- إدارة ترخيص السواقين والمركبات، تؤكد أنها باشرت، اعتبارا من اليوم الأحد، باعتماد القسيمة الإلكترونية بدلا من القسيمة البلاستيكية
- الجهات المختصة، تغلق السبت، أحد المطاعم في منطقة الهاشمية بمحافظة الزرقاء، بعد الاشتباه بتسببه بحالات تسمم غذائي لـ15 شخصا
- المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، يقول أنه سيستكمل اختبار نظام الرسائل التحذيرية الوطني، بإطلاق رسائل تحذيرية على الهواتف المحمولة
- وزارة الأشغال العامة والإسكان، تعلن عن المباشرة بتنفيذ مشروع تحسين وتوسعة جزء من الطريق المؤدي إلى جسر الملك حسين
- مجلس النواب يواصل خلال جلسة تشريعية، الأحد، مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026 اعتبارا من المادة الثانية
- هيئة تنظيم النقل البري، تبدأ اعتبارا من اليوم الأحد، التشغيل التجريبي لخطّي عمّان–الطفيلة وعمّان–معان
- استشهد سبعة فلسطينيين، بينهم طفلان وسيدة، وأُصيب آخرون ، الأحد، في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في قطاع غزة
- الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي يتفقان على تعليق الضربات المخطط لها على إيران، بناء على طلب من طهران ودول أخرى في المنطقة، وفق ما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب
- تبقى تحت تأثير كتلة هوائية حارة حتى يوم الثلاثاء، ويكون الطقس حارا في أغلب المناطق، وحارا جدا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
"العدل العليا" ترد الدفع بعدم دستورية قانون البلديات
ردت محكمة العدل العليا الدفع بعدم دستورية قانون البلديات لعدم الجدية ولتوفر أسباب الحكم رد الدعوى الأصلية شكلا لفقدانها شرطا من شروط قبولها وهو المصلحة.
وقالت المحكمة إن المستدعي مؤيد المجالي ووكلاءه المحامين محمد طقاطقه واسلام الحرحشي تقدموا بدعوى لدى محكمة العدل العليا على المستدعى ضده مجلس الوزراء ويمثله رئيس النيابة العامة الادارية القاضي باسل ابو عنزة للطعن بقرار مجلس الوزراء المتضمن تعيين عقل بلتاجي بوظيفة امين عمان.
وأضافت في جلستها التي عقدتها برئاسة القاضي حسين العطيات وعضوية القضاة ابراهيم البطاينة وجهاد العتيبي ومحمد اليبرودي ويوسف البريكات، أن وكيل المستدعي قدم مذكرة خطية تتضمن الدفع بعدم دستورية قانون البلديات طالبا إحالته للمحكمة الدستورية.
كما قدم وكيل النيابة العامة مذكرة خطية ردا على مذكرة المستدعي أكد فيها أن لا مصلحة شخصية ومباشرة للمستدعي في الطعن كونه غير مرشح لمنصب أمين عمان وأن الطعن لا أساس له من الواقع والقانون.
وأشارت المحكمة إلى أن وكيل المستدعي تقدم بالطعن بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون البلديات رقم 13 لسنة 2011 للأسباب التالية: مخالفة القرار الطعين للمادة السادسة من الدستور ووجود مصلحة للمستدعين في الطعن كونهم أردنيين ومن سكان عمان ومخالفة القرار الطعين للمادة 22 من الدستور.
وقالت المحكمة "باستقراء نص المادة 11 من قانون المحكمة الدستورية رقم 15 لسنة 2015 يانها صاحبة الولاية في الفصل بجدية الدفع بعدم الدستورية كسبب لاحالته للمحكمة الدستورية ووجدت أن القضاء الدستوري مستقر على أن المصلحة الشخصية المباشرة تعد شرطا لقبول الدعوى ومنها الدعوى الدستورية التي مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة في الدعوى الموضوعية وذلك بان يكون الحكم في المسالة الدستورية لازما للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة امام محكمتنا .
واضافت "وحيث أن المستدعي يطعن بتعيين أمين عمان بأنه يشكل اعتداء على حقه الدستوري ويمس مركزه القانوني والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات و حيث ان القرار الطعين يتعلق بتعيين امين عمان فان البحث هنا يتعلق بالتماثل القانوني بين امين عمان كموظف وبين المستدعين بصفتهم من سكان عمان وهل هذا التعيين يشكل اعتداء على حقوقهم الدستورية او انه يشكل اعتداء على مراكزهم القانونية.
وأجابت المحكمة على ذلك بأن الميادئ المسلم بها في القضاء الإداري تجزم بان المصلحة الشخصية شرط اساسي لقبول دعوى الالغاء وتقتضي هذه المصلحة في تواجد المستدعين في مركز قانوني يؤثر في القرار المطعون فيه تأثيرا مباشرا ومن جهة اخرى تكون المصلحة مشروعة يحميها القانون وحيث لامصلحة لا دعوى ولم يجعل المشرع دعوى الالغاء دعوى شعبية يجوز رفعها من اي مواطن وانما حصر حق رفعها بمن تحققت له مصلحة اكيدة منها .
"وحيث ان دعوى الطعن بعدم دستورية قانون ليس من قبيل دعوى الحسبة فان مناط قبولها ان يتوافر للطاعن مصلحة شخصية مباشرة في رفعها وطالما لم يرد اي دليل يشير الى وجود مصلحة للمستدعي او انه لحق به ضرر بسبب صدور هذا القانون او من تعيين امين عمان المستند الى المادة الثالثة من قانون البلديات المشار اليه باعتبار ان الضرر احد اركان المصلحة في هذه الدعوى فان الطعن بعدم الدستورية يغدو غير جدي مما يقتضي رده".
ومن ناحية اخرى فان المركز القانوني للمستدعي لا يماثل المركز القانوني لامين عمان لان تعيين بلتاجي لم يؤثر في المركز القانوني للمستدعي لانه وعلى فرض تم الغاء القرار الطعين فان الالغاء لا يمس حقا للمستدعي في اشغال هذه الوظيفة وعليه فان شرط المصلحة او الصفة غير متوفر بالمستدعي وعليه يكون الدفع الذي اثارته النيابة العامة الادارية واردا على الدعوى مما يستوجب ردها شكلا لفقدانها شرط من شروط قبول الدعوى












































