- تجهيز القافلة الإغاثية الأردنية الرابعة للبنان، تضمّ 18 شاحنة محمّلة بالأدوية والمستهلكات الطبية وحليب الأطفال والمواد الإغاثية وأدوات المطبخ
- أصيب شخص بعيار ناري من سلاح شقيقه، الذي القي القبض عليه بعد أن لاذ بالفرار، في غور الصافي بمحافظة الكرك، وفق مصدر امني.
- صدور النظام المعدل لنظام رواتب وعلاوات أفراد الأمن العام لسنة ٢٠٢٦، في عدد الجريدة الرسمية، الخميس
- دائرة الجمارك، تعلن الخميس، عن إجراء تعديل على نظام الضريبة الخاصة والرسوم الجمركية المفروضة على المشروبات الكحولية وربطها بشكل تصاعدي بحسب نسبة الكحول
- استشهاد 3 أشخاص، صباح الخميس، من جراء غارات شنّها الاحتلال الإسرائيلي على مناطق في جنوبي لبنان
- جيش الاحتلال الإسرائيلي، يعلن الخميس، إصابة 4 جنود أحدهم بحالة خطرة إثر انفجار طائرة مسيّرة في جنوب لبنان.
- يكون الطقس مشمسا ولطيفا في أغلب المناطق، ودافئا نسبيا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
الاشغال الشاقة 16 عاما لمتهم بالاعتداء على طفل
دانت محكمة التمييز متهما بالاعتداء على طفل في التاسعة من عمره بجرم اللواط وقررت وضعه بالاشغال الشاقة المؤقتة ستة عشر عاما بعد ان استدرج الطفل الذي كان يلهو ويلعب في الشارع.
وكانت محكمة الجنايات الكبرى ادانته بجرم اللواط وقررت وضعه بالاشغال الشاقة المؤقتة ثماني سنوات ولكونه محكوما على ذمة قضية اخرى مسبقا بالاشغال الشاقة المؤقتة ثلاث سنوات وستة اشهر واكتسب فيها الحكم الدرجة القطعية خلال عشر سنوات بعد ان امضى المتهم هذه العقوبة وعليه وعملا بالمادة 101 من قانون العقوبات قررت وضعه بالاشغال الشاقة المؤقتة ضعف المدة المحكوم بها التي استلزمتها جريمته الثانية لتصبح الاشغال الشاقة المؤقتة ستة عشر عاما.
وبين قرار محكمة الجنايات الكبرى الذي صادقت عليه محكمة التمييز في هيئتها التي ترأسها القاضي خليفة السليمان ان الطفل المجني عليه كان يلعب مع ابن عم له في عمره في الشارع فحضر اليهما المتهم واستدرجهما بالحيلة الى مكان خال من الناس وهناك امسك بالطفل المجني عليه والبالغ من العمر تسع سنوات واشهر عليه اداة حادة لارغامه على خلع ملابسه وقام بالاعتداء الجنسي عليه وبعدها البسه ملابسه وسمح له بالمغادرة.
وبعد عودة الطفل لمنزل والده اخبره بما حصل معه وقدم اهله الشكوى حيث جرت احالته لمحكمة الجنايات الكبرى بتهم اللواط والتهديد وحمل وحيازة اداة حادة.
واكد قرار محكمة الجنايات ان التقرير الطبي وتقرير المختبر الجنائي اثبتا قيام المتهم بالاعتداء على الطفل وان فعله يشكل بالتطبيق القانوني جرم اللواط بذكر لم يكمل الثانية عشرة من عمره خلافا لاحكام المادة 299 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 101 من ذات القانون.
وبين قرار محكمة التمييز ان قرار محكمة الجنايات جاء مستوفيا لجميع الشروط القانونية واقعة وتسبيبا وعقوبه وانه لا يشوبه اي عيب من العيوب التي تستدعي نقضه.
وردت محكمة التمييز طعنا قدمه وكيل الدفاع عن المتهم يفيد بأن المتهم كان حين ارتكابه للجريمة مصابا بمرض سبب له اختلالا في قواه العقلية وجعله عاجزا عن ادراك كنه اعماله












































