- تجهيز القافلة الإغاثية الأردنية الرابعة للبنان، تضمّ 18 شاحنة محمّلة بالأدوية والمستهلكات الطبية وحليب الأطفال والمواد الإغاثية وأدوات المطبخ
- أصيب شخص بعيار ناري من سلاح شقيقه، الذي القي القبض عليه بعد أن لاذ بالفرار، في غور الصافي بمحافظة الكرك، وفق مصدر امني.
- صدور النظام المعدل لنظام رواتب وعلاوات أفراد الأمن العام لسنة ٢٠٢٦، في عدد الجريدة الرسمية، الخميس
- دائرة الجمارك، تعلن الخميس، عن إجراء تعديل على نظام الضريبة الخاصة والرسوم الجمركية المفروضة على المشروبات الكحولية وربطها بشكل تصاعدي بحسب نسبة الكحول
- استشهاد 3 أشخاص، صباح الخميس، من جراء غارات شنّها الاحتلال الإسرائيلي على مناطق في جنوبي لبنان
- جيش الاحتلال الإسرائيلي، يعلن الخميس، إصابة 4 جنود أحدهم بحالة خطرة إثر انفجار طائرة مسيّرة في جنوب لبنان.
- يكون الطقس مشمسا ولطيفا في أغلب المناطق، ودافئا نسبيا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
إحالة مشروع "المحكمة الدستورية" إلى "التشريع والرأي" الأسبوع المقبل
رجح مصدر مطلع في وزارة العدل أن يحيل مجلس الوزراء مشروع قانون المحكمة الدستورية إلى ديوان التشريع والرأي، الأسبوع المقبل، للسير فيه وفق الأسس الدستورية، تمهيداً للتوصل إلى صيغه نهائية للمشروع.
وقال المصدر إن مجلس الوزراء سيحيل مشروع القانون إلى مجلس النواب، بعد انتهاء تصويت المجلس على الثقة بالحكومة، لتقديم المشروع دستوريا من قبل الحكومة والتصويت عليه في مجلس النواب.
وأضاف المصدر أن "أي قانون يصدر بعد نفاذ التعديلات الدستورية وتكون فيه أي شبهة دستورية، يمكن الطعن فيه أمام المحكمة الدستورية، بعد إنشائها بموجب القانون الخاص بها، ووفقا للآليات التي حددها الدستور".
وأوضح المصدر أن "المحكمة الدستورية ستباشر عملها فور نفاذ القانون، الذي سينظم آليات عملها"، مشيرا إلى أن "تعديل التشريعات والقوانين، بما ينسجم مع التعديلات الدستورية التي أقرت أخيرا، لا يتعارض مع مباشرة المحكمة لعملها فور نفاذ قانونها".
ووفق نص مشروع القانون، فإن جلالة الملك هو صاحب الصلاحية في تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية.
وكانت وزارة العدل أرسلت أخيرا مشروع القانون إلى رئاسة الوزراء، متضمنا أهدافها ومهامها وآلية عملها، إذ نصت المادة (58) من الدستور على إنشاء محكمة دستورية، يكون مقرها مدينة عمان وتعتبر هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها وتؤلف من تسعة أعضاء من بينهم الرئيس، يعينون جميعا بإرادة ملكية وينعقد نصاب المحكمة بحضور سبعة من أعضائها على الأقل، من بينهم الرئيس، وفي حال غيابه ينوب عنه نائبه، وتصدر أحكامها وقراراتها بأغلبية ستة أعضاء على الأقل، وتكون مدة العضوية في المحكمة الدستورية 4 سنوات قابلة للتجديد، ولا يجوز عزل أعضائها طيلة مدة عضويتهم.












































