- أمانة عمّان الكبرى، تباشر مساء الخميس، أعمال تعبيد لمقطع من شارع المطار، اعتباراً من الساعة 12 بعد منتصف الليلة ولغاية الساعة 8 من صباح الجمعة، ولمدة يوم واحد فقط
- جامعة البلقاء التطبيقية تعلن عن بدء استقبال طلبات التسجيل للامتحان التأهيلي لغايات التجسير اعتبارًا من يوم الأحد القادم، للطلبة الحاصلين على شهادة الدبلوم المتوسط غير الأردنية
- المنطقة العسكرية الشرقية تحبط فجر الخميس على واجهتها، محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة إلكترونياً
- وزارة الداخلية تؤكد أن حركة الشحن عبر مركز حدود الكرامة شهدت ارتفاعاً كبيراً عقب قرار تمديد ساعات العمل في المركز
- مستوطنون يقتحمون، صباح الخميس، المسجد الأقصى المبارك، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي
- محادثات سلام جديدة بين لبنان و الاحتلال الإسرائيلي في واشنطن الخميس، مع اقتراب وقف إطلاق النار الأخير بينهما الذي ما زال ساريا رغم استشهاد المئات في غارات إسرائيلية، من نهايته
- يكون الطقس الخميس، دافئًا في أغلب المناطق، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة
التربية: لا يجوز أبدًا لأي مدرسة خاصَّة حجب منصات التعليم عن بعد طلابها.
أكَّدت وزارةُ التربية والتعليم أنَّه لا يجوز أبدًا لأي مدرسة خاصَّة حجب منصات التعليم عن بعد طلابها.
وقالت الوزارة في بيان لها صدر اليوم الإثنين أنَّ وزارة التربية والتعليم / إدارة التعليم الخاص تستقبل الشكاوى المُقدٌَمة بحق المؤسسات التعليمية الخاصة سواء المتعلِّق منها بالطلبة وحجز ملفاتهم أو إخراج الطلبة من التعليم وحرمانهم من الدخول إلى المنصات أو تقديم الاختبارات أو المتعلقة بالمعلمين وحقوقهم المالية أو المتعلقة بمخالفة هذه المؤسسات للبروتوكول الصحي حيث يتم استقبال هذه الشكاوى إما من خلال المنصات الحكومية ( بخدمتكم و منصة انصاف insaf.gov.jo وهي منصة خاصة بشكاوى المعلمين في القطاعين الحكومي والخاص ) او الإيميل الخاص بإدارة التعليم الخاص [email protected] أو مراجعة مديرية التربية والتعليم التي تتبع لها المدرسة أو مراجعة إدارة التعليم الخاص / جبل الحسين أو الاتصالات الهاتفية على الخط الساخن 062009944 ويتم التحقق منها من خلال الزيارات الميدانية من قبل موظفي إدارة التعليم الخاص ومقيمي وحدة جودة التعليم والمساءلة وفي ضوء ذلك يتم اتخاذ الإجراءات القانونية سندًا لنص المادة 39( أ ) و ( ب ) من قانون التربية والتعليم رقم 3 لسنة 1994 وتعديلاته والتي تتدرج من الإنذار والإغلاق وقد تصل لإلغاء الترخيص وللوزارة تحويل المؤسسة المخالفة للمحكمة المختصة والتي تفرض غرامة من عشرة آلاف الى مئة ألف دينار.












































