- تجهيز القافلة الإغاثية الأردنية الرابعة للبنان، تضمّ 18 شاحنة محمّلة بالأدوية والمستهلكات الطبية وحليب الأطفال والمواد الإغاثية وأدوات المطبخ
- أصيب شخص بعيار ناري من سلاح شقيقه، الذي القي القبض عليه بعد أن لاذ بالفرار، في غور الصافي بمحافظة الكرك، وفق مصدر امني.
- صدور النظام المعدل لنظام رواتب وعلاوات أفراد الأمن العام لسنة ٢٠٢٦، في عدد الجريدة الرسمية، الخميس
- دائرة الجمارك، تعلن الخميس، عن إجراء تعديل على نظام الضريبة الخاصة والرسوم الجمركية المفروضة على المشروبات الكحولية وربطها بشكل تصاعدي بحسب نسبة الكحول
- استشهاد 3 أشخاص، صباح الخميس، من جراء غارات شنّها الاحتلال الإسرائيلي على مناطق في جنوبي لبنان
- جيش الاحتلال الإسرائيلي، يعلن الخميس، إصابة 4 جنود أحدهم بحالة خطرة إثر انفجار طائرة مسيّرة في جنوب لبنان.
- يكون الطقس مشمسا ولطيفا في أغلب المناطق، ودافئا نسبيا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
الحبس لمتهمين بالاعتداء على طفل
نقضت الهيئة الحاكمة لدى محكمة التمييز الحكم الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى المتضمن ادانة متهمين بالاعتداء الجنسي على طفل لم يتم ال¯ 12 عاما من عمره بعد ان هدداه بالاساءة لسمعته بين اهل الحي الذي يسكن به الطفل المجني عليه والمتهمان, واقتاداه رغما عنه الى احد المسابح وهناك تعاقبا على اجراء الفحش به لعدم سماع محكمة الجنايات الكبرى لشهادة الطبيب الشرعي الذي كان قد كشف سريريا على الطفل ونظم التقرير الطبي, معتبرا قرار محكمة التمييز سماع شهادة الطبيب مسألة ضرورية للوصول الى الحقيقة وازالة التناقض بين اقوال المجني عليه والتقرير الفني.
وأوضح قرار محكمة الجنايات انه بينما كان الطفل يلعب بالقرب من منزله حضر اليه المتهم الاول وهدده بالاساءة لسمعته بين اهل الحي واقتاده رغما عنه الى بيت مهجور, وهناك ارتكب الفاحشة معه ولم يخبر الطفل احد بما حصل معه حينها لخوفه من المتهم, ثم عاد بعد فترة ومعه المتهم الثاني واخذا بالمناداة على الطفل وهدداه بنفس التهديد واقتاداه للمرة الثانية رغما عنه الى احد المسابح وهناك تعاقبا على اجراء الفحش به وكررا فعلتهما مرة اخرى بعد ثلاثة ايام من هذه الواقعة عندها قام الطفل باخبار عمه بما يفعل به المتهمان والذي اخبر ذويه وتم تحريك الشكوى بحقهما.
واضاف قرار محكمة التمييز انه كان على محكمة الجنايات الكبرى اجراء خبرة من طبيب شرعي او اكثر ومن ثم مناقشة اقوال المجني عليه على ضوء نتيجة الخبرة, لافتا القرار ان محكمة الجنايات لم تستمع لاقوال الطبيب الشرعي حول تقريره الطبي لان النيابة العامة لم تضعه على قائمة البينات في حين ان الاستماع الى شهادته امر ضروري للفصل بالدعوى وانه كان على المحكمة استخدام صلاحياتها المنصوص عليها في المادة 226 من قانون اصول المحاكمات الجزائية الاستماع الى شهادة الطبيب والاستيضاح منه فيما اذا حصل الاعتداء الجنسي على الطفل بالصورة التي اوردها في شهادته والاستفسار منه عن اي معلومة تساعد على اظهار الحقيقة والوصول اليها.
وكانت محكمة الجنايات الكبرى دانت المتهمين بجرم هتك العرض مكررة مرتين وقررت وضعهما بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة اربع سنوات وتركهما مكفولين لحين اكتساب الحكم الدرجة القطعية.












































