2008.
واستند المستدعي في دعواه إلى اسباب عدة للطعن، منها ان القرار الطعين مشوب بعيب مخالفة القانون والشكل والتشكيل والتعسف باستعمال السلطة. وتتلخص وقائع الدعوى بأن المستدعي كان يشغل وظيفة مدير صحة في وزارة الصحة، وقرر المستدعى ضده أي وزير الصحة، تكليف المستدعي للقيام بمهام مدير مستشفى الامير فيصل بن الحسين، بناء على تنسيب الامين العام واستنادا للمادة (11) من نظام التنظيم الاداري للوزارة رقم (36) لسنة 2008 الصادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.
وبينت المحكمة في قرارها أن المادة (11) من النظام نصت على انه "للوزير بناء على تنسيب الامين العام، تسمية مساعد أو أكثر لمدير الادارة أو مدير المديرية أو مدير المستشفى، وفقا لمقتضيات العمل"، وحيث أن المستفاد من هذا النص انه اعطى الصلاحية لوزير الصحة، بتسمية مساعد أو أكثر لكل من مدير الادارة، مدير المديرية، مدير المستشفى، وأن النص لم يعط الصلاحية للوزير بالتكليف للقيام بمهام (مدير المستشفى)، وبما أن المستدعى ضده اصدر قراره المشكو منه، بتكليف المستدعي للقيام بمهام مدير مستشفى الامير فيصل بن الحسين، استنادا لهذا النص، فيكون قراره مخالفا لنص المادة (11) ويتعين إلغاؤه.












































