- تجهيز القافلة الإغاثية الأردنية الرابعة للبنان، تضمّ 18 شاحنة محمّلة بالأدوية والمستهلكات الطبية وحليب الأطفال والمواد الإغاثية وأدوات المطبخ
- أصيب شخص بعيار ناري من سلاح شقيقه، الذي القي القبض عليه بعد أن لاذ بالفرار، في غور الصافي بمحافظة الكرك، وفق مصدر امني.
- صدور النظام المعدل لنظام رواتب وعلاوات أفراد الأمن العام لسنة ٢٠٢٦، في عدد الجريدة الرسمية، الخميس
- دائرة الجمارك، تعلن الخميس، عن إجراء تعديل على نظام الضريبة الخاصة والرسوم الجمركية المفروضة على المشروبات الكحولية وربطها بشكل تصاعدي بحسب نسبة الكحول
- استشهاد 3 أشخاص، صباح الخميس، من جراء غارات شنّها الاحتلال الإسرائيلي على مناطق في جنوبي لبنان
- جيش الاحتلال الإسرائيلي، يعلن الخميس، إصابة 4 جنود أحدهم بحالة خطرة إثر انفجار طائرة مسيّرة في جنوب لبنان.
- يكون الطقس مشمسا ولطيفا في أغلب المناطق، ودافئا نسبيا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
إسقاط الحق الشخصي عن جناية السرقة للمال العام
قررت لجنة العفو العام اعتبار المحكوم الذي قضى مدة سجن معادلة أو تزيد عن المدة المفروضة على الجريمة الأخف، مستفيداً من الإعفاء بموجب قانون العفو العام، وإذا كان قد قضى مدة أقل من المدة المفروضة على الجريمة الأخف فيجب أن يكمل المدة المفروضة على الجريمة الأخف.
وأكدت اللجنة انه إذا كانت جناية السرقة واقعة على المال العام فإنّ الجهة صاحبة الحق بإسقاط الحق الشخصي هي مجلس الوزراء بموجب المادة (3 أ) و (ب) من قانون الإعفاء من الأموال العامة رقم 28/2006 إذا كانت قيمة الأموال المسروقة تزيد على (2500) دينار ولوزير المالية الحق بإسقاط الحق الشخصي في حال كانت قيمة المال المسروق (2500) أو أقل.
كما قررت اللجنة ان الغرامة المفروضة على الشاهد وفقاً لأحكام المادة 81/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية مشمولة بالإعفاء المقرر بموجب قانون العفو العام، وان تغريم المحضر عملاً بأحكام المادة 14 من قانون أصول المحاكمات المدنية مشمول بالإعفاء بموجب القانون المذكور.
وبالنسبة للغرامة المفروضة بموجب المادة (7/و) من قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007 فهي غير مشمولة بقانون العفو العام لأنّ هذه الغرامة غير صادرة بجرم مسند لفاعلها وتعتبر نوعاً من الالزامات المدنية.
وبالنسبة لتطبيق المادة (11/ج) من قانون الأسلحة النارية والذخائر، فإذا كانت المحكمة أصدرت قراراً بالمصادرة قبل صدور قانون العفو العام يبقى حكم المصادرة ساري المفعول ولا يرد السلاح لصاحبه، أمّا إذا لم يكن قد صدر حكم بالمصادرة فيعفى الفاعل من العقوبة والمصادرة، وذلك عملاً بأحكام المادة (50/3) من قانون العقوبات.












































