- هيئة تنظيم النقل البري أنه لم يصدر أي قرار أو توجه بخصوص إيقاف خاصية "التحرير" المرتبطة بالتصاريح التشغيلية لبعض شركات النقل الذكي، والتي تسمح للسائق المرخص، بالعمل على أكثر من تطبيق أو شركة نقل
- شركة مياه اليرموك تعلن عن توقف ضخ المياه مؤقتًا عن مدينة الرمثا، الخميس، إثر حدوث كسر على الخط الرئيسي المغذي للمدينة
- المؤسسة العامة للغذاء والدواء، تعلن مساء الأربعاء، أسماء تجارية لعينات محددة تم ضبطها بالأسواق من الجميد غير محلية المنشأ، ثبت عدم مطابقتها، تحمل الأسماء التجارية، روابي السلطان، و روابي الأمير، و الحجة، وجميد اللبن
- إصابة شخصين بحروق مختلفة في الجسم، مساء الأربعاء، إثر حريق شب في صهريج محمل بمادة البنزين في منطقة الماضونة
- الرئيسان الأميركي والإيراني يوقعان مساء الأربعاء، عن بُعد مذكرة تفاهم تلتزم بموجبها طهران بتخفيف درجة تخصيب اليورانيوم، مقابل رفع العقوبات الأميركية
- جيش الاحتلال الإسرائيلي، يعلن الخميس، مقتل أحد جنوده وإصابة سبعة آخرين في القتال الدائر في جنوب لبنان
- يكون الطقس صيفيا معتدلا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا نسبيا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
أمن الدولة تنظر في "مشاجرة جامعة الزيتونة"
كشف رئيس جامعة الزيتونة د. رشدي علي حسن خلال شهادته أمام الهيئة المدنية الحاكمة لدى محكمة أمن الدولة عن حمل طالب لـ"سيف أو ساطور" خلال مشاجرة وقعت في الجامعة في نيسان العام الماضي.
وقال الشاهد في شهادته أمام المحكمة وخلال الجلسة العلنية التي عقدتها اليوم برئاسة القاضي سالم القلاب وعضوية القاضيين د. خالد الكواليت وبلال البخيت وبحضور مدعي عام أمن الدولة، أنه تم إبلاغه من قبل أمن الجامعة عن وجود مشاجرة داخل كلية الاقتصاد بين مجموعتين من الطلبة حيث ذهب مع مجموعة من العمداء الى ساحة الكلية التي تقع خلف الرئاسة ولدى وصولهم تبين أن المشاجرة قد انتهت.
وأضاف لقد طلبت من الأمن الجامعي تزويدي بما حدث بتقرير والذي بين أن قرابة الـ50 طالب كانوا مشاركين بالمشاجرة إضافة الى تزويده بفيديو مصور يبين الظنين الأول وهو يحمل أداة حادة سيف أو ساطور وقد تزعم الظنين الثاني المشاجرة حيث جرى التعرف على الأظناء من خلال موظفي القبول والتسجيل في الجامعة.
وقررت المحكمة الاستماع الى باقي شهود النيابة في القضية الاسبوع المقبل.
وكان الاظناء الـ8 من طلبة جامعة الزيتونة والمفرج عنهم بكفالة قد نفوا تهمة القيام بأعمال شغب خلافا لأحكام المادة 164 و165 من قانون العقوبات.












































