- وزير الداخلية، يترأس اجتماع متابعة جاهزية المؤسسات واستعداداتها لاستقبال فصل الشتاء والتحضيرات اللازمة لمواجهة الأحوال الجوية والظروف الطارئة خلال هذا الفصل
- كوادر مديرية دفاع مدني الزرقاء أخمدت أمس حريقاً شب داخل أحد مصانع الدهانات في منطقة الهاشمية بمحافظة الزرقاء نتج عنه إصابة خمسة أشخاص بضيق في التنفس
- وفاة 12شخصا بينهم 5 أطفال، وإصابة 13آخرين، وفقد أكثر من 60 آخرين في حصيلة غير نهائية، إثر انهيار مبنى متصدع من 6 طبقات يؤوي عشرات النازحين في مدينة غزة
- مستوطنون، يحرقون الأربعاء، مسكنا وغرفة زراعية، وخطوا شعارات عنصرية على جدران منازل الفلسطينيين، في قرية التوانة بمسافر يطا، جنوب الخليل، جنوب الضفة الغربية المحتلة
- يكون الطقس الأربعاء، حارا نسبيا فوق المرتفعات الجبلية، وحارًا في باقي المناطق، مع ظهور غيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية في جنوب المملكة
"التمييز" تصادق على عدم تسليم احلام التميمي لأمريكا
صادقت محكمة التمييز، أعلى هيئة قضائية في المملكة، على قرار صدر عن محكمة استئناف عمان يقضي بعدم تسليم المواطنة الأردنية أحلام التميمي، المتهمة باستخدام أسلحة دمار شامل ضد مواطن أميركي، إلى السلطات الأميركية.
وجاء قرار التمييز، في جلسة عقدتها الهيئة الحاكمة في المحكمة اليوم الاثنين، برئاسة القاضي محمد إبراهيم، وعضوية القضاة ناجي الزعبي، وياسين العبدالات، والدكتور محمد الطراونة، وباسم المبيضين.
وكشف مصدر قضائي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن أن المملكة والولايات المتحدة وقعتا بتاريخ 28 اذار 1995 معاهدة بينهما لتسليم المجرمين الفارين لديهما، موضحاً أن المعاهدة لم يصادق عليها مجلس الأمة استكمالاً لمراحلها الدستورية على الرغم من توقيعها.
وأضاف أن الاتفاقية تعتبر غير نافذة ولا مستوجبة للتطبيق، مما يترتب على ذلك عدم قبول طلب التسليم، وفقاً لقرار محكمة التمييز، "لأن طلبات تسليم المجرمين المرسلة إلى السلطات المختصة في المملكة من دولة أجنبية لا تكون مقبولة ما لم تكن نتيجة معاهدة أو اتفاق معقود ونافذ بشأن المجرمين".
وحول وقائع القضية التي تعود إلى تاريخ 6 أيلول 2016، قال المصدر إن قاضي صلح جزاء عمان تسلم كتاباً من إدارة الشرطة العربية والدولية تضمن أن المواطنة الأردنية أحلام عارف التميمي مطلوب تسليمها للسلطات الأميركية في الولايات المتحدة عن جرم استخدام أسلحة دمار شامل ضد مواطن أميركي وصادر بحقها نشرة دولية حمراء.
وكانت محكمة صلح جزاء عمان قضت في قرار سابق لها بأن شروط تسليم المطلوبة غير متوافرة.
وطعن المميز في القرار لدى محكمة الاستئناف التي ردت الاستئناف وصادقت على قرار محكمة صلح جزاء عمان، مشيراً إلى أن هذا القرار لم يلق قبولاً من المميز فطعن فيه تمييزاً.
وأستند المميز في طعنه إلى أن قرار الحكم صدر بشكل مخالف للأصول والقانون كون طلب التسليم موافق لقانون التسليم، والاتفاقية واجبة التطبيق.
وعن سببي التمييز، جاء في القرار بأن مفادهما "النعي على محكمة الاستئناف خطأها بالنتيجة التي توصلت إليها، والتحقيق فيما إذا كانت شروط التسليم متوافرة بحق المميز ضده أم لا".












































